All legislation

قرار Decision No. 22 27/02/1973

نظام المنافع والخدمات التي تقدمها الجامعة اللبنانية للمتعاقدين المتغرغين العاملين فيها

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
27/02/1973
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
31
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 27/02/1973
Source
Lebanese University

الفصل الاول المنافع والخدمات

المادة 1

يستفيد المتعاقد المتفرغ في الجامعة اللبنانية من المنافع التالية:

1- مساعدات بسبب الاصابة بمرض او علة ناجمة عن قيامه بوظيفته.

2- مساعدات بسبب الاصابة بمرض او علة غير ناجمة عن قيامه بوظيفته.

3- مساعدات مرضية لافراد عائلته من اب او ام او ابناء او زوج, او من اخوة واخوات يكونون في عهدته.

4- مساعدة العائلة في حالة وفاة المتعاقد المتفرغ.

5- مساعدة المتعاقد المتفرغ في حالة وفاة احد والديه او ابنائه او زوجته او في حال وفاة احد إخوته الذين في عهدته.

6- منحة زواج.

7- منحة ولادة.

8- منحة تعليم.

الفصل الثاني مقدار المنافع والخدمات وشروط الحصول ع

المادة 2

1- يحق للمتعاقد المتفرغ الذي يصاب بمرض او بحادث او بعلة بسبب الوظيفة ان يسترد نفقات معالجته في الدرجة الاولى من المستشفيات الخاصة.

يقصد بنفقات المعالجة اجور المستشفى, والعمليات الجراحية وثمن الادوية ونفقات التحليل او التصوير وسائر النفقات المماثلة المسببة عن المرض اوالحادث.

2- يحق للمتعاقد المتفرغ الذي يعالج في منزله ان يسترد نفقات معالجته على ان تثبت بمستندات تقترن بتصديق اللجنة الطبية الخاصة (بشؤون المتعاقدين المتفرغين بالادارة المركزية).

3- يمكن معالجة المتعاقد المتفرغ في الخارج اذا ثبت للجنة الطبية تعذر معالجته في لبنان.

المادة 3

يفقد المتعاقد المتفرغ حقه بالمعالجة على حساب الجامعة اذا لم يعلم ادارة الجامعة بالمرض او بالحادث في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ حصوله ما لم يكن هناك عذر مشروع.

المادة 4

تتثبت من وجود صلة سببية بين الوظيفة والمرض او الحادث او العلة, اللجنة الطبية الخاصة المشار اليها سابقا. ويتثبت مجلس الجامعة من حصول الحادث اثناء القيام بالوظيفة.

المادة 5

يمكن اعطاء المتعاقد المتفرغ في حال اصابته بمرض او بحادث او بعلة غير ناجمة عن قيامه بوظيفته او في حال اصابة افراد عائلته المساعدة المرضية وفقا لاحكام المواد التالية:

المادة 6

يقدم المتعاقد المتفرغ طلب المساعدة الى ادارة الجامعة مع المستندات التي تثبت حصول الاصابة وتاريخها ومدتها وقيمة النفقات التي تكبدها.

يهمل كل طلب يقدم بعد انقضاء ستة اشهر على تاريخ انتهاء المعالجة ما لم يكن هناك عذر مشروع.

المادة 7

تنظر اللجنة الطبية الخاصة في طلبات المساعدات وتراعى في تحديد اجور المستشفى احكام المادة الثانية من هذا النظام.

المادة 8

تحدد قيمة المساعدة كما يلي:

- 75 % (خمس وسبعون بالمئة) من قيمة النفقات التي وافقت عليها اللجنة الطبية في حال اصابة المتعاقد المتفرغ او زوجته او احد اولاده شرط ان يكون قاصرا او عاجزا اذا كان ذكرا او بناته العازبات اللواتي لا يقمن بعمل مأجور.

- 50 % (خمسون بالمئة) من قيمة هذه النفقات في حال اصابة سائر افراد العائلة.

