All legislation

اتفاقية دولية International agreement 23/01/1924

اتفاق بشأن النقد المتبادل في اتحاد الدول السورية

Type
اتفاقية دولية · International agreement
Date
23/01/1924
Official Gazette
Issue 1, p. 1-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
26
Cite as
اتفاقية دولية تاريخ 23/01/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان بنك سوريا يدعى "بنك سوريا ولبنان الكبير" ويقوم بالاعمال التي يجيزها قانونه الاساسي الملحق بهذا الاتفاق والمعدود جزءا غير منفصل عنه, ويتمتع بالحقوق المعينة فيما يلي التي اعطي امتيازا بها لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء من اول نيسان سنة 1924. ولا يجوز في هذه المدة كلها ان يدخل اقل تعديل على قانونه الاساسي الا بعد الاتفاق بين الفريقين المتعاقدين. اما ما يتعلق بزيادة رأس المال فاذا لم يرد على البنك من الحكومات المتعاقدة معه جواب بالموافقة على زيادته بعد مضي عشرة ايام على وصول طلب البنك المختص بهذا الشأن الى ممثل الجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان = فان البنك يمكنه حينئذ ان يستغني عن تلك الموافقة

المادة 2

مادة 2: ان العملة المنشأة بمقتضى القرارين الصادرين من الجنرال القائد الاكبر والمفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في 31 اذار و9 اب سنة 1920 تبقى العملة القانونية الوحيدة في مناطق لبنان الكبير وسوريا جبل الدروز. وهي دون سواها تستعمل في تحديد الاسعار وفي اجراء كل تصفية بين الدائنين والمدينين سواء أكان ذلك في الادارات العامة او في مشاريع خاصة. على ان الاحكام المخالفة لهذه القاعدة المنصوص عليها في القرار الصادر في 5 كانون الاول سنة 1921 والمعدل بقرار صادر بتاريخ هذا اليوم في الموضوع نفسه, تبقى مرعية معمولا بها ان وحدة العملة اللبنانية السورية هي الليرة وقيمتها عشرون فرنكا فرنسويا

المادة 3

مادة 3: اذا لم تدفع المبالغ المسلفة عند الاستحقاق فان البنك بصفة كونه دائنا مرتهنا, يمكنه, بعد خمسة عشر يوما من إخطار المدين بواسطة كاتب العدل وبدون افتقار الى الطرق القانونية الاخرى, ان يلجأ بالرغم من كل اعتراض الى المزاد العلني لاجل بيع البضائع والاشياء الذهبية والفضية والسندات والاوراق المالية المودعة ضمانا لامواله ويبقى له الحق في ملاحقة المدين بالطرق القانونية الاخرى لاستيفاء كل ما يطلب له من رأس مال وفائدة وعمولة ونفقات اما البيع بالمزاد العلني فيجرى تحت إشراف قاض من قضاة محكمة التجارة يوفده رئيسها لهذا الغرض بدون ابطاء بموجب قرار يصدره منفردا لمجرد طلب يقدمه البنك وبدون حاجة الى استدعاء المدين ويعلن هذا القاضي البيع باعلان ينشر في اول عدد يصدر من الجريدة الرسمية وفي اربع جرائد اخرى تصدر في منطقة الدولة التي يهمها الامر يتضمن بالتفصيل جميع الاشياء او الاوراق المالية المعروضة للبيع وتبين فيه الايام والساعات والمحل التي يتم فيها البيع. وبعد مضي عشرة ايام كاملة على نشر الاعلان المذكور يبتدىء البيع ويبقى مستمرا الى ان ينتهي على انه في خلال مهلة العشرة الايام الكاملة يمكن أيا كان ان يعاين البضائع المعروضة للبيع وان يفحصها. اما المدين فقبل ان يتم بيع ما يكون قد سلمه رهنا يمكنه استرجاعه اذا قام نهائيا بإيفاء ما هو مستحق عليه للبنك يستوفي البنك حقه من ثمن المبيع مباشرة دون التجاء الى معاملات قضائية اخرى. واذا لم تكف قيمة المبيع المطلوبة من رأس مال وفائدة وعمولة ونفقات فيلاحق حينئذ مدينه توصلا للرصيد الباقي له. واذا زادت تلك القيمة عن مطلوبه فالقاضي المندوب يسلم تلك الزيادة للمدين واذا تخلف المدين عن الحضور فتودع تلك الزيادة لحساب صاحبها في البنك بعد ابلاغ المدين وتحسب لها فائدة تساوي الفائدة التي تدفع عن حسابات الافراد التي يجب دفعها عن الطلب وينظم القاضي المندوب محضرا عن جميع الاعمال المار ذكرها مكتوبا في ثلاث نسخ يسلم منها نسخة للبنك ونسخة لرئيس المحكمة ويرسل الثالثة الى المدين في ظرف مضمون ولكي يمكن تطبيق المعاملة الخاصة التي تقدم الكلام عنها في جميع فقرات هذه المادة, يجب على البنك ان يحصل من المستلف على موافقة خطية منه على جميع نصوص هذه المادة, قبل عقد السلفة او في وقت عقدها

