The whole text

اتفاقية دولية تاريخ 23/01/1924 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يحق للبنك دون سواه ان يصدر اوراقا نقدية تدفع قيمتها لحاملها عند الاطلاع عليها في دوائره بالبلاد السورية وبلاد لبنان الكبير, وذلك بشك على باريس او مرسيليا كما يشاء حامله, على معدل عشرين سنتيما فرنسويا لكل قرش وتكون هذه الاوراق بقيمة قرش واحد, وخمسة قروش , وعشرة قروش , وخمسة وعشرين قرشا, وخمسين قرشا, وليرة واحدة, وخمس ليرات , وعشر ليرات , وخمس وعشرين ليرة, وخمسين ليرة, ومئة ليرة, اما اذا صدر اتحاد الدول السورية او احدى هذه الدول او دولة لبنان الكبير او جبل الدروز قطعا كسرية من العملة المعدنية فان البنك يصبح حينئذ ملزما بان يكف عن وضع اوراقه التي تساوي قيمتها قيمة تلك القطع, بين ايدي المتداولين, وذلك في الاراضي التي تكون قد اصدرت فيها القطع المذكورة وبعد مضي عام واحد من تاريخ الطلب الذي تكون الدولة التي يهمها الامر قد ارسلته في هذا الشأن ويجوز ان تبلغ قيمة الواحدة من تلك القطع خمسة وعشرين قرشا لبنانيا وسوريا. وبديهي انه لا يجوز لبنك او محل آخر ولا للادارات العامة في سوريا ولبنان الكبير وجبل الدروز ان تصدر اوراق عملة, في كل مدة الامتياز الممنوح لبنك سوريا ولبنان

المادة 5 من اتفاقية دولية تاريخ 23/01/1924 https://lebaneselegislation.com/law/258385/article/5/