All legislation

نظام Regulation 06/06/1991

نص النظام الداخلي لمجلس النواب المصدق عليه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 6 حزيران 1991

Type
نظام · Regulation
Date
06/06/1991
Official Gazette
Issue 25, 20/06/1991, p. 1-13
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
153
Cite as
نظام تاريخ 06/06/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

تتألف هيئة مكتب المجلس من رئيس ونائب رئيس واميني سر وثلاثة مفوضين.

المادة 2

مادة 2:

يجتمع مجلس النواب بناء على دعوة اكبر اعضائه سنا وبرئاسته لانتخاب هيئة مكتب المجلس في اول جلسة يعقدها بعد تجديد انتخابه, وذلك في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من بدء ولايته.

يقوم بامانة السر اصغر عضوين سنا من الحاضرين.

واذا تعذر حضور اكبر الاعضاء سنا, يرأس الجلسة اكبر الاعضاء سنا من الحاضرين.

المادة 3

مادة 3:

عملا بالمادة 44 من الدستور المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/09/1990 والنافذ منذ تاريخ نشره, ينتخب المجلس اولا, ولمدة ولايته, الرئيس ونائب الرئيس , كلا منهما على حدة, بالاقتراع السري, وبالغالبية المطلقة من اصوات المقترعين, واذا لم تتوافر هذه الغالبية في هذه الدورة وفي دورة ثانية تعقبها. تجري دورة اقتراع ثالثة يكتفي بنتيجتها بالغالبية النسبية, واذا تساوت الاصوات فالاكبر سنا يعتبر منتخبا.

وفي كل مرة يجدد المجلس انتخابه, وعند افتتاح عقد تشرين الاول من كل عام, يعمد المجلس الى انتخاب اميني سر وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.

ثم يجري انتخاب ثلاثة مفوضين بورقة واحدة بالغالبية النسبية واذا تساوت الاصوات عد الاكبر سنا منتخبا.

المادة 4

مادة 4:

اذا شغر مقعد في هيئة مكتب المجلس , عمد المجلس الى انتخاب خلف له في اول جلسة يعقدها وفقا للاجراءات المقررة لملء هذا المقعد بموجب المادة الثالثة اعلاه.

المادة 5

مادة 5:

رئيس المجلس ,

- يمثل المجلس ويتكلم باسمه.

- يرعى في المجلس احكام الدستور والقانون والنظام الداخلي.

- يرأس الجلسات ويتولى الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.

- يحفظ الامن داخل المجلس وفي حرمه, ويلفظ ويطبق العقوبات .

المادة 6

مادة 6:

يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس في حال غيابه او عند تعذر قيامه بمهمته.

- اذا تعذر على الرئيس ونائبه متابعة رئاسة الجلسة, يتولى الرئاسة اكبر الاعضاء الحاضرين سنا وذلك بتكليف من الرئيس او نائبه.

المادة 7

مادة 7:

يتولى امينا السر:

- مساعدة الرئيس في تدوين اسماء طالبي الكلام.

- فرز اوراق الاقتراع.

- مراقبة تنظيم محاضر الجلسات وخلاصاتها.

اذا تغيب امينا السر او احدهما عن الجلسة للرئيس ان يكلف عوضا عن الغائب احد النواب الحاضرين.

المادة 8

مادة 8:

تتولى هيئة مكتب المجلس , بالاضافة للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام:

- درس الاعتراضات التي تقدم في شأن محاضر الجلسات وخلاصاتها وادارة الجلسات والتصويت , واعلان نتيجة الاقتراع والفصل بها.

- تقرير جدول الاعمال لكل جلسة من جلسات المجلس .

- نشر جدول الاعمال المقرر في بهو المجلس وتبليغه الى النواب مع نسخة عن المشاريع والاقتراحات والتقارير موضوع الاعمال قبل انعقاد الجلسة باربع وعشرين ساعة على الاقل.

- تنظيم موازنة المجلس السنوية والاشراف على تنفيذها.

