All legislation

قرار Decision No. 12 12/12/1972

تنظيم البرامج والامتحانات وانشاء وحدات جديدة في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
12/12/1972
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
88
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تتألف كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية من الوحدات التعليمية الاتية:

- قسم العلوم القانونية

- قسم العلوم السياسية

- قسم العلوم الاقتصادية -

مركز العلوم الجنائية

- مركز الدراسات القانون المقارنة.

- مركز الدراسات اللبنانية القانونية والادارية والسياسية (انشاء هذا المركز بموجب ق ع 1997 ت 27/6/94)

المادة 2

1- مدة الدراسة في كل من الوحدات الثلاث الاولى اربع سنوات تؤدي الى منح الشهادات التالية:

- الاجازة في الحقوق

- الاجازة في العلوم السياسية

- الاجازة في العلوم الاقتصادية

2- تمنح كل من الوحدتين القانونية والسياسية شهادتي اختصاص عال (اي دبلومي الدراسات العليا) ودرجة دكتوراه دولة في الحقوق ودرجة دكتوراه دولة في العلوم السياسية وفقا للاحكام المبينة في هذا النظام.

3- يجوز انشاء شهادة اختصاص عليا ودرجة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية وفقا لنظام يوضع فيها بعد.

المادة 3

كما تعدلت بموجب ق ع 1997 ت 27/6/94

يوضع نظام خاص لكل من مركز العلوم الجنائية ومركز الدراسات القانونية المقارنة ومركز الدراسات اللبنانية القانونية والادارية والسياسية بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح العميد

الباب الاول: الوحدة التعليمية الاولى او قسم العلوم القانونية

الفصل الاول: الاجازة

القسم الاول: البرامج

المادة 4

يشمل منهاج الدراسة في السنوات الاربع للاجازة في الحقوق المواد المبينة كما يلي:

المادة 5

السنة الاولى........عدد الساعات السنوي

1- القانون المدني:

المقدمة والحقوق العينية الاصلية...75

2- القانون الدستوري العام...75

3- المبادىء الاقتصادية...75

4- تاريخ القوانين في لبنان...75

والبلاد العربية (الشرع الروماني والشريعة الاسلامية)

5- الحريات العامة...50

6- المؤسسات الاجتماعية والسياسية ...50

في الدولة الحديثة

7- القانون المقارن:..75

المدخل الى العلوم القانونية (باللغة الاجنبية)

المجموع ..........47

المادة 6

السنة الثانية........عدد الساعات السنوي

1- القانون المدني:

النظرية العامة للموجبات والعقود...75

2- القانون الاداري العام...75

3- القانون القضائي الخاص...75

4- المبادىء الاقتصادية...75

5- القانون المالي والضريبي...50

6- النظم الدستورية في لبنان....50

والبلاد العربية

7- القانون الدولي العام والمنظمات... 75

الدولية (باللغة الاجنبية)

المجموع......475

الاعمال الموجهة

1- القانون المدني....20

2- القانون الاداري العام...20

المجموع ....40

المادة 7

السنة الثالثة.... عدد الساعات السنوي

1- القانون المدني: العقود... 75

المسماة والتأمينات الشخصية

2- القانون التجاري... 75

3- قانون العقوبات العام... 75

4- الاحوال الشخصية... 75

5- القانون الاداري الخاص...75

6- التخلف الاقتصادي والاقتصادي...50

اللبناني

7- القوانين والمنظمات البترولية...50

(باللغة الاجنبية)

المجموع....475

الاعمال الموجهة

1- القانون المدني....20

2- القانون التجاري....20

المجموع.......40

المادة 8

السنة الرابعة.............. عدد الساعات السنوي

1- القانون المدني: التأمينات...75

العينية والانظمة العقارية

2- القانون التجاري....75

3- القانون الدولي الخاص....75

4- القانون الاجتماعي: قانون العمل...75

والضمان الاجتماعي

5- قانون العقوبات الخاص واصول...75

المحاكمات الجزائية

6- القانون البحري والجوي....50

7- القانون المصرفي: (اللغة الاجنبية)....50

المجموع.........475

الاعمال الموجهة

1- القانون المدني.... 20

2- القانون التجاري.... 20

المجموع .........40

القسم الثاني: الامتحانات

المادة 9

يخضع الطلاب للامتحان في نهاية كل سنة دراسية ولا يحق لهم الانتقال الى السنة التالية ما لم ينجحوا في الامتحان المذكور.