المادة 9

1- لا تعطى اية مساعدة لقاء النفقات التي استلزمتها المعالجة في الخارج الا في الحالات المستعجلة او في الامراض المستعصية وبناء على تقرير من اللجنة الطبية الخاصة يثبت تعذر المعالجة في لبنان وعدم امكان تأجيلها.

2- تشمل نفقات المعالجة في الخارج نفقات السفر ذهابا وايابا ونفقات الاقامة الضرورية للمعالجة الطبية.

3- تحدد قيمة المساعدة المرضية لقاء الاستشفاء في الخارج بخمسة وسبعين بالمئة من قيمة النفقات الاجمالية.

المادة 10

يمكن اعطاء المتعاقد المتفرغ سلفة مالية على حساب النفقات التي تستلزمها المعالجة في الخارج وذلك بعد موافقة اللجنة الطبية الخاصة.

المادة 11

مساعدة العائلة في حال وفاة المتعاقد المتفرغ:

1- اذا توفي المتعاقد المتفرغ بمرض او بحادث اصابة بسبب الوظيفة, اعطيت عائلته مساعدة توازي راتبه بتاريخ الوفاة عن سنة كاملة على ان لا تنقص عن خمسة آلاف ليرة ولا تزيد على عشرة آلاف ليرة لبنانية.

2- تتثبت اللجنة الطبية الخاصة من الصلة السببية بين الوظيفة والوفاة ويتثبت مجلس الجامعة من حصول الاصابة بسبب الوظيفة.

3- اذا توفي المتعاقد المتفرغ بسبب لا يتعلق بالوظيفة وكان قد قضى في خدمة الجامعة كمتعاقد متفرغ اكثر من ثلاث سنوات, اعطيت عائلته مساعدة مالية توازي راتبه بتاريخ الوفاة عن خمسة اشهر على ان لا تنقص عن الفين ولا تزيد عن اربعة آلاف ليرة لبنانية.

4- توزع المساعدات في كلتا الحاتين انصبة متساوية على افراد عائلته من اب وام وابناء وزوج, ومن اخوة واخوات في عهدته قبل الوفاة.

المادة 12

مساعدة المتعاقد المتفرغ في حال وفاة احد افراد عائلته:

1- يعطى المتعاقد المتفرغ, في حال وفاة احد والديه او ابنائه او زوجه, او في حال وفاة احد اخوته او اخواته الذين كانوا في عهدته, مساعدة مالية تعادل راتبه عن شهر بتاريخ الوفاة, شرط الا تنقص عن خمسمئة ليرة ولا تزيد على الف ليرة لبنانية.

2- اذا تعدد الاشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من المساعدة, تعطى اكبرهم سنا.

3- اذا كان زوج المتعاقد المتفرغ موظفا منتسبا لتعاونية موظفي الدولة او لاي موسسة اخرى تدفع مثل هذه المساعدة فلا يحق للمتعاقد المتفرغ ان يتقاضى مساعدة الوفاة اذا صرفت تعاونية الموظفين مساعدة الوفاة من موازنتها, او اذا صرفت المؤسسة الاخرى هذه المساعدة من موازنتها.

المادة 13

منحة الزواج:

- تعطى منحة الزواج للمتعاقد المتفرغ عن زواجه الحاصل للمرة الاولى, وذلك بعد تسجيل عقد زواجه في دائرة النفوس .

- تستحق المنحة لكل من الزوج والزوجة عندما يكونان متعاقدين متفرغين في الجامعة اللبنانية.

- تحدد قيمة هذه المنحة براتب شهر بتاريخ الزواج على الا تنقص عن خمسمئة ليرة ولا تزيد عن الف ليرة لبنانية.

المادة 14

منحة الولادة:

1- تعطى عن مولود واحد منحة بقيمة ربع راتب شهر على الا تنقص عن مئة وخمسين ليرة ولا تزيد على ثلاثمئة ليرة لبنانية, وذلك سواء كان المولود حيا او ميتا.

2- اذا كان الزوج والزوجة كلاهما متعاقدين متفرغين في الجامعة اللبنانية تدفع لهما منحة واحدة فقط وذلك بالاستناد الى الراتب الاعلى.