اما حوالات الصرف والتصفية وسائر عقود النفقات فيوقعها الرئيس او نائبه مع احد اميني السر واحد المفوضين, على ان تطبق بشأنها احكام قانون المحاسبة العمومية.

- تقرير وتعديل ملاكات وانظمة موظفي المجلس المدنيين والعسكريين على ان يطبق على موظفي مجلس النواب المدنيين احكام انظمة موظفي الادارات العامة, وعلى العسكريين احكام الانظمة العسكرية, ويتم تعيين الموظفين بقرار من رئيس المجلس .

- درس العرائض والشكاوى.

المادة 9

مادة 9:

تخضع اجتماعات هيئة مكتب المجلس لاصول اجتماعات اللجان.

المادة 10

مادة 10:

لا يجوز الجمع بين عضوية هيئة مكتب المجلس وبين الوزارة.

المادة 11

مادة 11:

تجري جميع عمليات الانتخاب في المجلس بالاقتراع السري بواسطة ظرف خاص واوراق نموذجية بيضاء تحمل كلاهما ختم المجلس توزع على النواب .

وكل ظرف يتضمن اكثر من ورقة واحدة او يحمل علامة فارقة يعتبر لاغيا.

المادة 12

مادة 12:

لا تدخل في حساب الاغلبية في اي انتخاب يجريه المجلس الاوراق البيضاء او الملغاة.

تعتبر ملغاة كل ورقة تتضمن:

- اسماء يفوق عددها المراكز المحددة في النظام,

- او تحتوي على علامة تعريف او تمييز من اي نوع كانت ,

- او تتضمن غير الاسم والشهرة مجردين,

- تتلف اوراق الانتخاب فور اعلان النتائج.

المادة 13

مادة 13:

يعتبر المنتخب نائبا ويمارس جميع حقوق النيابة منذ اعلان نتيجة الانتخابات .

المادة 14

مادة 14:

بعد كل انتخابات عامة, وفي اول جلسة يعقدها المجلس وبعد جلسة انتخاب هيئة مكتبه, ينتخب لمدة ولايته لجنة من خمسة نواب لتمحيص الطعون المقدمة اليه.

المادة 15

مادة 15:

يجري انتخاب لجنة الطعون بالاقتراع السري بورقة واحدة وبالغالبية النسبية.

- تنتخب لجنة الطعون رئيسها ومقررها وتمارس اعمالها وفقا للاصول والاحكام المتبعة في شأن لجان المجلس الدائمة.

المادة 16

مادة 16:

تقدم الطعون ومستنداتها على سبع نسخ الى قلم المجلس لقاء ايصال في مهلة اقصاها ثلاثون يوما تلي تاريخ اعلان نتائج الانتخاب .

- كل طعن يقدم لمرجع اخر او بعد المهلة المحددة, لا يعتد به.

المادة 17

مادة 17:

لا يقبل الطعن الا من المرشح المنافس الخاسر في الدائرة الانتخابية نفسها.

- ولكل من الطاعن والمطعون بنيابته ان يستعين بمحام واحد امام لجنة الطعون.

المادة 18

مادة 18:

على رئيس المجلس ان يحيل على اللجنة فور انتخابها محاضر الانتخابات والطعون.

المادة 19

مادة 19:

تتمتع لجنة الطعون بصلاحيات لجان التحقيق البرلمانية المنصوص عليها في المادة 153 من هذا النظام وفي القانون رقم 11/72 تاريخ 25 ايلول 1972 ويقسم اعضاء اللجنة اليمين المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 11/72 تاريخ 25 ايلول 1972 المذكور.

المادة 20

مادة 20: على اللجنة ان تبلغ النائب المطعون بصحة نيابته نسخة عن الطعن المقدم ضده مع نسخة عن المستندات المقدمة من الطاعن عند الاقتضاء. وله ان يقدم خلال مهلة خمسة عشر يوما ملاحظاته ودفاعه خطيا او شفويا اما شخصيا واما بواسطة محام.