المادة 10

تجري الامتحانات كل سنة في دورتين:

الاولى: في نهاية السنة الدراسية

الثانية: عند افتتاح السنة الدراسية التالية

ويعين مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية مواعيد كل منهما.

المادة 11

تكون الامتحانات خطية وشفهية:

أ- الامتحانات الخطية

ب- الامتحان الشفهي

ج- الاعمال الموجهة

المادة 12

أ- الامتحانات الخطية

تكون الامتحانات خطية في ثلاث مواد في كل من السنوات الاربع على الوجه الاتي:

-القانون المدني.

- مادتان اخريان يعينهما العميد في مطلع كل عام دراسي.

المادة 13

تعطى العلامة من صفر الى عشرين. وعلامة النجاح هي عشرة. ويجب ان يحصل الطالب في الامتحان الخطي على علامة النجاح في اثنتين من المواد على الاقل بشرط ان لا تقل علامة المادة الثالثة عن سبعة على عشرين.

المادة 14

ب- الامتحان الشفهي

يكون الامتحان شفهيا في باقي المواد الاضافة الى مادة القانون المدني.

المادة 15

تعطى العلامة من صفر الى عشرين في كل من المواد الشفهية.

المادة 16

يعتبر الطالب ناجحا اذا حصل في مجموع علامات الامتحانين الخطي والشفهي على المعدل العام.

المادة 17

اذا رسب الطالب في الامتحان الخطي فلا يجوز له الاشتراك في الامتحان الشفهي. يعتبر الطالب راسبا اذا لم يحصل في مجموع علامات الامتحانين الخطي والشفهي على المعدل العام للنجاح. لا يستفيد الطالب الذي ينجح في الامتحان الخطي في الدورة الاولى ويرسب في الامتحان الشفهي, او لا يتقدم اليه, من حق تقديم الامتحان الشفهي الا في الدورة الثانية. اما اذا نجح الطالب في الامتحان الخطي في الدورة الثانية فلا يستفيد من حق تقديم الامتحان الشفهي الا في نفس الدورة.

المادة 18

ج- الاعمال الموجهة

تؤخذ علامات الاعمال الموجهة بعين الاعتبار في الامتحانات وفقا لنظام يضعه مجلس الكلية.

الفصل الثاني: الدكتوراه

المادة 19

تشتمل درجة دكتوراه الدولة على شهادتي اختصاص عال (اي على دبلومي الدراسات العليا) والاطروحة. ولا يجوز تقديم الاطروحة الا بعد الحصول على شهادتي الاختصاص العالي.

القسم الاول: شهادتا الدراسات العليا

المادة 20

ان شهادتي الدراسات العليا في العلوم القانونية هي:

1- دبلوم القانون الخاص

2- دبلوم القانون العام

الفقرة الاولى: البرامج

آ- دبلوم القانون الخاص

المادة 21

الامتحانات الخطية:

آ- القانون المدني: مادة اجبارية

ب- مادة باللغة الاجنبية يعينها العميد كل عام بعد استشارة مجلس الكلية.

ج- تعطى المواد الخطية ب 25 ندوة سنويا و10 ندوات اعمال موجهة سنويا.

المادة 22

الامتحانات الشفهية:

آ- عرض ومناقشة يجري اختبار عرض ومناقشة في احدى المواد المقررة للعام الدراسي التي لم يجر فيها الامتحان الخطي.

ب- اختبار شفهي على الطالب ان يختار مادتين من المواد المقررة على ان لا تكون من المواد التي امتحن فيها في الامتحان الخطي او في العرض والمناقشة:

- القانون التجاري

- القانون الدولي الخاص (باللغة الاجنبية)

-القانون القضائي الخاص

- قانون العقوبات العام واصول المحاكمات الجزائية

- القانون البحري (باللغة الاجنبية)

- القانون الجوي -

القانون الاجتماعي: قانون العمل والضمان الاجتماعي

- علم الاجتماع القانوني (باللغة الاجنبية)

- القانون المقارن (باللغة الاجنبية)

- الشريعة الاسلامية

- الشرع الكنسي (باللغة الاجنبية)

- الشرع الروماني (باللغة الاجنبية)

- الانظمة الاقتصادية

- الاقتصاد المالي الضريبي

- القوانين المهنية

- الملكية الادبية والفنية

- التعاونيات والانظمة التعاونية

- التأمينات

- فلسفة القانون -

العلم الجنائي (باللغة الاجنبية)

ج- يحدد عميد الكلية المواد التي تجري فيها الامتحانات الشفهية كما يحدد المادة التي يجري فيها عرض ومناقشة.

