All legislation

نظام Regulation 25/10/1963

النظام الداخلي للمعهد الموسيقي الوطني

Type
نظام · Regulation
Date
25/10/1963
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
132
Cite as
نظام تاريخ 25/10/1963
Source
Lebanese University

الفصل الاول: مجلس ادارة المعهد

المادة 1

عملا بالمواد 8 و9 و10 و11 من المرسوم التنظيمي رقم 2884 تاريخ 16/12/1959 يضع رئيس مجلس الادارة جدول الاعمال ويبلغه اعضاء المجلس قبل يومين من موعد الاجتماع على الاقل وعند الاقتضاء قبل يوم واحد وذلك ما لم يكن جدول الاعمال قد وضع في اجتماع سابق فيكتفي في هذه الحال بابلاغه للاعضاء الذين لم يحضروا ذلك الاجتماع اما اذا كان الاجتماع لسبب طارىء فيكتفي بدعوة الاعضاء.

المادة 2

ينظر المجلس في اعمال كل اجتماع حسب ترتيب ورودها في الجدول ويمكنه بناء على اقتراح احد الاعضاء وموافقة الاكثرية في بدء الجلسة تقديم بعض الاعمال على غيرها او اضافة اعمال اخرى الى الجدول.

المادة 3

اذا دعي المجلس للانعقاد بناء على الطلب الخطي المقدم من ستة من اعضائه او بناء على طلب وزير الثقافة والتعليم العالي استنادا الى المواد 2 و8 من المرسوم التنظيمي رقم 2884 وجب ان تضع على رأس الجدول المواضيع المعينة في طلب الدعوة.

المادة 4

- يدون امين سر المجلس ملخصا للقرارات والتوصيات التي يتخذها المجلس في كل جلسة .

- يضع القرارات والتوصيات بصيغتها الكاملة ويعرضها على المجلس للمصادقة عليها وتوقيع محاضرها في الجلسة اللاحقة او في مدة ادناها اسبوع واحد واقصاها عشرة ايام.

- يحفظ او ينظم محضر كل جلسة في اليوم التالي من تصديقه من وزير الثقافة والتعليم العالي في سجل خاص بمحاضر المجلس.

- يمسك امين سر المجلس سجل بريد خاص بالمجلس تدون فيه وترقم مختلف المعاملات الواردة الى المجلس والصادرة عنه.

المادة 5

يوزع امين سر المجلس على اعضاء المجلس نسخا طبق الاصل من المحضر المسجل والقرارات الموافق عليها وذلك خلال ثلاثة ايام من التاريخ الذي تصبح فيه نافذة.

المادة 6

تختم صفحات سجل محاضر المجلس بخاتم المعهد وترقم صفحاته ويذكر عددها في بداية السجل ونهايته ويوقعه مدير المعهد.

- تعطى محاضر جلسات كل عام ارقاما متسلسلة.

- وكل تصحيح لخطأ يقع في تسجيل احد المحاضر يشار اليه في الهامش ويوقعه جميع الاعضاء الذين حضروا الجلسة العائد اليها المحضر.

- تحتفظ اصول محاضر كل سنة في ملف خاص.

المادة 7

بناء على المادة 4 من المرسوم التنظيمي رقم 2884 لا يحق لاي عضو من الاعضاء التخلف عن حضور اجتماعات المجلس الا بعذر مشروع فان تكرر الغياب ثلاث مرات دون عذر مشروع يلفت نظره لاول مرة بكتاب من مدير المعهد بناء على قرار المجلس وعند التكرار يرفع الامر الى المرجع المختص.

المادة 8

للمجلس ان يدعو اي موظف مسؤول عن شؤون المعهد مالية كانت ام ادارية او اي فرد من افراد الهيئة التعليمية لحضور اجتماع المجلس عند النظر في قضية او قضايا تتعلق باختصاصه وذلك للاستئناس برأيه ولا يشترك الشخص المدعو في مذاكرات المجلس ومناقشاته.

المادة 9

يعين المجلس مواعيد العطل الفصلية التي تضاف الى لائحة الاعياد الرسمية وذلك بشكل يؤمن معه المعهد مهامه التربوية كاملة.

المادة 10

كل مراسلة بين مدير المعهد واحد المراجع الرسمية مبنية على قرار من مجلس ادارة المعهد يشار فيها الى قرار المجلس.

الفصل الثاني: الادارة

المادة 11

بالاضافة الى المهام الواردة في المادة 7 من مرسوم تنظيم المعهد يتولى مدير المعهد:

- السهر على تطبيق الانظمة والقوانين.

- التنظيم الفني وتنسيق النشاطات التربوية في قسمي المعهد.

- تنظيم الدروس والامتحانات.

- السهر على تضامن الاساتذة وعلى دوامهم وقيامهم بواجباتهم.

- تأمين النظام والانتظام داخل المعهد.

- السهر على بناء المعهد واثاثه وتجهيزاته اذ لا يجوز استعمالها لعمل غير تابع لنشاطات المعهد الا بموافقة وزير التربية الوطنية.

المادة 12

يجوز للمدير في حال الضرورة ان يعطي دروسا دون ان يتقاضى اي تعويض.

المادة 13

يرئس مدير المعهد لجان الامتحانات ومجلس الاساتذة والمجلس التأديبي ويأخذ في كل الحالات التدابير الكفيلة بانتظام العمل وتأمين الانضباط والنظام.

المادة 14

تتبع امانة سر المعهد المدير وتتولى تنفيذ المهام التالية:

- تسجيل الطلاب واعداد بطاقات الانتساب.

- تنظيم الملفات الشخصية واعداد الافادات والشهادات.

- تأمين المراسلات والتعاميم والبلاغات والاعلانات ونشرها والاحتفاظ بنسخ عنها.

- توفير مواقيت الدروس والمعلومات العامة والبيانات الاحصائية.

- وطبع دليل المعهد.

- الاعمال الادارية والقلمية المنصوص عنها في هذا النظام.

