المادة 25
كما تعدلت بموجب القرار 34 ت 26/10/1993 "
- تحدد ساعات التدريس لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك كما يلي:
الاستاذ: اثنتان وعشرون ساعة اسبوعيا حد اقصى.
المعلم : خمس وعشرون ساعة اسبوعيا حد اقصى.
المدرس: ثلاثون ساعة اسبوعيا حدا اقصى.
يمكن ان تحدد مدة الدروس او الحصة كجزء من الساعة (عشرون دقيقة او ثلاثون دقيقة).
كما ان تحدد الحصة بتسعين دقيقة وفي هذه الحالات يعتمد في توزيع الدروس حساب الحصص على اساس الساعات المحددة اعلاه.