المادة 1
مادة 1: ان بنك سوريا يدعى "بنك سوريا ولبنان الكبير" ويقوم بالاعمال التي يجيزها قانونه الاساسي الملحق بهذا الاتفاق والمعدود جزءا غير منفصل عنه, ويتمتع بالحقوق المعينة فيما يلي التي اعطي امتيازا بها لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء من اول نيسان سنة 1924. ولا يجوز في هذه المدة كلها ان يدخل اقل تعديل على قانونه الاساسي الا بعد الاتفاق بين الفريقين المتعاقدين. اما ما يتعلق بزيادة رأس المال فاذا لم يرد على البنك من الحكومات المتعاقدة معه جواب بالموافقة على زيادته بعد مضي عشرة ايام على وصول طلب البنك المختص بهذا الشأن الى ممثل الجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان = فان البنك يمكنه حينئذ ان يستغني عن تلك الموافقة