- سائر الاعمال الادارية التي يكلفها بها المدير.

المادة 15

عدا الاعمال المذكورة اعلاه والاعمال المنصوص عنها في الانظمة المرعية تنظم امانة سر المعهد وتحفظ خاصة السجلات التالية:

1- سجل البريد.

2- سجل القيد.

3- سجل ضبط دوام الطلاب في كل قسم اي سجل التفقد.

4- سجل الاساتذة المتعاقدين وسجل الاساتذة في الملاك يدون الاساتذة الساعات الفعلية التي يعطونها ويوقعونها.

5- سجلات الامتحانات.

6- سجلات الشهادات والافادات.

7- سجل الرسوم .

8- سجل فهرس المكتبة.

9- سجلات الاثاث والمواد والاجهزة الفنية كما تنظم امانة سر المعهد وتحفظ خاصة الملفات الشخصية العائدة لكل من:

أ- الاساتذة في الملاك.

ب- الاساتذة المتعاقدين.

ج- الموظفين.

د- الطلاب.

المادة 16

تدون في سجلات الامتحانات علامات الطلاب وتذكر فيها درجة النجاح ورتبة كل طالب ويوقع اعضاء اللجان الفاحصة ويصدقها المدير ولا يجوز اخراج هذه السجلات من المعهد ويعتبر الموظف القيم عليها مسؤولا عن كل خطأ قد يحدث فيها.

المادة 17

تعطي امانة سر المعهد الافادات والبيانات والمصدقات موقعا عليها من المدير وتكون موقعة ومدونة في سجل خاص وتلصق عليها الطوابع الاميرية وفقا للقوانين المرعية.

المادة 18

لكل طالب ملف تحفظ فيه جميع الاوراق المتعلقة به:

- الاوراق الثبوتية المطلوبة للتسجيل.

- نسخ مؤرخة عن كل ما يتعلق بسياق دروس الطالب كالامتحانات التي تقدم اليها وعلاماته فيها والجوائز التي نالها وملاحظات الاساتذة والمدير في نهاية كل سنة دراسة مع تعيين الصفوف التي نقل اليها.

- نسخ عن العقوبات التي صدرت بحقه واسبابها.

المادة 19

لكل من افراد الهيئة التعليمية ملف خاص تحفظ فيه جميع الاوراق الثبوتية المتعلقة به:

- الاوراق الثبوتية المطلوبة لتعيينه او التعاقد معه .

- الشهادات التي يحملها والدروس التي تلقاها.

- نسخ عن الاوراق الثبوتية لنشاطه الفني في المعهد برامج الحفلات التي اقامها او اشترك بها.

- تقرير المدير عن مسلكه في المعهد.

- كتب التقدير.

- نسخ عن العقوبات التي صدرت بحقه واسبابها.

المادة 20

تتولى محاسبة المعهد الاعمال التالية:

- تحضير عناصر ميزانية المعهد ورفعها الى مجلس الادارة لدرسها واقرارها.

- تأمين عمليات القبض والدفع في صندوق المعهد ومسك سجلاته وفقا لقانون المحاسبة العمومية.

- تحضير الوثائق المتعلقة بالمتعاقدين والخبراء وتنظيم العقود.

المادة 21

يرفع الموظف الذي يتولى المحاسبةاربع مرات في السنة تقريرا لمجلس الادارة بواسطة المدير عن مالية المعهد.

المادة 22

يحدد المدير اوقات الدوام للموظفين الاداريين في حدود القانون ويمكنه تكليفهم بساعات عمل اضافية اذا اقتضت مصلحة المعهد بذلك.

المادة 23

يراعى مبدأ التسلسل الاداري في مراسلات موظفي المعهد وافراد الهيئة التعليمية.

الفصل الثالث: الهيئة التعليمية

المادة 24

يسهر افراد الهيئة التعليمية على تنفيذ الانظمة المرعية في المعهد وعلى التعاون مع الادارة وفي ما بينهم للحفاظ على رفعة سمعة المعهد ولتأدية رسالته التربوية والفنية.

المادة 25

كما تعدلت بموجب القرار 34 ت 26/10/1993 "

- تحدد ساعات التدريس لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك كما يلي:

الاستاذ: اثنتان وعشرون ساعة اسبوعيا حد اقصى.

المعلم : خمس وعشرون ساعة اسبوعيا حد اقصى.

المدرس: ثلاثون ساعة اسبوعيا حدا اقصى.

يمكن ان تحدد مدة الدروس او الحصة كجزء من الساعة (عشرون دقيقة او ثلاثون دقيقة).

كما ان تحدد الحصة بتسعين دقيقة وفي هذه الحالات يعتمد في توزيع الدروس حساب الحصص على اساس الساعات المحددة اعلاه.

المادة 26

يعفى رئيس القسم (الغربي) من 8 ساعات تدريس اسبوعيا لقاء قيامه بتنسيق اعمال القسم والاشراف على نشاطه اما رئيس القسم الشرقي فيعفى من كامل ساعاته وذلك بصورة مؤقتة كما يعفى رئيس كل فرع في القسمين الغربي والشرقي من 4 ساعات تدريس اسبوعيا لقاء قيامه بمراقبة اعمال فرعه والسهر على حسن سيرها.

المادة 27

تطبق احكام المادتين السابقتين على افراد الهيئة التعليمية المتعاقدين.

المادة 28

يرئس كل قسم اعلى افراد الهيئة التعليمية رتبة درجة في الملاك وعند التساوي الاقدم في الملاك وعند التساوي الاكبر سنا وتحصر رئاسة قسم باحدى الفئتين الاوليين:

استاذ او معلم للقسم الغربي ومعلم للقسم الشرقي وفي حال عدم وجود اساتذة او معلمين في الملاك بهاتين الفئتين يعين مجلس الادارة رئيسا من المتعاقدين المصنفين في هاتين الفئتين.

- تطبق في تولي رئاسة كل فرع الاصول ذاتها المدرجة اعلاه والخاصة بتولي رئاسة القسم.

