المادة 101
مادة 101:
اذا لم تقدم الهيئة المشتركة تقريرها في المهلة المعينة في
المادة السابقة, وجب على رئاسة المجلس اعطاء علم بذلك
للمجلس في اول جلسة يعقدها, وللمجلس ان يقرر منح الهيئة
المشتركة مهلة اضافية بالقدر الذي يراه كافيا او وضع يده على
الطلب والبت به مباشرة.