المادة 14
منحة الولادة:
1- تعطى عن مولود واحد منحة بقيمة ربع راتب شهر على الا تنقص عن مئة وخمسين ليرة ولا تزيد على ثلاثمئة ليرة لبنانية, وذلك سواء كان المولود حيا او ميتا.
2- اذا كان الزوج والزوجة كلاهما متعاقدين متفرغين في الجامعة اللبنانية تدفع لهما منحة واحدة فقط وذلك بالاستناد الى الراتب الاعلى.
3- اذا كان زوج المتعاقد المتفرغ موظفا منتسبا لتعاونية موظفي الدولة او لاي مؤسسة اخرى تدفع مثل هذه المساعدة فلا يحق للمتعاقد المتفرغ ان يتقاضى منحة الولادة اذا صرفت تعاونية الموظفين منحة الولادة هذه من موازنتها او اذا صرفت المؤسسة الاخرى هذه المساعدة من موازنتها.