المادة 2
يحدد مدير عام التعليم المهني والتقني عدد الطلاب الممكن قبولهم في كل اختصاص من كل مدرسة وفقا لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار ينشر في ثلاث صحف يومية وفي الجريدة الرسمية خلال شهر اب من كل سنة.
مرسوم رقم 15430 تاريخ 19/02/1964 In force
يحدد مدير عام التعليم المهني والتقني عدد الطلاب الممكن قبولهم في كل اختصاص من كل مدرسة وفقا لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار ينشر في ثلاث صحف يومية وفي الجريدة الرسمية خلال شهر اب من كل سنة.
المادة 2 من مرسوم رقم 15430 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/law/258369/article/2/