- يتولى رئيس القسم رئاسة الفرع الذي ينتمي اليه.

وفي هذه الحال لا يستفيد الا من الاعفاء الخاص برئاسة القسم من ساعات التدريس.

المادة 29

ينظم رئيس القسم الاعمال والنشاطات الفنية في قسمه وينسقها كي تأتي منسجمة مع المناهج والبرامج المقررة وبامكانه بالاتفاق مع زملائه في القسم (أي رؤساء الفروع) تقديم المقترحات بهذه الشؤون الى مجلس الاساتذة بواسطة المدير.

- يسهر رئيس كل فرع على حسن تنفيذ المقررات في فرعه ويقدم بذلك تقريرا فعليا الى رئيس القسم.

المادة 30

يرئس رئيس القسم اجتماعات رؤساء فروع قسمه على ان تعقد هذه الاجتماعات قبل الابتداء في الدروس ومرة كل شهر على الاقل وعلى افراد الهيئة التعليمية الذين يدعون الى هذه الاجتماعات حضورها الاطلاع رئيس القسم على سير العمل في صفوفهم بمقتضى البرامج المقررة كما يطلب الى رئيس القسم اطلاع المدير على سير الدروس في قسمه بعد كل اجتماع وعند الاقتضاء تقديم تقرير خطي بذلك.

المادة 31

على رئيس القسم اعلام المدير بموعد الاجتماعات وللمدير الحق بتعديل الموعد بشكل يسمح له بحضور الجلسات اذا رأى ضرورة ذلك.

المادة 32

للمدير في حال غياب رئيس القسم الحق بتكليف احد افراد الهيئة التعليمية من نفس القسم القيام برئاسة القسم ريثما يعود الرئيس الاصيل كما يحق للمدير في حال ذاته تكليف احد افراد الهيئة التعليمية القيام برئاسة الفرع بناء على اقتراح رئيس القسم.

المادة 33

يقترح رئيس القسم بالاتفاق مع رؤساء الفروع في قسمه تحديد مواد الدروس وتوزيعها للسنة المقبلة وفقا للمناهج المقررة وحاجات القسم في مهلة اقصاها النصف الاول من شهر ايار من كل سنة مع ذكر الحاجات الطارئة.

- يبت في هذه الاقتراحات مجلس الاساتذة.

المادة 34

يعلن مدير المعهد خلال النصف الاول من شهر حزيران عن شغور مراكز التدريس فيه مبينا الشروط التي يجب ان تتوافر في المرشحين وذلك في ثلاث صحف على الاقل وفي الاذاعة ولا يقفل باب الترشيح الا بعد مضي ثلاثة اسابيع على الاقل من تاريخ الاعلان.

المادة 35

توزع في شهر تموز اعمال السنة الدراسية المقبلة على الاساتذة الدائمين والمتعاقدين وتوضع العقود بذلك ويعلق المدير بالاتفاق مع مجلس الاساتذة في مطلع العام الدراسي التوقيت العام للدروس اي توزيع الدروس الاسبوعي.

المادة 36

على افراد الهيئة التعليمية مراعاة التوقيت العام ولا يحق لهم التغيير والتبديل فيه الا بعد موافقة المدير المثبتة بمذكرة صادرة عنه.

المادة 37

ان الاساتذة المتعاقدين يؤمنون ساعات التدريس التي ينص عليها عقدهم ويتقاضون عنها الاجور المحددة في العقد وفقا لنظام المتعاقدين.

المادة 38

على الاساتذة ان يشتركوا في لجان الامتحانات عند تعيينهم اعضاء فيها.

المادة 39

يمكن لافراد الهيئة التعليمية المساهمة في العزف مع اوركسترا المعهد وفي هذه الحال يتقاضى العازف كل حسب فئته التعويض المنصوص عنه في نظام المتعاقدين.

المادة 40

لا يحق لافراد الهيئة التعليمية اعطاء دروس خصوصية في المعهد.

المادة 41

على افراد الهيئة التعليمية ان يبدوا نفس الاهتمام بكافة طلابهم دون اي تمييز او تفرقة وعليهم ان يدونوا في سجل التفقد دوام كل طالب ويعرضوا في نهاية كل شهر هذا السجل على امانة سر المعهد وتنقل خلاصته الى ملف الطالب في اخر السنة.

المادة 42

ان الاساتذة مسؤولون عن الآلات التي تأتمنهم عليها الادارة في سبيل التدريس ولا يمكن لهم اخراجها الا باذن من المدير وبعد ان يسجلها المسؤول عن الاجهزة الفنية في المعهد.

المادة 43

ان الاساتذة مسؤولون عن الالات التي تأتمنهم عليها الادارة في سبيل التدريس ولا يمكن لهم اخراجها الا باذن من المدير وبعد ان يسجلها المسؤولون عن الاجهزة الفنية في المعهد.

المادة 44

اذا اضطر احد افراد الهيئة التعليمية الى التغيب لسبب قاهر يتوجب عليه اعلام مدير المعهد بذلك في اقرب وقت ممكن ليتسنى للمدير تأمين سير الدروس بعد استطلاع رأي رئيس القسم.

المادة 45

يحق لافراد الهيئة التعليمية ان يطلبوا اذنا بالتغيب عن المعهد لمدة لا تتجاوز الاسبوعين لدوافع هامة كالاشتراك في حفلات موسيقية او لاستجابة دعوة من هيئة فنية او ثقافية ويعطى الاذن المدير بعد التأكد من امكان تأمين الدروس (وذلك بعد استطلاع رأي رئيس القسم).

المادة 46

يتقاضى الاستاذ الذي يعينه المدير لتأمين دروس زميل له غائب للاسباب الاضطرارية الطارئة المبينة في المادتين السابقتين تعويضا لقاء ساعات العمل الاضافية التي يؤمنها يحسب هذا التعويض لكل استاذ حسب فئته وتصنيفه.

