All legislation

قرار Decision No. 9 09/05/1978

عدم السماح لحاملي البكالوريا الفنية/القسم الثاني اختصاص الفنون السياحية بمتابعة الدراسة الجامعية في اختصاص الاثار

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
09/05/1978
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Amended by
قرار تاريخ 17/07/1980 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 09/05/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

نص القرار:

اطلعت اللجنة على برنامج البكالوريا الفنية/القسم الثاني/ اختصاص الفنون السياحية وتبين لها ان حاملي هذه الشهادة لا يمكن تخويلهم متابعة الدراسة الجامعية اختصاص الاثار.