المادة 21

مادة 21:

تجتمع لجنة الطعون للتداول او للتصويت في جلسته سرية لا يحضرها احد حتى من النواب او من موظفي المجلس .

المادة 22

مادة 22:

على لجنة الطعون ان تقدم تقريرها في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر

من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الطعون, فاذا انفضت هذه المهلة

ولم تتمكن اللجنة من تقديم تقريرها النهائي, عليها ان تمدد

هذه المهلة ثلاثة اشهر اخرى ولمرة واحدة على ان تبلغ المجلس

هذا التمديد بكتاب معلل.

المادة 23

مادة 23:

يطرح الرئيس على المجلس للمناقشة والتصويت تقرير اللجنة

حول كل طعن على حدة وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ

رفع التقرير اليه على ان يجري التصويت وفقا لاحكام المادة

30 من الدستور.

المادة 24

مادة 24:

للنائب ان يستقيل من النيابة بكتاب خطي صريح يقدم الى

رئيس المجلس , فان وردت الاستقالة مقيدة بشرط تعتبر لاغية.

المادة 25

مادة 25:

على الرئيس ان يعلم المجلس بالاستقالة بان يتلي كتاب

الاستقالة في اول جلسة علنية تلي تقديمها وتعتبر الاستقالة

نهائية فور اخذ المجلس علما بها.

المادة 26

مادة 26:

للنائب المستقيل ان يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدم الى

رئيس المجلس قبل اخذ المجلس علما بها وتعتبر الاستقالة

كانها لم تكن.

المادة 27

مادة 27:

في الجلسة التي تلي انتخاب هيئة مكتب المجلس بعد

الانتخابات العامة وفي بدء دورة تشرين الاول من كل سنة يعمد

المجلس الى انتخاب لجانه الدائمة.

- يجري الانتخاب بالاقتراع السري وفقا للمادتين 11 و12 من

هذا النظام وبالغالبية من اصوات المقترعين. واذا تساوت

الاصوات عد الاكبر سنا منتخبا.

المادة 28

مادة 28:

- لجان المجلس الدائمة هي الاتية:

- لجنة المال والموازنة وعدد اعضائها 17 عضوا

- لجنة الادارة والعدل وعدد اعضائها 17 عضوا

- لجنة الشؤون الخارجية وعد اعضائها 17 عضوا

- لجنة الاشغال العامة والنقل والاسكان والتعاونيات

والموارد المائية والكهربائية وعدد اعضائها 17 عضوا

- لجنة العمل وعدد اعضائها 12 عضوا

- لجنة التربية الوطنية والثقافة وعدد اعضائها 12 عضوا

- لجنة الزراعة والسياحة وعدد اعضائها 12 عضوا

- لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والنفط وعدد

اعطائها 12 عضوا

- لجنة الدفاع الوطني والامن وعدد اعضائها 17 عضوا

- لجنة الاعلام والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

وعدد اعضائها 12 عضوا

- لجنة الصحة العامة والشؤون الاجتماعية والبيئة وعدد

اعضائها 12 عضوا

- لجنة التخطيط والانماء والاعمار وعدد اعضائها 12 عضوا

- لجنة النظام الداخلي وعدد اعضائها 8 اعضاء

المادة 29

مادة 29:

لا يجوز للنائب ان يكون عضوا في اكثر من لجنتين من لجان

المجلس الدائمة الا اذا كانت اللجنة الثالثة لجنة النظام

الداخلي او لجنة الطعون.

المادة 30

مادة 30:

على النائب اذا انتخب في اكثر من لجنتين دائمتين ان يختار

بكتاب خطي يقدمه لرئيس المجلس , اللجنتين اللتين يود

الاحتفاظ بعضويتهما وذلك قبل موعد الجلسة التي تلي جلسة

انتخاب اللجان والا اعتبر حكما عضوا فقط في اللجنتين اللتين

انتخب فيهما اولا حسب ترتيب الانتخاب الزمني.