المادة 47

يوقع الاساتذة سجل دوامهم (سجل الساعات الفعلية) والذين يتخلفون عن ذلك يعتبرون غائبين.

المادة 48

المساعدات لتأليف الموسيقى:

تؤلف بقرار من مجلس الادارة لجنة يرئسها المدير مهمتها:

تقدير المؤلفات الموسيقية التي يضعها افراد الهيئة التعليمية مع الاخذ بعين الاعتبار مستوى المؤلف من الناحية العلمية الموسيقية وبالتالي اقتراح قيمة المساعدة المالية لكل مؤلف ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.

الفصل الرابع: تأديب الهيئة التعليمية

المادة 49

ان مجلس الادارة هو حكما مجلس تأديبي لافراد الهيئة التعليمية في المعهد.

المادة 50

يتولى مدير المعهد احالة المخالف للمجلس التأديبي وللمخالف في هذه الحالة ان يطلع على ملف قضيته وان يدافع عن نفسه كتابة او شفهيا امام المجلس.

المادة 51

العقوبات التأديبية بحق افراد الهيئة التعليمية هي:

1- التنبيه (للداخلين في الملاك والمتعاقدين).

2- اللوم للداخلين في الملاك.- او الانذار:للمتعاقدين.

3- حسم الراتب لمدة لا تتجاوز ستة ايام (للداخلين في الملاك) التوقيف عن العمل للمدة ذاتها (للمتعاقدين) .

4- التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز الشهر بدون راتب (للداخلين في الملاك).

5- فسخ التعاقد (للمتعاقدين).

يفرض العقوبات الثلاث الاولى المدير ويفرض العقوبتين الرابعة والخامسة مجلس ادارة المعهد ويؤمن تنفيذها المدير.

الفصل الخامس: مجلس الاساتذة

المادة 52

يتألف في المعهد الموسيقي مجلس للاساتذة قوامه:

1- المدير...رئيسا.

2- رئيسا القسمين.

3- رؤساء الفروع...اعضاء.

4- ثلاثة ممثلين عن القسم الغربي.

5- ممثلان عن القسم الشرقي .

- ينتخب الممثلين زملاؤهم في كل قسم في مطلع العام الدراسي اي في النصف الاول من شهر تشرين الاول.

- يعتبر رئيس القسم حكما رئيس الفرع الذي ينتمي اليه وممثلا عنه.

- تعطى الافضلية في التمثيل للداخلين في الملاك.

- تكون ولاية مجلس الاساتذة لسنة دراسية واحدة.

المادة 53

تنحصر مهمة هذا المجلس في كل المسائل الفنية التي تتعلق بسير التعليم في المعهد وابداء الرأي في تطبيق المناهج ونظم التعليم ودراسة اقتراحات رؤساء الاقسام المسندة الى تقارير رؤساء الفروع والبت بها واقتراح كل التعديلات المؤمنة لانتظام سير الدروس والامتحانات والقيام بسائر الصلاحيات المذكورة في هذا النظام.

- المجلس التأديبي للطلاب فقط.

المادة 54

تعتبر المناقشات التي تجري في اجتماعات مجلس الاساتذة سرية تدون في محاضر تحفظ في سجل خاص ويقوم باعمال امانة سر هذا المجلس احد الاعضاء بتكليف من المدير تحفظ اصول هذه المحاضر لدى امانة سر المعهد ويتولى المدير العمل على تنفيذ مقررات مجلس الاساتذة وفقا للانظمة المرعي الاجراء.

المادة 55

لا تقبل قرارات مجلس الاساتذة في ما يتعلق بتأديب طلاب المعهد اي طعن (الا في حالة الطرد النهائي) فيمكن للطالب عندئذ ان يطعن في هذا القرار امام مجلس ادارة المعهد في مهلة لا تتجاوز الاسبوعين من تاريخ تبلغه القرار بالصورة الادارية ويكون قرار مجلس ادارة المعهد بهذا الصدد مبرما لا يقبل اية مراجعة اخرى.

المادة 56

لا تكون اجتماعات مجلس الاساتذة قانونية الا بحضور خمسة اعضاء على الاقل تتخذ المقررات باكثرية الحاضرين وعند تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 57

على المدير ان يدعو مجلس الاساتذة للانعقاد كلما رأى حاجة الى ذلك او اذا طلب منه ثلث الاعضاء ذلك والا ففي المواعيد التي يقتضيها تطبيق هذا النظام.

الفصل السادس: انتساب الطلاب وتسجيلهم

المادة 58

عملا بالمادة 23 من المرسوم القاضي بتنظيم المعهد يتوجب على كل من يود الانتساب الى المعهد ان يفوز في امتحان خاص يحدد برنامجه المدير بعد استطلاع رأي مجلس الاساتذة ويعلن هذا البرنامج قبل موعد الامتحان بشهر على الاقل.

المادة 59

يقدم المرشح طلبا خطيا يرفقه بالاوراق الثبوتية التالية:

- للبنانيين:اخراج قيد نفوس .

وللاجانب: نسخة عن الهوية مصدقة من السلطات ذات الاختصاص .

- اذن من ذويه اذا كان قاصرا .

- نسخة عن السجل العدلي اذا كان سن الطالب يتجاوز الخامسة عشرة.

- شهادة حسن سلوك من مدرسته السابقة.

- صورتين شمسيتين.

- شهادة سلامة صحية من طبيب رسمي.

تحفظ هذه الاوراق في ملف الطالب الشخصي في حال قبوله في المعهد .

اما اذا كان في احدى هذه الاوراق تزوير فيعرض صاحبها الى الطرد فورا .

- حدد رسم الانتساب والامتحان للمعهد الموسيقي الوطني ب 50.000 ل.ل. بموجب القانون 280 ت 15/12/1993

المادة 60

يقبل الطالب الذي يفوز في الامتحان لمدة سنة كاملة (التجربة) فاذا نجح في امتحان آخر السنة يقبل نهائيا في الصف الذي يتناسب ومؤهلاته والا فيفصل.

