All legislation

مرسوم Decree No. 15430 19/02/1964

قبول طلاب في المدارس المهنية والتقنية

Type
مرسوم · Decree
Number
15430
Date
19/02/1964
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3647 تاريخ 25/01/1966 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15430 تاريخ 19/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عدل نص المادة الاولى بموجب المرسوم رقم 3647 تاريخ 25/01/1966 على الوجه التالي:

خلافا لاحكام المادة السادسة من المرسوم رقم 9404 تاريخ 4 ايار 1962

اولا - يمكن قبول طلاب في السنة الثانية من المدارس المهنية.

ومن المرحلة الاولى للمدرسة الفندقية ضمن الشروط التالية:

1- ان يثبت المرشح انه قد انهى بنجاح دراسة الصف العالي ثالث من التعليم الابتدائي

2- ان يتراوح عمره بين 15 و19 سنة.

3- ان يجتاز المرشح بتفوق مباراة دخول تنظم سنويا تستوحى اسئلتها من المناهج الرسمية حتى الصف العالي ثالث من التعليم الابتدائي.

ثانيا - يمكن قبول طلاب في السنة الثانية من مدرسة الصنائع والفنون ومن المرحلة الثانية للمدرسة الفندقية ضمن الشروط التالية:

1- ان يثبت المرشح انه انهى برنامج البكالوريا الجزء الاول.

2- ان يتراوح عمره بين 18 و22 سنة.

3- ان يجتاز المرشح بتفوق مباراة تستوحى اسئلتها من برنامج.

البكالوريا اللبنانية الجزء الاول وتعطى اولوية الدخول لحاملي شهادة البكالوريا اللبنانية

- الجزء الاول - او ما يعادلها.

ثالثا - يمكن قبول طلاب في السنتين الاخيرتين في مختلف مدارس التعليم المهني والتقني بما فيها المدرسة الفندقية في مرحلتيها وكذلك وفقا للشروط التالية:

1- ان تتوفر في المرشح شروط الاشتراك في مباراة الدخول للسنة الاولى من المدرسة المعنية باستثناء شرط السن.

2- ان يتراوح سن المرشح بين السادسة عشرة والرابعة والعشرين.

3- ان يجتاز المرشح بنجاح مباراة دخول تنظم سنويا لهذه الغاية.

تستوحى اسئلتها من المناهج الرسمية الجاري تدريسها في المدرسة المعنية في السنوات السابقة للسنة التي يطلب الالتحاق بها.

المادة 2

يحدد مدير عام التعليم المهني والتقني عدد الطلاب الممكن قبولهم في كل اختصاص من كل مدرسة وفقا لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار ينشر في ثلاث صحف يومية وفي الجريدة الرسمية خلال شهر اب من كل سنة.

المادة 3

تنظم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني المباريات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم ويعلن عن تواريخها في ثلاث صحف يومية وفي الجريدة الرسمية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الذوق في 19 شباط سنة 1964

الامضاء: فؤاد شهاب