المادة 31

مادة 31:

تجتمع اللجان بعد انتخابها بثلاثة ايام على الاكثر بدعوة من

رئيس المجلس وبرئاسته فتنتخب كل منها رئيسا ومقررا

بالاقتراع السري ويكلف رئيس المجلس امين سر لها من موظفي

المجلس لضبط وقائع الجلسات .

- لا يعتبر اجتماع اللجنة لانتخاب الرئيس والمقرر قانونيا

الا اذا حضرته الاغلبية المطلقة من اعضائها.

المادة 32

مادة 32:

لكل من اللجان الدائمة والخاصة, ان تنتخب من اعضائها لجنة

فرعية لدرس مواضيع معينة, وعلى اللجنة الفرعية ان تقدم

تقريرا بنتيجة اعمالها الى اللجنة الاصلية.

المادة 33

مادة 33:

لا يجوز الجمع بين عضوية اللجان وبين كل من رئاسة المجلس

او نيابة الرئاسة والوزارة.

المادة 34

مادة 34:

فور وصول المشاريع والاقتراحات وسائر القضايا التي يجب

درسها في اللجان الى قلم المجلس يحيلها الرئيس الى اللجان

بحسب اختصاصها الا اذا كان النظام ينص على عرضها على

المجلس اولا.

المادة 35

مادة 35:

تجتمع كل لجنة بدعوة من رئيسها ويقوم المقرر بتوجيه الدعوة

عند تعذر قيام الرئيس بمهامه وذلك بناء على تكليف من هذا

الاخير او من رئيس المجلس .

يبلغ امين السر اللجنة اعضائها الموعد مع جدول الجلسة الذي

يضعه الرئيس مرفقا بنسخة عن المشاريع والاقتراحات وسائر

المعاملات المدرجة في الجدول وذلك قبل الموعد المعين بيوم

على الاقل.

المادة 36

مادة 36:

يرأس الرئيس او المقرر الجلسة ويديرها وفقا للقواعد المتبعة في

ادارة الجلسات العامة.

المادة 37

مادة 37:

عندما تجتمع اللجنة برئاسة المقرر بسبب غياب الرئيس او

برئاسة الرئيس وغياب المقرر تعمد الى انتخاب مقرر خاص

لوضع التقرير بالمواضيع التي ينجز درسها.

المادة 38

مادة 38:

لا تكون جلسة اللجنة قانونية في الجلسة الاولى الا بحضور اكثر

من نصف الاعضاء اما في الجلسات التالية فتكون الجلسة

قانونية للنظر بجدول اعمال الجلسة الاولى على ان لا يقل عدد

الحاضرين عن ثلث اعضاء اللجنة.

المادة 39

مادة 39:

يمكن للجان ان تدعو الوزير المختص لحضور جلساتها وللوزير ان

ينتدب من ينوب عنه الا اذا قررت اللجنة دعوة الوزير

بالذات .

- عندما تقرر اللجنة دعوة الوزير بالذات على رئيسها ابلاغ

الوزير القرار بواسطة رئاسة المجلس وذلك قبل الموعد بثلاثة

ايام على الاقل.

- يرفق كتاب الدعوة ببيان بالاعمال التي سيجري بحثها عند

الاقتضاء.

المادة 40

مادة 40:

يحق للجان المجلس ان تطلب الى الوزير المختص تزويدها

بالمستندات والوثائق والمعلومات التي ترى الاطلاع عليها.

- اذا تمنع الوزير عن اجابة الطلب وجب رفع الامر الى رئيس

المجلس الذي يعرض الموضوع على المجلس في اول جلسة ويعطيه

الاولوية على سائر الاعمال.

المادة 41

مادة 41:

لكل نائب حق حضور جلسات اللجان ولو لم يكن عضوا فيها وله ان

يناقش المواضيع المطروحة على البحث وان يبدي رأيه وان

يتقدم باقتراحات وبتعديلات كسائر اعضاء اللجنة غير انه لا

يحق له الاشتراك في التصويت .

