The whole text

قرار رقم 22 تاريخ 27/02/1973 In force

المادة 14

المادة 14

منحة الولادة:

1- تعطى عن مولود واحد منحة بقيمة ربع راتب شهر على الا تنقص عن مئة وخمسين ليرة ولا تزيد على ثلاثمئة ليرة لبنانية, وذلك سواء كان المولود حيا او ميتا.

2- اذا كان الزوج والزوجة كلاهما متعاقدين متفرغين في الجامعة اللبنانية تدفع لهما منحة واحدة فقط وذلك بالاستناد الى الراتب الاعلى.

3- اذا كان زوج المتعاقد المتفرغ موظفا منتسبا لتعاونية موظفي الدولة او لاي مؤسسة اخرى تدفع مثل هذه المساعدة فلا يحق للمتعاقد المتفرغ ان يتقاضى منحة الولادة اذا صرفت تعاونية الموظفين منحة الولادة هذه من موازنتها او اذا صرفت المؤسسة الاخرى هذه المساعدة من موازنتها.

المادة 14 من قرار رقم 22 تاريخ 27/02/1973 https://lebaneselegislation.com/law/258309/article/14/