المادة 61

يفتح في المعهد الموسيقي سجل لقيد الطلاب ذو صفحات مرقمة ذات ارقام متسلسلة يدون فيه اسم الطالب وشهرته وتاريخ ومكان ولادته وعنوانه وعنوان ذويه ونوع الدروس التي يتبعها مع مراحل نجاحه سنة فسنة.

- لا يترك في السجل اية فسحة بيضاء.

- يغلق السجل في الموعد المحدد.

المادة 62

لا يجوز للطالب في المعهد ان ينتسب في السنة نفسها الى معهد موسيقي آخر.

المادة 63

لا يكون التسجيل قائما الا لسنة دراسية واحدة ولا يصبح نافذا الا اذا دفع الطالب رسم التسجيل المقرر ضمن المدة المعينة.

المادة 64

يحدد السن الادنى والاقصى لقبول كل طالب بالنسبة الى الفرع الذي يود الانتساب اليه وفقا للجدول رقم 1 المرفق بهذا النظام.

كما تحدد في هذا الجدول مدة للدراسة النظامية داخل المعهد في كل من الفروع وشعب التخصص.

المادة 65

يحدد العدد الاقصى للطلاب في كل فرع ومادة للسنة الدراسية المقبلة بقرار من مجلس الادارة عند انتهاء السنة الدراسية الجارية فاذا فاز في امتحان الدخول عدد اكثر من العدد المحدد اختير الفائزون حسب تسلسل درجاتهم واذا فاز عدد اقل من العدد المحدد اكتفي بالفائزين.

المادة 66

يعلق المدير في نهاية كل عام دراسي اعلانا على باب المعهد يحدد فيه:

- تاريخ امتحانات الاكمال والدورة الثانية وامتحان الدخول .

- موعد التسجيل للعام الدراسي المقبل.

المادة 67

يمكن للطلاب الاجانب ان يتقدموا للانتساب الى المعهد الموسيقي بنفس الشروط المطلوبة من اللبنانيين ويكون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات على ان لا يتعدى عددهم في الصف الواحد 30% والعشرة بالمئة من مجموع الطلاب اللبنانيين.

المادة 68

يجوز للمدير ان يقبل طلابا بصفة مستمعين احرار في اي من صفوف المعهد وفي اي وقت على ان لا يتعدى ذلك نصف السن الدراسية وهؤلاء الطلاب هن الذين يرغبون في الدراسة في المعهد والذين تعذر قبولهم كطلاب نظاميين لسبب السن او لسبب نفاد المراكز الشاغرة المخصصة للاجانب ولا يكون قبول المستمع الا للسنة الدراسية الجارية ويجوز للمدير تجديدها.

المادة 69

يقبل الطلاب المستمعون في الصفوف بمقدار لا يضر بمستوى التعليم وليس للمستمعين على المعهد اي حق في الدروس لكنهم يخضعون لنفس الواجبات التي يخضع لها الطلاب النظاميون.

المادة 70

يدفع المستمعون الاحرار رسم تسجيل خاص يحدد في هذا النظام ولهم حرية اختيار الاستاذ والمواد التي يرغبون في دراستها ولا يحق لهم الاشتراك في الامتحانات الرسمية.

المادة 71

يجوز للطالب المستمع الحر ان يصبح طالبا نظاميا ضمن الشروط التالية:

- اذا زلت الاسباب الموجبة التي دعته ليكون مستمعا.

- اذا اتم الشروط المفروضة على الطالب النظامي.

المادة 72

يجوز اعفاء الطلاب النظاميين من رسم التسجيل اذا كانوا من الفئات التالية:

1- اولاد الشهداء.

2- اولاد الموظفين, والموظفين المتعاقدين واولاد افراد الجيش وقوى الامن الداخلي بالاضافة الى الطلاب الذين هم من موظفي الدولة.

3- الطلاب الاجانب بناء على طلب حكوماتهم وموافقة وزارتي الخارجية اللبنانية والثقافة والتعليم العالي.

4- الطلاب اللبنانيين المعوزين بالاستناد الى افادة رسمية ثبوتية تحمل توقيع وخاتم السلطات المختصة.

يستثنى من نظام الاعفاء الطلاب المستمعون الاحرار.

المادة 73

فيما عدا الطلاب اولاد الشهداء الذين يستفيدون من الاعفاء طيلة مدة دراستهم يمنح طلاب الفئات الاخرى الاعفاء لسنة دراسية كاملة قابلة للتجديد بشرط نجاحهم في امتحانات السنة التي اعفوا فيها.

المادة 74

يحدد رسم التسجيل السنوي للطلاب النظاميين على الشكل التالي:

- خمسون ليرة لبنانية لطلاب القسم الغربي.

- ثلاثون ليرة لبنانية لطلاب القسم الشرقي.

المادة 75

يحدد رسم التسجيل السنوي الخاص بالطلاب المستمعين الاحرار على الشكل التالي:

- ماية ليرة لبنانية لطلاب القسم الغربي .

- ستون ليرة لبنانية لطلاب القسم الشرقي.

المادة 76

يستوفى رسم التسجيل من فئتي الطلاب المذكورين في المادتين السابقتين على دفعتين متساويتين:

الاولى: عند القبول.

الثانية: قبل امتحانات نصف السنة بمدة 15 يوما.

يحدد مواعيدها مدير المعهد كل سنة.

الفصل السابع: الانتظام وتأديب الطلاب

المادة 77

يدون كل استاذ في سجل التفقد حضور الطلاب وغيابهم ويوقعه ويحفظ هذا الدفتر في امانة سر المعهد بعد توقيعه ايضا من الموظف المختص.

المادة 78

لا يجوز لاي طالب ان يتغيب عن الدروس او ان يتأخر عن الحضور في وقت الدرس الا اذا كان له عذر مشروع.

المادة 79

كل طالب لا يتقدم الى الامتحان او يتغيب مدة خمسة عشر يوما دون عذر مشروع يشطب اسمه.