المادة 42

مادة 42:

جلسات اللجان واعمالها ومحاضرها ووقائع المناقشة والتصويت

سرية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

المادة 43

مادة 43:

على اللجان ان تدرس المواضيع المعروضة عليها تباعا حسب

تواريخ ورودها ما عدا مشاريع القوانين المستعجلة وما تقرر

اللجنة تقديمه على سواه.

المادة 44

مادة 44:

بعد مناقشة المشاريع والاقتراحات المطروحة على اللجنة يصوت

عليها بالاكثرية. اذاتساوت الاصوات اعتبر صوت الرئيس

مرجحا.

المادة 45

مادة 45:

تضبط وقائع جلسات اللجان في محضر تفصيلي يتضمن المناقشات

والاراء والمقترحات والقرارات التي ابديت ويوقع المحضر

رئيس اللجنة والمقرر وامين السر.

المادة 46

مادة 46:

على اللجان ان تنهي دراستها وترفع تقاريرها في المشاريع

والاقتراحات وسائر المواضيع المحالة عليها في مهلة اقصاها

شهر اعتبارا من تاريخ ورودها. اما المشاريع المستعجلة فيجب

انهاء درسها ورفع التقرير بشأنها خلال اسبوعين على الاكثر

وفي نهاية هذه المدة يطرح رئيس المجلس المشروع على اللجان

المشتركة او على المجلس سواء انتهت اللجنة من درسه ام لم

تنته.

المادة 47

مادة 47:

اذا كان المشروع او الاقتراح يدخل في اختصاص اكثر من لجنة

فلرئيس المجلس ان يدعو اللجان المختصة الى اجتماع مشترك

برئاسته او برئاسة نائبه لدرسه ووضع تقرير واحد بشأنه اما

اذا كانت كل لجنة قد درسته على حدة ورأت الرئاسة تباينا في

النصوص المقترحة قد تؤدي الى تعقيد في المناقشة والتصويت

في الهيئة العامة, وجب اجتماع اللجان المختصة بلجنة واحدة

مشتركة برئاسة رئيس المجلس او نائبه لاعادة الدرس ووضع

تقرير موحد.

ولرئيس المجلس ان يعرض اي موضوع على اللجان المشتركة عفوا

او بناء على طلب خمسة نواب على الاقل, وللجان وضع

الاقتراحات واصدار التوصيات اللازمة.

المادة 48

مادة 48:

عند اجتماع اكثر من لجنة لدرس موضوع واحد تنتخب اللجان

المجتمعة مقررا خاصا لوضع التقرير الموحد.

المادة 49

مادة 49:

يجب ان يتضمن تقرير اللجنة مختلف وجهات النظر والاراء

التي عرضت في اللجنة.

المادة 50

مادة 50:

ترفع تقارير اللجان الى مكتب المجلس لادراجها في جدول

اعمال جلسات المجلس العامة وفق ترتيب وصولها اليه مع حفظ

الاولوية للمشاريع المعجلة.

المادة 51

مادة 51:

يبلغ اعضاء اللجان مشروع الموازنة العامة فور وروده الى

المجلس , تدعو لجنة المالية والموازنة الزاميا كل لجنة من

لجان المجلس , وقبل يومين على الاقل لحضور الاجتماعات التي

تدرس فيها الموازنة المتعلقة باعمال هذه اللجنة, ويشترك

اعضاء اللجنة في المناقشة وتقديم الاقتراحات والتصويت .

- يرأس هذه الاجتماعات المشتركة رئيس لجنة المال

والموازنة.

المادة 52

مادة 52:

ان حضور جلسات اللجان الزامي:

يعتبر مستقيلا حكما عضو اللجنة الذي يتغيب عن حضور ثلاث

جلسات متوالية بدون عذر مشروع مقدم وفقا للمادة 69 من هذا

النظام وعلى رئيس اللجنة ان يبلغ رئيس المجلس الامر

لانتخاب خلف له.

