المادة 92
بالاضافة الى الاحكام المرعية في نظام المنح العام تخضع منح التخصص في الخارج للشروط التالية:
1- تجري لهذه الغاية مباراة دورية كل سنة من قبل لجنة فاحصة يعينها وزير الثقافة والتعليم العالي بناء على اقتراح مجلس ادارة المعهد الموسيقي المسند الى توصية مدير المعهد.
2- يحدد مجلس ادارة المعهد قيمة المنح الدراسية السنوية وعددها ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة وعلى ضوء حاجات المعهد.
3- يحدد مجلس ادارة المعهد بناء على اقتراح المدير المواد التي تشملها المباراة وشروط الاشتراك فيها.
4- ان المباراة علنية ويعلن عنها خمسة وعشرين يوما قبل موعد اجرائها في ثلاث صحف يومية وفي الاذاعة.
5- تجري المباراة خلال شهر تموز من كل سنة.
6- تصنف اللجنة الفاحصة المتفوقين وفقا لمؤهلاتهم على ان يعتمد مبدأ الترتيب الذي تقرره اللجنة في اختيار الفائزين.