3- اذا كان زوج المتعاقد المتفرغ موظفا منتسبا لتعاونية موظفي الدولة او لاي مؤسسة اخرى تدفع مثل هذه المساعدة فلا يحق للمتعاقد المتفرغ ان يتقاضى منحة الولادة اذا صرفت تعاونية الموظفين منحة الولادة هذه من موازنتها او اذا صرفت المؤسسة الاخرى هذه المساعدة من موازنتها.

المادة 15

تعطي الجامعة اللبنانية منحة تعليم للمتعاقدين المتفرغين في الجامعة اللبنانية عن اولادهم الذين يتابعون تعليمهم تنفيذ لاحكام الفقرة الثامنة من المادة الاولى من هذا النظام, ووفقا للاحكام التالية:

المادة 16

يستفيد المتعاقد المتفرغ من منحة التعليم عن اولاده:

أ- الذين هم على عاتقه.

ب- الذين يتابعون تعليمهم بانتظام.

ج- الذين اتموا الخامسة من العمر ولم يتجاوزوا الخامسة والعشرين.

- يشترط للاستفادة من منحة التعليم توافر الشروط الثلاثة المذكورة مجتمعة.

المادة 17

1- على المتعاقد المتفرغ الذي يرغب في الاستفادة من منحة التعليم عن اولاده ان يقدم:

أ- طلبا خطيا الى ادارة الجامعة ضمن المهلة المحددة في المادة الثامنة عشرة من هذا النظام.

ب- افادة مدرسية من المدرسة او الجامعة التي يتلقى ابن المتعاقد المتفرغ تعليمه فيها تثبت ان الطالب قد امضى سنة دراسية كاملة في المدرسة ويبين فيها الصف الدراسي الذي يوجد فيه الطالب.

ج- تصريحا خطيا من المتعاقد المتفرغ طالب منحة التعليم يثبت, على مسؤوليته, بانه لم يتقاض عن ولده اية منحة تعليم من جهة اخرى. وفي حال حصوله على منحة ما من اية جهة عليه ان يصرح بقيمة هذه المنحة.

د- إخراج قيد من دوائر النفوس للولد الذي تطلب المنحة عنه. ويرفق هذا المستند بالطلب المقدم من المتعاقد المتفرغ للمرة الاولى, وتضم صورة عنه الى ملف المتعاقد المتفرغ.

- تعطى منحة التعليم للمرات التالية استنادا الى صورة اخراج القيد المذكورة بناء على تصريح المتعاقد المتفرغ وعلى مسؤوليته.

2- على الزوجة المتعاقدة المتفرغة التي يعمل زوجها في غير الادارات العامة ان تقدم افادة خطية من رب العمل الذي يعمل عنده الزوج تثبت ان رب العمل لا يدفع لمستخدميه او عماله منحة تعليم عن اولادهم.

وفي حال دفعه منحة ما على المتعاقدة المتفرغة ان تقدم افادة خطية صادرة عن رب العمل تثبت قيمة المنحة التي دفعت لزوجها.

3- اذا توفي المتعاقد المتفرغ خلال العام الدراسي, او المدة التي يقدم خلالها طلب الاستفادة من منحة التعليم ولم يكن قد تقاضى بعد قيمة هذه المنحة, تعطى المنحة الاولى الى اولاده الذين تستحق عنهم, كل حسب استحقاقه, على ان يقدم من الاولاد الراشدين, كل فيما خصه, ومن الوالي او الوصي عن القاصرين.

واذا كان المتعاقد المتفرغ المتوفي اكثر من خمسة اولاد ولم يكن قد تقدم قبل وفاته بطلب المنحة, فتعود حكما للاولاد الذين يستحقون الحد الاقصى من المنحة بحسب مرحلة التعليم ونوع المدرسة او الجامعة.