المادة 53

مادة 53:

تحال العرائض والشكاوى الى هيئة مكتب المجلس ويهمل كل ما

ورد منها بدون توقيع او تتضمن عبارات نابية.

المادة 54

مادة 54:

تدرس هيئة المكتب العريضة او الشكوى وتقرر اما حفظها او

احالتها الى اللجنة الدائمة المختصة او احالتها الى الوزير

المختص ولها ان تعرضها على المجلس بهيئته العامة.

المادة 55

مادة 55:

اذا احيلت العريضة او الشكوى على اللجنة المختصة تقوم هذه

الاخيرة بدرسها وتقرر اما حفظها او احالتها الى الوزير

المختص او عرضها على المجلس .

المادة 56

مادة 56:

اذا لم يجب الوزير على العريضة او الشكوى خلال شهر, على

هيئة مكتب المجلس او اللجنة المختصة ان تقرر عرضها على

المجلس مع تقرير بالوقائع والمقترحات عند الاقتضاء.

المادة 57

مادة 57:

ينعقد مجلس النواب في دورات عادية واستثنائية وفقا لاحكام الدستور.

المادة 58

مادة 58:

يتولى الرئيس المحافظة على النظام والامن داخل المجلس ولا يجوز

استدعاء افراد قوى الامن غير التابعة الى شرطة المجلس

النيابي الى المجلس الا بطلب منه. وهو الذي يطبق النظام

الداخلي فيأذن بالكلام وبمنعه وفاقا للنظام ويأمر بتدوين

اقوال النواب في المحضر ويحذف اقوال من لم يأذن له منهم,

ويوجه الاسئلة التي تقتضيها ادارة الجلسة ويعلن ما يصدره

المجلس من مقررات وله حق الاشتراك بالتصويت كسائر النواب

المادة 59

مادة 59:

جلسات المجلس علنية الا اذا قررت الاكثرية عقدها سرية

بناء على طلب من الحكومة او من خمسة نواب على الاقل.

المادة 60

مادة 60:

عندما تقرر الاكثرية سرية الجلسة يستشار المجلس فيما اذا

كان يوضع بها محضر ام لا وما اذا كانت مقرراتها تذاع ام لا.

المادة 61

مادة 61:

لا يحضر احد حتى من موظفي المجلس جلساته السرية ويقوم امينا

السر بتنظيم المحضر اذا قرر المجلس وضع محضر للجلسة.

المادة 62

مادة 62:

يعين الرئيس او نائبه, عند تعذر قيام الرئيس بمهامه,

مواعيد الجلسات ويطبق جدول الاعمال ويضبط ادارة الجلسات

ويدير المناقشات .

المادة 63

مادة 63:

لا تفتح جلسة المجلس الا بحضور الاغلبية من عدد اعضائه ولا

يجوز التصويت الا عند توافر النصاب في قاعة الاجتماع.

- اما المناقشات فلا تستوجب استمرار توافر النصاب .

- اذا رفعت الجلسة قبل الانتهاء من مناقشة موضوع ما, حق

لرئيس المجلس اعلان الجلسة مفتوحة, والجلسات التي تعقد

فيما بعد لاستكمال البحث تعتبر استمرارا للجلسة الاولى.

المادة 64

مادة 64:

بعد ان تعلن الرئاسة افتتاح الجلسة تتلى اسماء النواب

الغائبين بعذر فالغائبين بدون عذر فملخص محضر الجلسة

السابقة.

ويصدق المحضر بعد اجراء التصحيح الذي تقره الرئاسة اما عفوا

واما بناء على طلب احد النواب .

المادة 65

مادة 65:

اذا وقع خلاف على ملخص المحضر, تنظر هيئة مكتب المجلس

فيه بعد الرجوع الى المحضر التفصيلي وتضع تقريرا بذلك يعرض

على المجلس للبت فيه.

المادة 66

مادة 66:

يوضع لكل جلسة, محضر تفصيلي وخلاصة محضر ما عدا الجلسات

السرية التي تخضع لاجراءات خاصة.