ب- دبلوم القانون العام

المادة 23

آ- القانون الدستوري العام: مادة اجبارية

ب- مادة باللغة الاجنبية يعينها العميد كل عام بعد استشارة مجلس الكلية.

ج- تعطى المواد الخطية ب 25 ندوة سنويا و10 ندوات اعمال موجهة سنويا.

المادة 24

الامتحانات الشفهية:

آ- عرض ومناقشة يجري اختبار عرض ومناقشة في احدى المواد المقررة للعام الدراسي والتي لم يجر فيها الامتحان الخطي.

ب- اختبار شفهي على الطالب ان يختار مادتين من المواد المقررة على ان لا تكون من المواد التي امتحن فيها في الامتحان الخطي او في العرض والمناقشة:

- القانون الاداري

- القانون الدولي العام (باللغة الاجنبية)

- مشاكل العالم الثالث القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية

- الانماء والقانون

- الحريات العامة (باللغة الاجنبية)

- المنظمات الدولية والاقليمية

- القانون الاداري المقارن (باللغة الاجنبية)

- علم الادارة العامة

- القانون الاجتماعي: قانون العمل والضمان الاجتماعي

- تاريخ القانون في لبنان والبلاد العربية -

التعاونيات والانظمة التعاونية

ج- يحدد عميد الكلية المواد التي تجرى فيها الامتحانات الشفهية كما يحدد المادة التي يجري فيها عرض ومناقشة.

الفقرة الثانية: الامتحانات

المادة 25

يخضع طلاب الدراسات العليا لامتحان في نهاية السنة الدراسية وتجري الامتحانات في دورتين:

الاولى: في نهاية السنة الدراسية.

الثانية: عند افتتاح بناء على اقتراح مجلس الكلية مواعيد كل منهما

المادة 26

تكون الامتحانات في كل دبلوم خطية وشفهية وفقا لما هو محدد في هذا النظام. يحظر على الطالب الذي نجح في دبلوم معين ان يختار في الدبلوم الثاني مادة سبق له ان امتحن فيها في الدبلوم الاول.

المادة 27

لا يجوز للطالب ان يتقدم للامتحان الشفهي الا بعد نجاحه في الامتحان الخطي.

المادة 28

تعطى العلامة في الامتحان الخطي من صفر الى عشرين.

المادة 29

يعتبر الطالب ناجحا في الامتحان الخطي اذا نال معدل النجاح, اي عشرة على عشرين في كل من المادتين الخطيتين.

المادة 30

يحتفظ الطالب الذي نجح في الامتحان الخطي بحقه في تقديم الامتحان الشفهي خلال اربع دورات متتالية تكون اولاها الدورة التي نجح فيها.

المادة 31

تعطى العلامات في الامتحانات الشفهية, اي في مادة العرض والمناقشة ومادتي الاختبار الشفهي, من صفر الى عشرين. ويعتبر الطالب ناجحا اذا حصل على الاقل على مجموع من العلامات يوازي مجموع المعدلات مواد الامتحان الشفهي, بشرط ان لا تقل احدى علاماته عن سبعة على عشرين.

المادة 32

يمكن للعميد ان يحدد عند الضرورة والمستندات التي يجوز للطالب ان يستعين بها في الامتحانات.

القسم الثاني: الاطروحة

المادة 33

يحق للطالب الحائز على دبلومي القانون الخاص والقانون العام ان يسجل موضوع اطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة في الحقوق.

المادة 34

يقدم الطالب للعميد استدعاء يتضمن موضوع الاطروحة واسم الاستاذ المشرف على تحضيرها فيتخذ العميد القرار المناسب في هذا الشأن بعد استشارة مجلس الكلية.

المادة 35

بعد موافقة العميد يسجل موضوع الاطروحة واسم الاستاذ المشرف لدى امانة سر الكلية, في سجل خاص ويعطى الطالب افادة بذلك.