المادة 4

مادة 4: ان الموقعين لامر, والقابلين, والمجيرين, والكافلين (donneurs d'aval) في الاوراق التجارية المحررة لامر البنك او المبيعة له يحاكمون امام المحاكم التي يتقاضى لديها التجار انفسهم وذلك في ما يتعلق بهذه التعهدات او بالضمانات او غيرها من التأمينات المختصة بها

المادة 5

مادة 5: يحق للبنك دون سواه ان يصدر اوراقا نقدية تدفع قيمتها لحاملها عند الاطلاع عليها في دوائره بالبلاد السورية وبلاد لبنان الكبير, وذلك بشك على باريس او مرسيليا كما يشاء حامله, على معدل عشرين سنتيما فرنسويا لكل قرش وتكون هذه الاوراق بقيمة قرش واحد, وخمسة قروش , وعشرة قروش , وخمسة وعشرين قرشا, وخمسين قرشا, وليرة واحدة, وخمس ليرات , وعشر ليرات , وخمس وعشرين ليرة, وخمسين ليرة, ومئة ليرة, اما اذا صدر اتحاد الدول السورية او احدى هذه الدول او دولة لبنان الكبير او جبل الدروز قطعا كسرية من العملة المعدنية فان البنك يصبح حينئذ ملزما بان يكف عن وضع اوراقه التي تساوي قيمتها قيمة تلك القطع, بين ايدي المتداولين, وذلك في الاراضي التي تكون قد اصدرت فيها القطع المذكورة وبعد مضي عام واحد من تاريخ الطلب الذي تكون الدولة التي يهمها الامر قد ارسلته في هذا الشأن ويجوز ان تبلغ قيمة الواحدة من تلك القطع خمسة وعشرين قرشا لبنانيا وسوريا. وبديهي انه لا يجوز لبنك او محل آخر ولا للادارات العامة في سوريا ولبنان الكبير وجبل الدروز ان تصدر اوراق عملة, في كل مدة الامتياز الممنوح لبنك سوريا ولبنان

المادة 6

مادة 6: تنشأ فئتان من الاوراق من انموذج واحد. غير انه يكتب في رأس كل ورقة من اوراق احدى هاتين الفئتين "لبنان الكبير" وفي اسفلها "بنك سوريا ولبنان الكبير" ويكتب في رأس الفئة الاخرى "سوريا" وفي اسفلها "بنك سوريا ولبنان الكبير". ويحق للبنك ان يصدر اوراق الفئتين في اراضي سوريا ولبنان الكبير وجبل الدروز بلا استثناء وان يدفعها للتداول في جميع الاراضي المذكورة اما الاوراق المتداولة الان فتسحب من ايدي المتداولين قبل اول نيسان سنة 1926

المادة 7

مادة 7: ان مجموع قيمة الاوراق المتداولة لا يجوز ان يتجاوز 25 مليون ليرة (خمسة وعشرين) في جميع الاراضي المشمولة بالانتداب