تدون في المحضر التفصيلي جميع الوقائع والقرارات التي تحصل

اثناء الجلسة ويطبع المحضر ويوزع على النواب في مهلة خمسة

عشر يوما على الاكثر.

يذكر في خلاصة المحضر:

- اسماء النواب الغائبين بعذر او بغير عذر.

- الوزراء الذين مثلوا الحكومة في الجلسة.

- المواضيع التي طرحت على المجلس واسماء النواب الذين

اشتركوا في المناقشة.

- المقررات التي صدرت عن المجلس .

المادة 67

مادة 67:

تصدق خلاصة محضر كل جلسة في مستهل الجلسة التي تلي, الا اذا

رأت الرئاسة ان المقررات التي اتخذت تستوجب التصديق في

نهاية الجلسة, حينئذ يصدق المحضر, في ختام الجلسة.

يجب التصديق على خلاصة المحضر في نهاية الجلسة في الحالات

الاتية:

- عندما يصدق المجلس على مشروع او اقتراح قانون معجل مكرر.

- في الجلسة الاخيرة من العقود العادية او الاستثنائية.

- في الجلسة الاخيرة من ولاية المجلس .

- في جلسات الثقة بالحكومة.

- وفي الحالات التي تقررها الاكثرية.

المادة 68

مادة 68:

اذا لم يحصل التصديق على خلاصة المحضر وفقا للمادة السابقة

لاي سبب كان وتعذر اجتماع المجلس اما لعدم اكتمال النصاب

في الجلسة التالية او لانتهاء العقد او لانتهاء ولايته,

تجتمع هيئة مكتب المجلس وفقا للاصول المعينة لاجتماع

اللجان وتصدق على المحضر.

المادة 69

مادة 69:

لا يجوز للنائب التغيب عن اكثر من جلستين في اية دورة من

دورات المجلس العادية والاستثنائية الا بعذر مشروع مسبق

يسجل في قلم المجلس .

المادة 70

مادة 70:

في حال اضطرار النائب للتغيب بغير مهمة رسمية وبصورة

مستمرة عن اكثر من جلسة واحدة عليه ان يقدم طلبا الى قلم

المجلس يبين فيه اسباب التغيب ويعرض هذا الطلب على

المجلس لاخذ العلم في اول جلسة يعقدها.

المادة 71

مادة 71:

عندما لا يتم عقد جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني,

يضع مدير شؤون الجلسات جدولا باسماء النواب المتغيبين

بدون اذن او عذر.

تدرج اسماء المتغيبين في محضر الجلسة التالية.

المادة 72

مادة 72:

يبدأ المجلس اعماله بتلاوة خلاصة الاوراق الواردة ويخصص

لذلك اول نصف ساعة من الجلسة, ولكل نائب حق التعليق على

الموضوع بحدود ثلاث دقائق شرط عدم تجاوز المدة المحددة.

بعدها يصار الى درس ومناقشة المواضيع الواردة في جدول

الاعمال.

المادة 73

مادة 73:

يتلى اولا المشروع موضوع المناقشة مع اسبابه الموجبة فتقرير

اللجنة المختصة والتعديلات التي اقترحتها, ثم يعطى الكلام

للنواب المقيدة اسماؤهم قبل الجلسة تباعا حسب الترتيب ,

ومن ثم للنواب الذين يطلبون الكلام اثناء الجلسة.

المادة 74

مادة 74:

للرئيس الحق بشرح المشاريع والتقارير والتعديلات المقترحة

من اللجان او من احد النواب تسهيلا وتوضيحا للبحث .

- اما اذا شاء الرئيس الاشتراك في المناقشة واتخاذ موقف من

المشروع فعليه ان يترك المنصة ويولي الرئاسة نائبه او اكبر

الاعضاء الحاضرين سنا في حال غياب نائب الرئيس وان يجلس

في مقاعد النواب الى ان ينتهي بحث الموضوع.