المادة 80

كل تغيب يتعدى ثلاثة دروس يجب ان يستند الى تقرير طبي واذا تعدى الغياب مدة شهر واحد فيجب ان يصدر التقرير عن طبيب رسمي.

المادة 81

لا يجوز لاي طالب نظامي ان يحيي حفلة او يوقع عقدا مع مسرح او فرقة الا بعد موافقة المدير خطيا باستثناء الاذاعة اللبنانية شرط ان لا يتعارض تمرسه في الاذاعة مع دراسته النظامية في المعهد.

المادة 82

على الطالب النظامي ان يشترك في جميع حفلات المعهد سواء كانت للطلاب او لسواهم ويكون ذلك بناء على اقتراح استاذه وموافقة مدير المعهد واذا تمنع الطالب عن الاشتراك يتعرض للعقوبات التأديبية.

المادة 83

كل طالب يخرق احكام هذا النظام او يخل بواجباته او يقوم بعمل يتنافى والكرامة يكون عرضة للتأديب.

المادة 84

يعتبر بنوع خاص جرما يتناوله التأديب:

1- الجرم الجزائي.

2- الاخلال بالامن والنظام داخل المعهد.

3- الامتناع, عن سابق تصميم, عن حضور الدروس التي يقضي النظام بالمواظبة عليها.

4- التطاول على موظفي المعهد وافراد الهيئة التعليمية .

5- ارتكاب الغش في الامتحان او الشروع فيه.

المادة 85

ان العقوبات التأديبية للطلاب هي:

أ- التنبيه.

ب- اللوم الشفهي او الخطي.

وفي هذه الحالة تحفظ نسخة عنه في ملف الطالب .

ج- التوقيف عن الدروس لمدة اسبوع وفي هذه الحالة يبعث كتاب الى ذوي الطالب.

د- الحرمان من حق التقدم الى الامتحانات لدورة واحدة او اكثر.

ه- الفصل عن المعهد لمدة تراوح بين الاسبوع والسنة وفي هذه الحالة تلغى كل منحة او مساعدة مالية اذا كان الطالب يستفيد منها.

و- الطرد النهائي.

يفرض العقوبات الثلاث الاولى (أ-ب-ج) المدير ويفرض العقوبات الثلاث الاخرى (د-ه-و) مجلس الاساتذة وينفذها المدير.

الفصل الثامن: المساعدات المالية ومنح التخصص في الخارج

أ - المساعدات المالية

المادة 86

يعطى الطلاب النظاميون المتفوقون في المعهد الموسيقي الوطني مساعدات مالية شهرية ذات صفة تشجيعية وذلك ضمن الشروط المدرجة ادناه.

المادة 87

يحدد كل عام مجلس ادارة المعهد قيمة المساعدة الفردية وعدد هذه المساعدات في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة المعهد.

المادة 88

ملغاة (1)

المادة 89

تؤلف بقرار من مجلس الادارة لجنة فاحصة يرئسها مدير المعهد مهمتها:تعيين الطلاب المستحقين المساعدة المالية من بين المرشحين للآلات.

المادة 90

يشترط على المرشح لنيل المساعدة المالية:

1- ان يكون طالبا نظاميا.

2- ان يكون لبنانيا.

3- ان يكون ذا صحة جيدة مثبتة بافادة من طبيب رسمي.

4- ان يكون متفوقا بدروسه.

5- ان يكون ذا سلوك وسيرة حميدين.

المادة 91

لا يحول نيل المساعدة المالية دون الاعفاء من الرسوم الدراسية اذا توافرت في الطالب شروط الاعفاء والمساعدة معا.

ب - منح التخصص في الخارج

المادة 92

بالاضافة الى الاحكام المرعية في نظام المنح العام تخضع منح التخصص في الخارج للشروط التالية:

1- تجري لهذه الغاية مباراة دورية كل سنة من قبل لجنة فاحصة يعينها وزير الثقافة والتعليم العالي بناء على اقتراح مجلس ادارة المعهد الموسيقي المسند الى توصية مدير المعهد.

2- يحدد مجلس ادارة المعهد قيمة المنح الدراسية السنوية وعددها ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة وعلى ضوء حاجات المعهد.

3- يحدد مجلس ادارة المعهد بناء على اقتراح المدير المواد التي تشملها المباراة وشروط الاشتراك فيها.

4- ان المباراة علنية ويعلن عنها خمسة وعشرين يوما قبل موعد اجرائها في ثلاث صحف يومية وفي الاذاعة.

5- تجري المباراة خلال شهر تموز من كل سنة.

6- تصنف اللجنة الفاحصة المتفوقين وفقا لمؤهلاتهم على ان يعتمد مبدأ الترتيب الذي تقرره اللجنة في اختيار الفائزين.

الفصل التاسع: الاجهزة الفنية

أ - المكتبة

المادة 93

تحفظ في المكتبة الكتب والمنشورات والوثائق الموسيقية وكذلك الاسطوانات والتسجيلات والافلام والآت العرض.

المادة 94

تنظم سجلات للاعارة وفهارس عامة لجميع موجودات المكتبة ويقدم امين المكتبة في اخر السنة تقويما عاما الى المدير للتأشير عليه.

المادة 95

يحق للاساتذة والموظفين وطلاب المعهد النظاميين استعارة الكتب والمنشورات العادية ضمن الشروط الآتية:

1- يدفع الطالب مبلغا قدره 20 ليرة لبنانية ضمانة الكتب التي يستعيرها ويعاد اليه هذا المبلغ عند انقطاعه عن الاستعارة ويلزمه ابراز بطاقته الشخصية الى الموظف المسؤول في المكتبة.

2- لا يسمح باستعارة اكثر من كتابين في آن واحد.

3- لا تعار مطلقا المصادر التالية: الكتب الفريدة المراجع, المجموعات, الموسوعات, القواميس, الاسطوانات التسجيلات والافلام وما الى ذلك .

