The whole text

قرار رقم 22 تاريخ 27/02/1973 In force

المادة 8

المادة 8

تحدد قيمة المساعدة كما يلي:

- 75 % (خمس وسبعون بالمئة) من قيمة النفقات التي وافقت عليها اللجنة الطبية في حال اصابة المتعاقد المتفرغ او زوجته او احد اولاده شرط ان يكون قاصرا او عاجزا اذا كان ذكرا او بناته العازبات اللواتي لا يقمن بعمل مأجور.

- 50 % (خمسون بالمئة) من قيمة هذه النفقات في حال اصابة سائر افراد العائلة.

المادة 8 من قرار رقم 22 تاريخ 27/02/1973 https://lebaneselegislation.com/law/258309/article/8/