The whole text

نظام تاريخ 25/10/1963 In force

المادة 126

المادة 126

يقيم المعهد الموسيقي حفلات ومهرجانات موسيقية داخل المعهد وفي خارجه في بيروت وخارجها وذلك وفقا لبرنامج نشاطات المعهد السنوية يضع البرنامج المدير بعد استطلاع آراء رؤساء الاقسام ويقره مجلس الادارة كما ينتدب المعهد من يشاء من افراد الهيئة التعليمية للتدريس خارج المعهد في المدارس الرسمية او للعزف في الحفلات الرسمية او العامة يمكن اعطاء الفنان المنفرد تعويضا خاصا يحدده مجلس الادارة وذلك لكل حفلة وفي حالات القيام بمثل هذه المهام خارج بيروت يحدد مجلس ادارة المعهد في قرار الانتداب او التكليف تعويضات الانتقال العائدة لكل مهمة كما يحدد تكاليف النقل العائدة لافراد الفرقة ومعداتها.

المادة 126 من نظام تاريخ 25/10/1963 https://lebaneselegislation.com/law/258302/article/126/