المادة 36

يحق للطالب مناقشة الاطروحة في مهلة تتراوح بين سنة وخمس سنوات من تاريخ تسجيلها في امانة السر. ويجوز تمديد هذه المهلة سنة فسنة بقرار صادر عن العميد بالاستناد الى اقتراح الاستاذ المشرف. وللطالب الافضلية في معالجة موضوع اطروحته طيلة مدة التسجيل.

المادة 37

على الطالب ان يودع امانة السر قبل مناقشة اطروحته باسبوعين ثلاثين نسخة منها على الاقل.

المادة 38

تعين اللجنة الفاحصة للمناقشة من الاستاذ المشرف رئيسا ومن عضوين اثنين بقرار صادر عن رئيس الجامعةاللبنانية الى اقتراح مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.

المادة 39

تجري مناقشة الاطروحة في جلسة علنية يحدد موعدها العميد.

المادة 40

تجتمع اللجنة في جلسة سرية اثر انتهاء المناقشة للمداولة وتقويم الاطروحة وتمنحها في حال قبولها احدى الدرجات المبينة في المادة 77 من هذا النظام.

الباب الثاني: الوحدة التعليمية الثانية او قسم العلوم السياسية

الفصل الاول: الاجازة

القسم الاول: البرامج

المادة 41

يشمل منهاج الدراسة في السنوات الاربع للاجازة في العلوم السياسية المواد المبينة كما يلي:

المادة 42

السنة الاولى............ عدد الساعات السنوي

1- القانون الدستوري العام..... 75

2- المدخل الى العلوم السياسية... 75

3- تاريخ الفكر السياسي في العصور... 75

القديمة والوسطى

4- المبادىء الاقتصادية... 75

5- الجغرافيا الاقتصادية والسياسية... 75

والبشرية

6- العلاقات الدولية منذ الثورة...50

الفرنسية حتى 1914

7- المدخل الى العلوم القانونية...75

(باللغة الاجنبية)

المجموع........500

المادة 43

السنة الثانية...............عدد الساعات السنوي

1- القانون الاداري العام..... 75

2- النظم الدستورية والسياسية.... 75

في لبنان والبلاد العربية

3- المبادىء الاقتصادية...... 75

4- تاريخ الفكر السياسي في....75

العصور الحديثة

5- القانون التجاري..... 75

6- العلاقات الدولية منذ 1914 .... 50

حتى سنة 1945

7- علم الاجتماع السياسي (باللغة الاجنبية) ... 50

المجموع ....... 475

الاعمال الموجهة

1- القانون الاداري العام ....20

2- مادة يعينها العميد في كل عام دراسي... 20

المجموع ......40

المادة 44

السنة الثالثة ..... عدد الساعات السنوي

1- اقتصاد لبنان والعالم العربي...75

2- القانون الدولي العام...... 75

3- الدبلوماسية...75

4- القانون الاداري الخاص... 50

5- علم الادارة العامة....50

6- السياسة الاقتصادية الدولية....50

7- العلاقات الدولية منذ عام 1945...50

حتى اليوم

8- الحريات العامة (باللغة الاجنبية)....50

المجموع ....475

الاعمال الموجهة

1- الدبلوماسية.... 20

2- مادة يعينها العميد في كل عام....20

دراسي

المجموع ....40

المادة 45

- القانون الاجتماعي: قانون العمل.... 75

والضمان الاجتماعي

2- علم المالية العامة... 75

3- تاريخ لبنان السياسي... 75

4- القوى والاحزاب السياسية...50

5- القضية الفلسطينية... 50

6- الرأي العام ووسائل الاعلام...50

الحديثة

7- المنظمات الدولية والاقليمية...50

8- القانون الدولي الخاص (باللغة الاجنبية)...50

المجموع .... 475

الاعمال الموجهة

1- علم المالية العامة...20

2- مادة يعينها في كل عام دراسي....20

المجموع......

القسم الثاني: الامتحانات

المادة 46

تطبق احكام المادتين 9 و10 من هذا النظام على امتحانات قسم العلوم السياسية.

