The whole text

نظام تاريخ 25/10/1963 In force

المادة 92

المادة 92

بالاضافة الى الاحكام المرعية في نظام المنح العام تخضع منح التخصص في الخارج للشروط التالية:

1- تجري لهذه الغاية مباراة دورية كل سنة من قبل لجنة فاحصة يعينها وزير الثقافة والتعليم العالي بناء على اقتراح مجلس ادارة المعهد الموسيقي المسند الى توصية مدير المعهد.

2- يحدد مجلس ادارة المعهد قيمة المنح الدراسية السنوية وعددها ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة وعلى ضوء حاجات المعهد.

3- يحدد مجلس ادارة المعهد بناء على اقتراح المدير المواد التي تشملها المباراة وشروط الاشتراك فيها.

4- ان المباراة علنية ويعلن عنها خمسة وعشرين يوما قبل موعد اجرائها في ثلاث صحف يومية وفي الاذاعة.

5- تجري المباراة خلال شهر تموز من كل سنة.

6- تصنف اللجنة الفاحصة المتفوقين وفقا لمؤهلاتهم على ان يعتمد مبدأ الترتيب الذي تقرره اللجنة في اختيار الفائزين.

المادة 92 من نظام تاريخ 25/10/1963 https://lebaneselegislation.com/law/258302/article/92/