The whole text

قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972 In force

المادة 17

المادة 17

اذا رسب الطالب في الامتحان الخطي فلا يجوز له الاشتراك في الامتحان الشفهي. يعتبر الطالب راسبا اذا لم يحصل في مجموع علامات الامتحانين الخطي والشفهي على المعدل العام للنجاح. لا يستفيد الطالب الذي ينجح في الامتحان الخطي في الدورة الاولى ويرسب في الامتحان الشفهي, او لا يتقدم اليه, من حق تقديم الامتحان الشفهي الا في الدورة الثانية. اما اذا نجح الطالب في الامتحان الخطي في الدورة الثانية فلا يستفيد من حق تقديم الامتحان الشفهي الا في نفس الدورة.

المادة 17 من قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972 https://lebaneselegislation.com/law/258320/article/17/