المادة 8

مادة 8: ان دائرة اصدار اوراق البنك هي دائرة خاصة مستقلة كل الاستقلال عن اعمال البنك التجارية ويفتح في هذه الدائرة حساب خاص لجميع الاعمال المختصة باصدار الاوراق وبسحبها. ويجب ان يكون لمبلغ الاوراق المتداولة مقابل كامل موجود في كل حين مؤلف من: (1) نقود او سبائك ذهبية او سندات على دول اجنبية تدفع قيمتها ذهبا (2) مجموعة اوراق مؤلفة من: سندات وسفاتج تجارية موقع عليها امضاآن على الاقل يختارهما البنك وتكون مدة استحقاقها تسعين يوما على الاكثر وتكون محررة بعملة اجنبية ومسحوبة من سوق اجنبية على سوق اجنبية اخرى او من سوق سورية او لبنانية على سوق اجنبية او من سندات وسفاتج تجارية محلية تشتمل على ثلاثة تواقيع يختارهما البنك وتكون مدة استحقاقها تسعين يوما على الاكثر وتحرر قيمتها بعملة لبنانية - سورية ومجموع قيمة السندات والسفاتج التجارية المعدة لتغطية اوراق البنك (لضمانها) لا يجوز ان يتجاوز سبعة في المئة من مقابل اوراق العملة المتداولة ولا مبلغ مليون ليرة لبنانية - سورية (3) يجب ان يودع مبلغ من الفرنكات لا تتجاوز قيمته ثلث الاوراق المتداولة في الصندوق المركزي للخزينة العامة في باريس وتعطى عن هذا الحساب المعروف بحساب A فائدة سنوية قدرها واحد ونصف في المئة ويمكن ان يكون للبنك حساب اخر تحت الطلب في دائرة الصندوق المركزي للخزينة العامة في باريس وتكون فائدته موازية على الاقل لما يدفعه الصندوق المشار اليه عن حسابات الافراد التي تحت الطلب ويطلق على هذا الحساب اسم حساب B ولا يجوز في وقت من الاوقات ان يزيد مجموع قيمة السندات والسفاتج التجارية مع رصيد حساب B عن اثنين وعشرين في المئة من مقابل اوراق النقد المتداولة (4) سندات مالية على الدولة الفرنسوية او مضمونة منها يستحق اداء قيمتها في خلال سنتين على الاكثر, وتودع في بنك فرنسا اما حساب ما يقابل الاوراق المتداولة حسبما تبين آنفا, فيكون بناء على سعر اليوم الجاري بحيث تعتبر قيمة القرش السوري عشرين سنتيما فرنسويا على ان مبالغ الذهب والسندات والسفاتج التجارية المحررة قيمتها بنقود اجنبية غير الفرنك, يجرى حسابها على اساس سعر اليوم الجاري بعد انزال عشرة في المئة على الاقل

المادة 9

مادة 9: ينشر البنك مرتين في الشهر بيانا يعين فيه من جهة قيمة الاوراق المتداولة حتى اخر الخمسة عشر يوما التي ينشر البيان عنها, ومن جهة اخرى قيمة ماله مفصلا حسبما جاء في المادة السابقة مما هو مخصص لضمان هذه الاوراق. ويجب ان يصدق على البيان المذكور المراقبون الاداريون المشار اليهم في المادة الثانية والعشرين

المادة 10

مادة 10: على البنك ان يدفع اجماليا الى اتحاد الدول السورية دولتي لبنان الكبير وجبل الدروز معا دخلا من المبالغ المقبوضة لحساب السنة المنصرمة من اصل الحاصلات والمداخيل الناشئة عن مبلغ ضمان اوراق البنك كما ذكر في المادة الثامنة. ويبنى هذا الدخل على متوسط قيمة المتداول اليومي في خلال السنة الماضية ولا يتوجب دفعه الا متى بلغ هذا المتوسط مقدار 2500000 ليرة ويرتفع معدله تدريجيا من واحد في المئة الى خمسين في المئة على الشروط المبينة في الجدول الاتي: متوسط قيمة المتداول السنوي "ليرة لبنانية سورية" معدل الدخل من 2500000 0 من 25000000 الى 2750000 1 2750000.05 " 3000000 2 3000000.05 " 3250000 3 3250000.05 " 3500000 4 3500000.05 " 3750000 5 .05 " 4000000 6 4000000.05 " 4250000 7 4250000.05 " 4500000 8 4500000.05 " 4750000 9 4750000.05 " 5000000 10 5000000.05 " 5250000 11 5250000.05 " 5500000 12 5500000.05 " 5750000 13 5750000.05 " 6000000 14 6000000.05 " 6250000 15 6250000.05 " 6500000 16 6500000.05 " 6750000 17 6750000.05 " 7000000 18 7000000.05 " 7250000 19 7250000.05 " 7500000 20 7500000.05 " 7750000 21 7750000.05 " 8000000 22 8000000.05 " 8250000 23 7250000.05 " 8500000 24 ' "ليرة لبنانية سورية" معدل الدخل من 8500000.05 الى 8750000 25 " 8750000.05 " 9000000 26 " 9000000.05 " 9250000 27 " 9250000.05 " 9500000 28 " 9500000.05 " 9750000 29 " 9750000.05 " 10000000 30 " 10000000.05 " 10500000 31 " 10500000.05 " 11000000 32 " 11000000.05 " 11500000 33 " 11500000.05 " 12000000 34 " 12000000.05 " 12500000 35 " 12500000.05 " 13000000 36 " 13000000.05 " 13500000 37.50 " 13500000.05 " 14000000 39 " 14000000.05 " 14500000 40.50 " 14500000.05 " 15000000 42 " 15000000.05 " 15500000 43.50 " 15500000.05 " 16000000 45 " 16000000.05 " 16500000 46.50 " 16500000.05 " 17000000 48 " 17000000.05 فصاعدا 50 ان ثلثي الدخل المنصوص عليه في هذه المادة يجب دفعهما في خلال شهر كانون الاول من كل سنة اما الثلث الباقي فيدفع في الثلاثة الاشهر الاولى من السنة التالية ويبتدىء حساب الدخل المذكور من اول اذار سنة 1924 خلافا لاحكام المادة الاولى وتؤدى الدفعة الاولى عن الاشهر العشرة الاخيرة من سنة 1924 في خلال كانون الاول من السنة المذكورة ان اوراق بنك سوريا المستعملة حالا تدخل في حساب الاوراق المتداولة فيما يتعلق بتطبيق هذا القرار كالاوراق الجديدة التي سيصدرها البنك عملا بمقتضى هذا الاتفاق. وتبقى داخلة في ذلك الحساب الى ان تسحب تماما من الايدي '