المادة 47

تكون الامتحانات في العلوم السياسية خطية وشفهية أ- الامتحانات الخطية

المادة 48

تكون الامتحانات خطية في قسم العلوم السياسية في ثلاث مواد في كل من السنوات الاربع على الوجه الاتي:

1- في السنة الاولى:

- المدخل الى العلوم السياسية.

- مادتان يعينهما العميد في مطلع كل عام دراسي

2- في السنة الثانية:

- المبادىء الاقتصادية.

- مادتان يعينهما العميد في مطلع كل عام دراسي

3- في السنة الثالثة:

- الدبلوماسية

-مادتان يعينهما العميد في مطلع كل عام دراسي

4- في السنة الرابعة:

- علم المالية العامة

- مادتان يعينهما العميد في مطلع كل عام دراسي

المادة 49

تعطى العلامة من صفر الى عشرين. وعلامة النجاح هي عشرة. ويجب ان يحصل الطالب في الامتحان الخطي على علامة النجاح في اثنتين من المواد على الاقل شرط الا تقل المادة الثالثة عن سبعة على عشرين.

المادة 50

ب- الامتحان الشفهي

يكون الامتحان شفهيا في باقي المواد.

المادة 51

تطبق احكام المواد 15 و16 و17 من هذا النظام على الامتحان الشفهي في قسم العلوم السياسية.

الاعمال الموجهة

المادة 52

تؤخذ علامات الاعمال الموجهة بعين الاعتبار في الامتحانات وفقا لنظام يضعه مجلس الكلية.

الفصل الثاني: الدكتوراه

المادة 53

تشتمل درجة دكتوراه الدولة على شهادتي اختصاص عال (اي على دبلومي الدراسات العليا) والاطروحة. لا يجوز تقديم الاطروحة الا بعد الحصول على شهادتي الاختصاص العالي.

القسم الاول: شهادتا الدراسات العليا

المادة 54

ان شهادتي الدراسات العليا في العلوم السياسية هي:

1- دبلوم العلوم السياسية

2- دبلوم القانون العام

الفقرة الاولى: البرامج

آ- دبلوم العلوم السياسية

المادة 55

الامتحانات الخطية:

أ- المنهجية الخطية:

آ- المنهجية في علم السياسة: مادة اجبارية.

ب- مادة باللغة الاجنبية يعينها العميد كل عام بعد استشارة مجلس الكلية.

ج- تعطى المواد الخطية ب 25 ندوة سنويا و10 ندوات موجهة سنويا.

المادة 56

الامتحانات الشفهية:

آ- عرض ومناقشة:

يجري اختبار عرض ومناقشة في احدى المواد المقررة للعام الدراسي والتي لم يجر فيها الامتحان الخطي.

ب- اختبار شفهي:

على الطالب ان يختار مادتين من المواد المقررة شرط الا تكون من المواد التي امتحن فيها في الامتحان الخطي او في العرض والمناقشة:

- تاريخ الفكر السياسي

- الانظمة السياسية المقارنة (باللغة الاجنبية)

- القوى والاحزاب السياسية

- علم الاجتماع السياسي (باللغة الاجنبية)

- القضية الفلسطينية

- تاريخ العلاقات الدولية

- الجغرافيا البشرية العامة

- الدبلوماسية

- تاريخ لبنان السياسي

- الشرع الروماني (باللغة الاجنبية)

- تاريخ المذاهب الاقتصادية من العصور القديمة حتى يومنا هذا.

ج- يحدد عميد الكلية في بدء العام الدراسي المواد التي تجري فيها الامتحانات الشفهية كما يحدد المادة التي يجري فيها عرض ومناقشة.

ب- دبلوم القانون العام

المادة 57

تطبق احكام المادتين 23 و24 المتعلقتين بدبلوم القانون العام.

الفقرة الثانية: الامتحانات

المادة 58

تطبق على امتحانات شهادتي الدراسات العليا في قسم العلوم السياسية المواد 25 الى 32 من هذا النظام.

القسم الثاني: الاطروحة

المادة 59

تطبق على الاطروحة احكام المواد 33 الى 40 من هذا النظام.