المادة 18

تقبل منح التعليم ابتداء من اول تموز من كل سنة لغاية 30 حزيران من السنة التالية, على ان ترفق بالمستندات المطلوبة بموجب المادة السابعة عشرة من هذا النظام. وكل طلب يرد ادارة الجامعة متاخرا عن الموعد المحدد, يفقد صاحبه حق الاستفادة من منحة التعليم.

المادة 19

تدفع منحة التعليم عن السنة الدراسية السابقة, على ان يكون ابن المتعاقد المتفرغ قد امضى على الاقل سبعة اشهر من العام الدراسي في المؤسسة الدراسية ويستثنى من هذا الشرط الاولاد الذين يثبت انهم تغيبوا بعذر شرعي تقبل به ادارة الجامعة.

المادة 20

يستفيد المتعاقد المتفرغ من الفرق بين المنحة التي تقدمها الجامعة والمنحة التي يعطاها من جهة اخرى, اذا كانت قيمة منحة الجامعة اكبر منها.

المادة 21

لا يحق للمتعاقد المتفرغ ان يستفيد من منحة التعليم الا عن اولاده الخمسة الذين هم ضمن السن المحدد في الفقرة (ج) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام.

المادة 22

في حال كون الزوجين متعاقدين متفرغين, يصرح عن الاولاد الزوج, وفي حال خلاف الزوجين يصرح عن الاولاد الجهة التي تعيل الاولاد قانونيا.

المادة 23

تعطى منحة التعليم مبدئيا على اساس نسبة مئوية من متوسط كلفة التعليم, غير انه يمكن في حالات استثنائية اعطاء منحة تعليم مقطوعة عن كل ولد, تراعى في كلتا الحالتين مراحل التعليم.

المادة 24

تشكل لجنة مهمتها درس وتحديد متوسط كلفة التعليم في مختلف المراحل. تعين هذه اللجنة بقرار من رئيس الجامعة. يحق لهذه اللجنة الاستعانة بمن يلزم من الخبراءوالاختصاصيين.

المادة 25

تحدد منحة التعليم سنويا لمختلف مراحل التعليم, بموجب قرار من مجلس الجامعة, بناء على اقتراح رئيس الجامعة.

المادة 26

تصرف منح التعليم بقرار من رئيس الجامعة.

المادة 27

تعطى منحة التعليم عن العام الدراسي 1972-1973 وفقا لاحكام خاصة يقررها مجلس الجامعة فيما بعد.

المادة 28

1- تقسم المدارس , لجهة تحديد قيمة المنحة, الى فئتين, فئة المدارس الخاصة (غير المجانية) وفئة المدارس الرسمية والمجانية الخاصة.

2- عدم اعطاء منحة الطلاب الموجدين في روضة الاطفال.

3- اعطاء المنحة كاملة, اي كما هي محددة لفئة المدارس الخاصة في لبنان, للطلاب الذين يتابعون تحصيلهم خارج البلاد.

4- فيما يتعلق بالحد الادنى للسن. تستحق المنحة عن الاولاد الموجودين في المدارس عن عام دراسي معين في حال بلوغهم السن الخامسة سواء في بدء العام الدراسي او خلال هذا العام (بين اول تشرين الاول و20 حزيران من العام الدراسي).

المادة 29

اذا كان زوج المتفرغ موظفا منتسبا لتعاونية موظفي الدولة او لاي مؤسسة اخرى تدفع مثل هذه المساعدة, فلا يحق للمتعاقد المتفرغ ان يتقاضى منحة التعليم عن اولاده اذا صرفت تعاونية الموظفين منحة التعليم هذه من موازنتها, او اذا صرفت المؤسسة الاخرى هذه المساعدة من موازنتها.

المادة 30

تستوحي الجامعة اللبنانية في الحالات التي لم يرد ذكرها في هذا النظام النصوص التنظيمية النافذة المستجدة في تعاونية موظفي الدولة كما انه تعيد الجامعة اللبنانية النظر في هذا النظام كلما صدرت نصوص رسمية تقتضي ذلك.

المادة 31

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/02/1973

رئيس الجامعة اللبنانية

ادمون نعيم الرئيس