المادة 11

مادة 11: ان ما يفيض من مقبوضات الادارات ولا يكون بها من حاجة الى استعماله في وقت قريب , يجب ايداعه في البنك فيحسب لها عنه فائدة توازي معدل القطع في بنك فرنسا مع انقاص اثنين في المئة اذا اودع تحت الطلب في حساب محرر بالعملة السورية اللبنانية او انقاص واحد وربع في المئة اذا اودع بشرط ان يكون ايفاؤه بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الطلب وكان محررا ايضا بالعملة السورية اللبنانية على ان الفائدة المتقدم ذكرها لا يجوز ان تزيد عن 4 في المئة سنويا في حساب المبالغ التي تحت الطلب . و4 و75 في المئة سنويا في حساب المبالغ التي يجب دفعها بعد تاريخ طلبها بثلاثة اشهر واذا طرأ تغيير على معدل القطع في بنك فرنسا في خلال ثلاثة اشهر فان الفائدة التي يجب اداؤها الى الادارات العامة تبقى بلا تغيير الى اليوم الاول من ثلاثة الاشهر التالية

المادة 12

مادة 12: يتعهد البنك بان يدفع بلا مقابل قيمة الحوالات التي تصدرها الادارات العامة من الاموال المختصة بها المودعة عنده بشرط ان تكون السلطات ذات الاختصاص قد وضعت عليها عبارة "صالحة للدفع" ويتعهد ايضا بنقل الاموال التي تطلب الادارات العامة نقلها من محل الى اخر يكون له فيه ممثلون بلا نفقة ولا عمولة كما انه يتعهد, بلا مقابل, بحفظ الاوراق المالية التي تسلمها اليه الادارات العامة

المادة 13

مادة 13: يعتبر البنك عميلا ماليا لكل من حكومات لبنان الكبير واتحاد الدول السورية وجبل الدروز ولهذه الدول ايضا فهو يقوم بكل الاعمال المختصة بفتح اعتمادات لها وبحركة اموالها سواء أكان في داخل مناطقها او في خارجها على انه يحق لهذه الحكومات ان تلجأ الى بنوك او محلات تسليف اخر لاجل عقد قروض عامة. غير ان يكون لهذا البنك حينئذ حق الافضلية اذا تعادلت الشروط يكلف البنك دون سواه من المحلات المالية تصريف سندات الخزينة وغيرها من الاوراق التي تصدرها الخزينة لاجل قريب مما لا تعرضه تلك الحكومات مباشرة على الجمهور. اما العمولة التي يستوفيها البنك فلا يجوز ان تتجاوز نصفا في المئة ويدفع ايضا بلا نفقة ولا عمولة على حساب "المؤن المالية" التي تكون حكومات لبنان الكبير وسوريا وجبل الدروز قد سلمتها اليه لهذا الغرض , = قيمة كربون السندات وغيرها من الاوراق مما تكون قد اصدرته تلك الحكومات على انه يشترط لاجل دفع ذلك ان تكون المؤن المذكورة قد اودعت قبل استحقاق الدفع بخمسة عشر يوما