4- مدة الاستعارة اسبوعان لمرة واحدة قابلة التجديد اذا رأى امين المكتبة ذلك ممكنا.

5- يوجه امين المكتبة تنبيها للمتخلف عن اعادة الكتب المستعارة في حينها وفي حال عدم الامتثال للتنبيه يرفع امين المكتبة الامر الى مدير المعهد الذي يتخذ الاجراءات الكفيلة بحفظ حقوق المكتبة .

6- عند مخالفة المستعير احد شروط الاعارة مرتين متواليتين يحرم حق الاستعارة مدة ثلاثة اشهر على سبيل الانذار واذا تكررت المخالفة يحرم هذا الحق مدة سنة دراسية .

7- لا يسمح بتاتا لموظفي المكتبة باعطاء اي طالب او موظف كتبا او وثائق موسيقية برسم الاعارة على اسمهم وعلى مسؤوليتهم وانما يلزمهم التقيد باحكام نظام الاستعارة .

وكل مخالفة لهذا النظام تعرض صاحبها للمؤاخذة التأديبية.

ب - غرفة التسجيل

المادة 96

تسجل في هذه الغرفة الخاصة القطع والامتحانات والحفلات التي تعود لمنفعة المعهد.

المادة 97

تنظم سجلات بتجهيزات هذه الغرفة وموجوداتها واشرطة التسجيل ويقدم القيم على غرفة التسجيل في اخر السنة تقويما عاما الى المدي للتأشير عليه يسلم القيم في اخر كل سنة مجموعة اشرطة التسجيلات الى امانة المكتبة لحفظها.

المادة 98

لا يجوز استعمال هذه الغرفة الا في خدمة المعهد وبناء على مذكرة من مدير المعهد.

المادة 99

يكون القيم على غرفة التسجيل قيما بآن واحد على جميع الآلات الموسيقية وينظم سجلا خاصا بها يضبط فيه عمليات تسليمها واستلامها.

الفصل العاشر: الدروس

المادة 100

عدل نص المادة 100 بموجب القرار رقم 135 تاريخ 29/5/1972 على الوجه التالي:

تفتتح السنة الدراسية في المعهد الموسيقي الوطني في اول اثنين من تشرين الاول تنتهي في اخر سبت من حزيران من كل عام.

المادة 101

يقسم التدريس في المعهد الموسيقي الى قسمين:

القسم الشرقي .

القسم الغربي .

لكل قسم فروعه وهيئته التعليمية.

المادة 102

يؤمن المعهد التدريس على مرحلتين:

1- اعدادية وتشمل درجتين: ابتدائية ووسطى.

2- عالية

المادة 103

يتم التدريس وفقا للمناهج والبرامج المقررة التي تتضمن خاصة توزيع كافة المواد سنة فسنة ونظام الامتحانات.

المادة 104

تعطى دروس التخصص بصورة افرادية وتعطى الدروس النظرية بصورة جماعية اي بشكل صفوف وينبغي الا يتجاوز عدد الطلاب في كل صف العشرين اما في المواد التالية: الهرموني والكونتربوان والفوغ, والقراءة الفورية والتحليل الموسيقي, فينبغي الا يتجاوز العدد اربعة طلاب.

المادة 105

تعطى الدروس داخل المعهد في الاوقات المعينة لها في التوقيت العام وفقا للمادة 35 من هذا النظام الا في حالات استثنائية يفرضها تأمين حاجات المدارس الرسمية بعد ان يقرها مجلس ادارة المعهد.

المادة 106

تعد الدروس في الفروع والشعب التالية:

أ- الفرع الاول: الدروس النظرية (منها الالزامية ومنها الخاصة او الاضافية) .

ب- الفرع الثاني: الغناء.

ج- الفرع الثالث: الالات ويشتمل هذا الفرع الشعب التالية:

1- الالات الوترية.

2- الالات الهوائية.

3- الالات الايقاعية.

د- الفرع الرابع: قيادة الاركسترا.

ه- الفرع الخامس: الصفوف المشتركة

- يشترك فرع الاوركسترا وفرع الالات باعداد دروس الموسيقى دو شمبر وصف الاوركسترا وهذه الدروس الزامية لطلاب صفوف الالات .

- يشترك فرع الاوركسترا وفرع الغناء باعداد دروس الاوركسترا (الجوقة الصوتية) وصف الاوبرا وهذه الدروس الزامية لطلاب فرع الغناء.

المادة 107

لا يلتحق الطالب بهذه الصفوف الا بناء على اقتراح الاستاذ المسؤول وموافقة رئيس الفرع المختص وتصديق المدير.

المادة 108

يتم توزيع الطلاب في الصفوف المختلفة بامر من المدير مع الاخذ يعين الاعتبار السن والمستوى والتجانس بين الطلاب للصف الواحد ويجوز للمدير ان ينقل اي طالب من صف الى صف اخر في اوائل السنة الدراسية اذا تبين له ان ذلك يعود على الطالب بمنفعة وذلك بعد موافقة الاستاذ فاذا تمنع هذا الاخير عرض المدير القضية على مجلس الاساتذة للبت بها.

المادة 109

يحق للمدير ان يطلب من بعض الطلاب الذين يراهم اهلا لذلك ان يتابعوا دروسا اخرى بالاضافة الى الدروس التي انتسبوا اصلا لمتابعتها.

المادة 110

يمكن للطالب الموهوب ان يجمع في مادة اختصاصه برنامج سنتين بسنة واحدة.

- اما الطالب الذي يرسب في برنامج الصف الواحد خلال سنتين متتاليتين فيدعى الى تغيير تخصصه اذا كانت علاماته في الدروس النظرية مرضية والا فصل عن المعهد بصورة نهائية.

المادة 111

لا يقبل اي طالب في مرحلة التدريس العالي من اي شعبة في المعهد اذا لم يكن قد حصل على معدل 20/12 على الاقل في مادة الصولفيج.