الباب الثالث: الوحدة التعليمية الثالثة او قسم العلوم الاقتصادية

الفصل الاول: الاجازة

القسم الاول: البرامج

المادة 60

يشمل منهاج الدراسة في السنوات الاربع للاجازة في العلوم الاقتصادية المواد المبينة كما يلي:

المادة 61

السنة الاولى......... عدد الساعات السنوي

1- التحليل الاقتصادي... 75

2- احصاء - مرحلة اولى...50

(باللغة الاجنبية

3- رياضيات - مرحلة اولى ....50

(باللغة الاجنبية)

4- تاريخ الفكر الاقتصادي.... 75

5- النظم السياسية والادارية...50

المجموع.....3097

الاعمال الموجهة

1- التحليل الاقتصادي..... 40

2- احصاء - مرحلة اولى.....40

3- رياضيات - مرحلة اولى....40

4- تاريخ الفكر الاقتصادي.....40

المجموع.......160

المادة 62

1- التحليل الاقتصادي.... 75

2- احصاء - مرحلة ثانية (باللغة الاجنبية)... 50

3- رياضيات - مرحلة ثانية (باللغة الاجنبية)... 50

4- المالية العامة .....50

5- المبادىء العامة للموجبات والعقود...50

6- الجغرافيا الاقتصادية... 25

المجموع....3097

الاعمال الموجهة

1- التحليل الاقتصادي...40

2- احصاء - مرحلة ثانية...40

3- رياضيات - مرحلة ثانية...40

4- المالية العامة...20

المجموع....140

المادة 63

1- التحليل الاقتصادي (النمو ... 75

الاقتصادي - النقليات الاقتصادية- التخلف والتنمية)

2- الاقتصاد المالي الضريبي... 50

(باللغة الاجنبية

3- المحاسبة وادارة الاعمال ...50

4- الاقتصاد القياسي ُEconometrie

(باللغة الاجنبية)... 50

5- علم السكان... 25

6- القانون التجاري...50

المجموع...3097

الاعمال الموجهة

1- التحليل الاقتصادي...40

2- المحاسبة وادارة الاعمال...40

Informatique (الاعلام الآلي)

3- الاقتصاد القياسي... 40

4- علم السكان ...20

المجموع ...14

المادة 64

السنة الرابعة.........عدد الساعات السنوي

1- العلاقات الاقتصادية الدولية (باللغة الاجنبية) .... 75

2- التشريعات الاقتصادية في لبنان والشرق الاوسط ... 75

3- المحاسبة الوطنية..... 50

4- المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية والاقليمية ... 50(باللغة الاجنبية)

5- القانون الاجتماعي: قانون...25

العمل والضمان الاجتماعي

6- الاقتصاد الصناعي

او الاقتصادي الريفي

او الاقتصاد النفطي

او التجهيزات الاساسية... 25

المجموع... 3097

الاعمال الموجهة

1- العلاقات الاقتصادية...40

2- التشريعات الاقتصادية في لبنان...40

والشرق الاوسط

3- المحاسبة الوطنية...20

المجموع ...1097

Amenagement du territoire

القسم الثاني: الامتحانات

المادة 65

تطبق احكام المواد 9 و 10 من هذا النظام على امتحانات قسم العلوم الاقتصادية.

المادة 66

حضور الطالب في الاعمال الموجهة الزامي بنسبة (75%) خمس وسبعين بالمئة.

المادة 67

تكون الامتحانات خطية وشفهية. آ- الامتحانات الخطية

المادة 68

يكون الامتحان الخطي في قسم العلوم الاقتصادية في المواد الاتية:

1- في السنة الاولى:

- التحليل الاقتصادي

- احصاء - (مرحلة اولى)

- رياضات - (مرحلة اولى)

- تاريخ الفكر الاقتصادي.

2- في السنة الثانية:

- التحليل الاقتصادي

- احصاء - (مرحلة ثانية)

- رياضيات - (مرحلة ثانية)

- المالية العامة.

3- في السنة الثالثة:

- التحليل الاقتصادي (النمو الاقتصادي - التقلبات الاقتصادية - التحلف والتنمية)

- الاقتصاد المالي والضريبي

- المحاسبة وادارة الاعمال

- القانون التجاري

4- في السنة الرابعة:

العلاقات الاقتصادية الدولية

- التشريعات الاقتصادية في لبنان والشرق الاوسط

- المحاسبة الوطنية

- المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية والاقليمية.