المادة 14

مادة 14: يقدم البنك لاتحاد الدول السورية ولدولة لبنان الكبير معا سلفة بلا فائدة قدرها مئة وخمسون الف ليرة. واذا بلغ متوسط المبلغ المتداول اليومي 15 مليون ليرة سورية لبنانية في مدة سنة, فان هذه السلفة تزاد الى 200000 ليرة. وذلك بدفع مبلغ اضافي قدره 50000 ليرة. والمبالغ التي تسلف لكل من هذه الدول توفي للبنك عند انتهاء مدة امتيازه وهذه السلفة تؤخذ من اموال دائرة البنك التجارية ولا تدخل في حساب الاموال المقابلة للاوراق المتداولة

المادة 15

مادة 15: ان الارباح الناجمة عن ضياع او إتلاف اوراق النقد الجديدة التي ستصدر باسم بنك سوريا ولبنان الكبير بمقتضى احكام المادتين الخامسة والسادسة تعود الى اتحاد الدول السورية والى دولة لبنان الكبير معا

المادة 16

مادة 16: يتعهد البنك بان ينشىء قبل اول كانون الثاني سنة 1930 اربع وكالات او مكاتب جديدة له, هذا اذا قدمت له الحكومات التي يهمها الامر طلبا في هذا الشأن. فيكون منها مبدئيا اثنان ضمن منطقة لبنان الكبير واثنان ضمن منطقة الاتحاد السوري. ويتعهد البنك ايضا بان ينشىء على الشروط نفسها مكتبين آخرين لفصل او لمدة معينة من السنة وسيكون انشاء اولهما في سنة 1925 والثاني في سنة 1926

المادة 17

مادة 17: يشتمل مجلس ادارة البنك على عضوين من السوريين وعضوين من اللبنانيين

المادة 18

مادة 18: تنشأ لدى مديرية الوكالات العامة لجنة مؤلفة من ثمانية اعضاء منهم ثلاثة من اللبنانيين وثلاثة من السوريين على الاقل يتولى انتخابهم مجلس ادارة البنك من بين مالكي اسهمه وهذه اللجنة التي ستؤلف تحت رئاسة المدير العام تبدي رأيها في امر القطع والاعتماد المالي وفي كل المسائل عامة كانت او خاصة التي يطرحها عليها مجلس ادارة البنك للمناقشة. وهذا المجلس هو نفسه الذي سيقوم بتحديد اختصاص اللجنة المذكورة ومن الممكن ان يتألف ايضا لدى الوكالات المنشأة في غير مدينة بيروت لجان فرعية مختصة بالقطع. اما شكلها واختصاصها فسيقررهما مجلس الادارة ايضا كما انه سيقرر المرتب الواجب اداؤه الى اعضاء اللجنة المذكورة واعضاء اللجان الفرعية المشار اليها في هذه المادة

المادة 19

مادة 19: تتعهد حكومات اتحاد دول سوريا ودولة لبنان الكبير بتأمين وحماية منشاآت البنك القائمة ضمن مناطقها فتضع تحت تصرفها عددا كافيا من الحرس وتقدم عند الاقتضاء القوة اللازمة بلا مقابل لتأمين نقل الاموال

المادة 20

مادة 20: يحق للبنك ان يتملك وان يسجل باسمه رأسا العقارات التي لا مندوحة له عنها للغرض الذي انشىء لاجله. وله ايضا ان يأخذ عقارات بدلا من ديون له وان يفرغها لاسمه رأسا. اما في الاحوال التي توجب فيها القوانين تقديم كفالة لاتمام عمل ما سواء أكان قضائيا او اداريا فان البنك بمجرد اقراره يكون كافلا نفسه فلا حاجة لالتجائه الى شخص ثالث او الى ايداع مبلغ ما لاجل اتمام هذه المعاملات