المادة 112

ان الطلاب المنتسبين الى صفوف الالات والذين ينتخبهم مدير المعهد بعد استطلاع رأي رئيس الفرع المختص ملزمون بمتابعة دروس الجوقة الالية ودروس الموسيقى دو شمبر كما ان طلاب فرع الغناء الذين ينتخبهم مدير المعهد بعد استطلاع رأي رئيس الفرع المختص ملزمون بمتابعة دروس الجوقة الصوتية (الكورس).

المادة 113

يحق للمدير ان يطلب من الطلاب المساهمة في الحفلات التي يقيمها المعهد ولا يسمح لاي طالب بالتخلف عن المساهمة في هذه الحفلات او في التمارين التحضرية تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 85.

المادة 114

يحظر على الغرباء عن المعهد الدخول الى الصفوف اثناء الدروس الا باذن خاص خطي من المدير.

الفصل الحادي عشر: الامتحانات

المادة 115

تحدد الامتحانات التي يجريها المعهد كما يلي:

1- امتحان الدخول.

2- امتحان نصف السنة.

3- امتحانات اخر السنة (على دورتين: الاولى في اخر السنة الدراسية والثانية مع الاكمال في مطلع العام الدراسي المقبل).

4- امتحان الدخول الى المرحلة العالية.

5- امتحان شهادة انهاء الدروس (الدبلوم).

المادة 116

عدل نص المادة 116 بموجب القرار رقم 2 تاريخ 23/10/1970 على الوجه التالي:

يرئس لجان جميع الامتحانات المدير او من ينتدبه عند الاقتضاء وتؤلف اللجان بمذكرة صادرة عن مدير المعهد.

المادة 117

تحدد مواد كل امتحان ومعدلاتها في المناهج والبرامج.

المادة 118

كما تعدلت بموجب ق ع 23 ت 03/07/1993.

تعطى العلامات في كل مادة من مواد التدريس من صفر الى مئة ويعتبر المعدل الوسطي للنجاح في كل مادة 60 علامة من اصل مئة.

المادة 119

ان كل طالب يرسب في مادة واحدة لا يعتبر ناجحا الا اذا فاز في امتحان الاكمال.

المادة 120

ان كل طالب لم يحصل على معدل النجاح في مادتين يعتبر راسبا ولو بلغ مجموع علاماته المعدل الوسطي المطلوب.

المادة 121

لا يسمح لاي طالب ان يعيد اية مادة من مواد التدريس المقررة اكثر من اربع دورات.

المادة 122

تعتبر علامات امتحان نصف السنة ذات معدل (وتجمع الى علامات امتحان اخر السنة الذي يعتبر ذا معدل 2).

المادة 123

يعلن عن موعد الامتحانات وتوقيتها قبل شهر من اجرائها.

- وتعطى النتائج في مدة لا تتجاوز العشرة ايام من انتهائها.

المادة 124

يكون امتحان شهادة انهاء الدروس امتحانا علنيا.

المادة 125

ان الطالب الذي انهى برنامج تخصصه في الالات او الغناء دون ان يكون قد نجح في امتحانات الدروس النظرية بكاملها لا يمكنه الحصول على شهادة المعهد النهائية "بل يعطى افادة تثبت متابعته الدروس في المعهد.

الفصل الثاني عشر: الحفلات والرحلات

المادة 126

يقيم المعهد الموسيقي حفلات ومهرجانات موسيقية داخل المعهد وفي خارجه في بيروت وخارجها وذلك وفقا لبرنامج نشاطات المعهد السنوية يضع البرنامج المدير بعد استطلاع آراء رؤساء الاقسام ويقره مجلس الادارة كما ينتدب المعهد من يشاء من افراد الهيئة التعليمية للتدريس خارج المعهد في المدارس الرسمية او للعزف في الحفلات الرسمية او العامة يمكن اعطاء الفنان المنفرد تعويضا خاصا يحدده مجلس الادارة وذلك لكل حفلة وفي حالات القيام بمثل هذه المهام خارج بيروت يحدد مجلس ادارة المعهد في قرار الانتداب او التكليف تعويضات الانتقال العائدة لكل مهمة كما يحدد تكاليف النقل العائدة لافراد الفرقة ومعداتها.

المادة 127

يتولى المدير الدعوة الى الحفلات ولا يجوز ان تستغل هذه الحفلات لمنافع مادية ويحظر تكليف المدعوين اليها تأدية اي رسم او اجر او اعانة مالية عن حضور الحفلة او الاشتراك فيها.

المادة 128

يضع مدير المعهد منهاج كل حفلة بعد استطلاع راي رؤساء الاقسام ويقر المنهج مجلس الادارة ويسهر المدير على حسن تأديته.

المادة 129

يقوم امين سر المعهد بادارة اللجنة المكلفة من المدير تنظيم الحفلة واعدادها وطبع منهاجها وتوزيعه وتأمين الاستقبال مع مراعاة اصول التشريفات.

المادة 130

لمجلس الادارة بناء على اقتراح المدير ان يأذن بقرار منه للطلاب القيام برحلات علمية وفنية تتجاوز اليوم الواحد وذلك ضمن الاراضي اللبنانية وخارجها .

- اما الرحلات الفنية والعلمية لمدة لا تتعدى اليوم الواحد ضمن الاراضي اللبنانية تنفيذا للمناهج المقررة فيعطى الاذن بها بمذكرة من المدير.

- يعين في القرار او المذكرة افراد الهيئة التعليمية المكلفون بمرافقة الطلاب وبالاشراف على تنظيم الرحلة.

المادة 131

تؤمن من موازنة المعهد نفقات الرحلات ويتضمن القرار او المذكرة موضوع الاذن بالرحلة تحديد نفقات الرحلة اجور نقل, انتقال للموظفين, مساعدة مالية للطلاب لتأمين قسم من نفقات الرحلة التي تتجاوز اليوم الواحد.

أحكام نهائية

المادة 132

يعمل بهذا النظام فور تصديقه من وزير التربية الوطنية ومجلس الخدمة المدنية.