المادة 69

تعطى العلامة من صفر الى عشرين وتوزع العلامة النهائية لكل من المواد الخطية على الشكل التالي: - الثلثين 3/2 للمسابقة النهائية. - الثلث 3/1 لمعدل مجموع علامات الاعمال الموجهة التي اجريت خلال العام وعلامة النجاح في الامتحان الخطي هي المعدل الحسابي الوسطي لمجموع علامات المواد فيه.

المادة 70

ب- الامتحان الشفهي

يكون الامتحان شفهيا في باقي المواد.

المادة 71

تعطى العلامة من صفر الى عشرين ويشترط للنجاح في الامتحان الشفهي حصول الطالب على المعدل العام للنجاح.

المادة 72

اذا رسب الطالب في الامتحان الخطي فلا يجوز له الاشتراك في الامتحان الشفهي. ويعتبر الطالب راسبا اذا لم يحصل على المجموع العام لمعدلات النجاح في الامتحانين الخطي والشفهي. ولا يستفيد الطالب الذي ينجح في الامتحان الخطي في الدورة الاولى ويرسب في الامتحان الشفهي, او لا يتقدم اليه, من حق تقديم الامتحان الشفهي الا في الدورة الثانية. اما اذا نجح في الامتحان الخطي في الدورة الثانية فلا يستفيد من حق تقديم الامتحان الشفهي الا في نفس الدورة.

الفصل الثاني: الدكتوراه

المادة 73

يجوز انشاء درجة دكتوراه في العلوم الاقتصادية تحدد في نظام لاحق.

الباب الرابع: احكام عامة

آ- احكام مشتركة للاجازات ودرجات الدكتوراه

المادة 74

يضع استاذ المادة التي يجرى فيها الامتحان الخطي بالاشتراك مع عميد الكلية اسئلة كل مسابقة مباشرة قبل بدء الامتحان وذلك من بين الاسئلة التي يعدها استاذ المادة وتبقى الاسئلة سرية حتى طرحها على الطلاب.

المادة 75

تكون الامتحانات الخطية في موضوع او بحث او استشارة او تعليق على قرار او مستند.

المادة 76

تظل المسابقات مقفلة ولا يجوز الكشف عن اسماء اصحابها الا بعد ان تكون قد وضعت العلامة بصورة نهائية ويكشف عن اسماء اصحابها اثناء المذاكرة العامة.

المادة 77

تعطى درجات التفوق في الامتحان لمن زاد معدله العام على علامة النجاح وفقا للرتب التالية: وسط - حسن - جيد - جيد جدا.

المادة 78

توقع الشهادات من عميد الكلية ورئيس الجامعة ووزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

ب- احكام مشتركة للاجازات

المادة 79

لا يحق للطالب ان يعيد السنة الاولى اذا رسب في اربع دورات.

المادة 80

تكون مدة المسابقة في الامتحانات الخطية في السنوات الاربع ثلاث ساعات.

المادة 81

توضع العلامة النهائية للمسابقة الخطية بالاتفاق بين المصححين وتوقع منهما بعد كتابتها بالارقام والاحرف الكاملة على المسابقة نفسها.

المادة 82

توضع العلامة النهائية للمسابقات الخطية بالاتفاق بين المصححين وتوقع منهما بعد كتابتها بالارقام والاحرف الكاملة على المسابقة نفسها. وفي حال عدم اتفاق المصححين على وضع العلامة النهائية يرفع الامر الى عميد الكلية الذي يؤلف لجنة خاصة لوضع العلامة النهائية.

المادة 83

مدة المسابقة في الامتحانات الخطية خمس ساعات.

المادة 84

يعطى الطالب في اختبار العرض والمناقشة مدة اربعين دقيقة على الاقل للتحضير كما يعطى مدة عشرين دقيقة لتحضير كل من الاختبارين الشفهيين.

الباب الخامس: احكام ختامية

المادة 85

تطبق على الطلاب الذين يتقدمون الى امتحانات القوانين اللبنانية احكام المرسوم رقم 9782 تاريخ 23 نيسان 1968 والمرسوم رقم 2642 تاريخ 21 ايلول 1965

المادة 86

يعمل بهذا النظام وبصورة تدريجية سنة فسنة في الاجازات اعتبارا من العام الدراسي 1972-1973

المادة 87

يعمل بهذا النظام في الدكتوراه اعتبارا من العام الدراسي 1972-1973

المادة 88

تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا النظام او التي لا تأتلف مع احكامه.