المادة 21

مادة 21: يلزم بنك سوريا ولبنان الكبير بدفع جميع الضرائب والرسوم الموضوعة التي تجبى من جميع الشركات الفرنسوية سواء أكانت (اي الرسوم والضرائب ) عادية او غير عادية, حاضرة او مستقبلة غير انه لا يجوز على الاطلاق في مدة امتياز البنك كلها, ان يوضع عليه وحده او يناله بوجه خاص رسم جديد او ضريبة جديدة ولا ان يزاد عليه رسم او ضريبة من الرسوم والضرائب الموجودة. وعلى ذلك لا يجوز ايضا ان يتقاضى منه معدل رسم او ضريبة سواء أكانا من الرسوم والضرائب المقررة او النسبية او القابلة للمزيد - يكون اكبر من معدل الرسوم والضرائب التي يدفعها ما يماثله من المحلات الموضوع عليها اكبر مبلغ من الرسوم والضرائب في الجهة التي هو فيها على ان نصف المبالغ التي يكون البنك قد دفعها للادارات ضريبة تمتع او اية ضريبة اخرى تحل محلها - ترده اليه تلك الادارات في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ طلبه وليس على البنك ان يدفع اقل ضريبة عن اوراقه (البنكنوت )

المادة 22

مادة 22: تسهر على تطبيق احكام هذا الاتفاق بتدقيق لجنة مؤلفة من ثلاثة مراقبين ماليين يعين ممثل الجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الكبير احدهم. ويعين كل من الاتحاد السوري وحكومة لبنان الكبير واحد من المراقبين الاخرين. ويحضر هؤلاء المراقبون اجتماعات اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة. ويكون الحق في ترأس جلساتها للمراقب الذي يعينه ممثل الجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الكبير وسيرفع الرجاء الى الحكومة الفرنسوية لتجري مثل هذه المراقبة في مركز البنك في باريس بواسطة مندوب من قبل وزير المالية ويحق لهؤلاء المراقبين ان يراقبوا كل آن حسابات الاموال والاوراق المالية الموجودة في خزينة البنك. غير انه لا يجوز لهم بوجه من الوجوه ان يتدخولا في ادارة البنك وتسيير اعماله. اما اذا وقعت مخالفة لاحكام هذا الاتفاق فيقدم المراقبون ملحوظاتهم في شأنها كتابة الى المدير العام لوكالات البنك والى رئيس مجلس ادارته في باريس والى الحكومات التي يختص بها الامر ويحق لكل من حكومة الاتحاد السوري وحكومة لبنان الكبير وحكومة جبل الدروز, ان تكلف احد موظفيها الاشراف على الاعمال المالية التي تجري بينها وبين البنك او بين البنك والمعاهد الاخرى العامة الموضوعة تحت سلطتها اما مرتبات المراقبين والموظفين المتقدم ذكرهم في الفقرة السابقة فيدفعها البنك وتعين بالاتفاق بينه وبين الحكومات التي يختص بها الامر

المادة 23

مادة 23: ان الدعاوي التي تقام بين البنك وغيره ترى طبقا للشروط التي تنص عليها القوانين المعمول بها في سوريا ولبنان الكبير وجبل الدروز

المادة 24

مادة 24: اذا قام خلاف في تفسير احكام هذا الاتفاق فان موضوع الخلاف يعرض على اربعة محكمين تعين دولة لبنان الكبير واحدا منهم ويعين الاتحاد السوري واحد ويعين البنك الاثنين الباقيين. واذا انقسمت اصواتهم الى قسمين متساويين فيعين المحكمون انفسهم حكما اضافيا ليحكم بوجه نهائي. واذا لم يمكن الاتفاق على تعيين هذا الحكم الاضافي فان الرئيس الثاني لمجلس الشورى في الجمهورية الفرنسوية يتولى تعيينه

المادة 25

مادة 25: يتعهد البنك بان لا ينقص في سوريا لبنان الكبير النسبة الموجودة في هذا الوقت بين عدد ومجموع رواتب موظفيه وعماله اللبنانيين والسوريين, وعدد ومجموع رواتب موظفيه وعماله من غير السوريين واللبنانيين. ومعلوم ان الموظفين والعمال الذين كانوا في البنك العثماني وانتقلوا الى بنك سوريا ولبنان الكبير يدخلون في جملتهم ومعلوم كذلك ان القاعدة المتقدم بيانها لا تطبق على العمال الذين يعهد اليهم البنك في مهمة التفتيش موقتا في سوريا ولبنان الكبير وتبنى على الاقل النسبة الموجودة الان بين وظائف المديرين ووكلاء المديرين التي يشغلها اللبنانيون والسوريون

المادة 26

مادة 26: يعمل بمقتضى هذا الاتفاق ابتداء من اول نيسان سنة 1924 ويعفى من رسوم الطوابع (التمغة) والتسجيل وقد حرر في اربع نسخ ببيروت في 23 كانون الثاني سنة 1924 صبحي بركات موريس بيرار بريفا اربوار رينه فرنييه اوغست اديب باشا توفيق الاطرش