The whole text

اتفاقية دولية تاريخ 23/01/1924 In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: ان ما يفيض من مقبوضات الادارات ولا يكون بها من حاجة الى استعماله في وقت قريب , يجب ايداعه في البنك فيحسب لها عنه فائدة توازي معدل القطع في بنك فرنسا مع انقاص اثنين في المئة اذا اودع تحت الطلب في حساب محرر بالعملة السورية اللبنانية او انقاص واحد وربع في المئة اذا اودع بشرط ان يكون ايفاؤه بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الطلب وكان محررا ايضا بالعملة السورية اللبنانية على ان الفائدة المتقدم ذكرها لا يجوز ان تزيد عن 4 في المئة سنويا في حساب المبالغ التي تحت الطلب . و4 و75 في المئة سنويا في حساب المبالغ التي يجب دفعها بعد تاريخ طلبها بثلاثة اشهر واذا طرأ تغيير على معدل القطع في بنك فرنسا في خلال ثلاثة اشهر فان الفائدة التي يجب اداؤها الى الادارات العامة تبقى بلا تغيير الى اليوم الاول من ثلاثة الاشهر التالية

المادة 11 من اتفاقية دولية تاريخ 23/01/1924 https://lebaneselegislation.com/law/258385/article/11/