المادة 2
مادة 2: ان العملة المنشأة بمقتضى القرارين الصادرين من الجنرال القائد الاكبر والمفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في 31 اذار و9 اب سنة 1920 تبقى العملة القانونية الوحيدة في مناطق لبنان الكبير وسوريا جبل الدروز. وهي دون سواها تستعمل في تحديد الاسعار وفي اجراء كل تصفية بين الدائنين والمدينين سواء أكان ذلك في الادارات العامة او في مشاريع خاصة. على ان الاحكام المخالفة لهذه القاعدة المنصوص عليها في القرار الصادر في 5 كانون الاول سنة 1921 والمعدل بقرار صادر بتاريخ هذا اليوم في الموضوع نفسه, تبقى مرعية معمولا بها ان وحدة العملة اللبنانية السورية هي الليرة وقيمتها عشرون فرنكا فرنسويا