المادة 22
مادة 22: تسهر على تطبيق احكام هذا الاتفاق بتدقيق لجنة مؤلفة من ثلاثة مراقبين ماليين يعين ممثل الجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الكبير احدهم. ويعين كل من الاتحاد السوري وحكومة لبنان الكبير واحد من المراقبين الاخرين. ويحضر هؤلاء المراقبون اجتماعات اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة. ويكون الحق في ترأس جلساتها للمراقب الذي يعينه ممثل الجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الكبير وسيرفع الرجاء الى الحكومة الفرنسوية لتجري مثل هذه المراقبة في مركز البنك في باريس بواسطة مندوب من قبل وزير المالية ويحق لهؤلاء المراقبين ان يراقبوا كل آن حسابات الاموال والاوراق المالية الموجودة في خزينة البنك. غير انه لا يجوز لهم بوجه من الوجوه ان يتدخولا في ادارة البنك وتسيير اعماله. اما اذا وقعت مخالفة لاحكام هذا الاتفاق فيقدم المراقبون ملحوظاتهم في شأنها كتابة الى المدير العام لوكالات البنك والى رئيس مجلس ادارته في باريس والى الحكومات التي يختص بها الامر ويحق لكل من حكومة الاتحاد السوري وحكومة لبنان الكبير وحكومة جبل الدروز, ان تكلف احد موظفيها الاشراف على الاعمال المالية التي تجري بينها وبين البنك او بين البنك والمعاهد الاخرى العامة الموضوعة تحت سلطتها اما مرتبات المراقبين والموظفين المتقدم ذكرهم في الفقرة السابقة فيدفعها البنك وتعين بالاتفاق بينه وبين الحكومات التي يختص بها الامر