المادة 75

مادة 75:

بعد انتهاء المناقشة بصورة عامة ينتقل المجلس الى البحث في

المواد والتصويت عليها مادة مادة الا اذا قدم اقتراح برد

المشروع فيجري التصويت على الاقتراح اولا حتى اذا قبله

المجلس اعتبر المشروع مرفوضا.

المادة 76

مادة 76:

للحكومة حق الاولوية في الكلام مرة واحدة لدى بحث اي مشروع

او مادة كلما طلبت ذلك ويليها رؤساء اللجان فمقرروها فاصحاب

الاقتراحات اذا ما تناول البحث تقرير اللجنة وتعديلها او

الاقتراح المقدم.

المادة 77

مادة 77:

لكل نائب حق الاولوية في الكلام مرة واحدة في كل امر يتعلق

بالنظام الداخلي او اذا كان قدم اقتراحا بتعديل المشروع او

الاقتراح موضوع البحث او اراد شرحه او طلب استرداده.

المادة 78

مادة 78:

للنائب المدون اسمه في جدول الكلام ان يتخلى عن دوره لنائب

لم يدون اسمه في الجدول وفي هذه الحال لا يجوز له ان يتكلم

الا بعد ان يكون تكلم جميع النواب من طالبي الكلام عند

تخليه عن دوره.

كما انه يجوز لنائبين مدون اسماهما في جدول الكلام ان

يتبادلا الدور المعين لكل منهما.

المادة 79

مادة 79:

لا يجوز توجيه الكلام الا للرئيس او للمجلس ولا تجوز

التلاوة الا في التقارير والوثائق المؤيدة والمستندات

والنصوص التي تحتوي على ارقام.

المادة 80

مادة 80:

لا يجوز للنائب ان يتكلم اكثر من مرة واحدة في مناقشة

موضوع واحد مناقشة عامة الا في الحالات المنصوص عليها في

هذا النظام.

المادة 81

مادة 81:

ان مدة الكلام للنائب والحكومة هي كما يأتي:

- في الاستجواب : نصف ساعة للمستجوب لشرح استجوابه ونصف

ساعة للحكومة وعشر دقائق لكل من النواب الاخرين.

- في السؤال: عشر دقائق لكل من السائل والوزير المختص .

- في الموازنة ومناقشة البيان الوزاري: ساعة لكل نائب .

- بصورة خاصة تجوز تلاوة الخطابات باذن الرئيس شرط ان لا

تتعدى مدة التلاوة نصف الساعة.

- وفي الحالات الاخرى يحدد رئيس المجلس مدة الكلام لكل

نائب وفقا للضرورة.

تجري مناقشة البيان الوزاري في جلسة تعقد بعد 48 ساعة على

الاقل من جلسة التلاوة ما لم يكن قد وزع البيان الوزاري على

النواب قبل هذه الجلسة بمدة مماثلة.

المادة 82

مادة 82:

للرئيس وحده حق مقاطعة الخطيب وذلك ضمن الحدود المعينة في

هذا النظام.

المادة 83

مادة 83:

لرئيس حق منع الخطيب عن متابعة الكلام بدون قرار من المجلس

في الحالات الاتية:

1- اذا تناول الكلام بدون اذن الرئاسة.

2- اذا ذكر اسم رئيس الجمهورية بغير عنوانه الوارد في

الدستور, او تعرض له بما يمس الكرامة او تناول مسؤوليته في

غير ما نص عليه الدستور.

3- اذا تفوه بعبارات نابية بحق احزاب المجلس او كتله او

احد النواب او اللجان.

4- اذا تعرض لحياة الغير الخاصة.

5- اذا تعرض لشخص او لهيئة بالتحقير ما لم تكن اقواله

مؤيدة بحكم قضائي مبرم.

6- اذا خرج في كلامه عن الموضوع الذي اذن له بالكلام فيه.

7- اذا تناول في كلامه وقائع قضية لا تزال قيد التحقيق او

النظر لدى القضاء.

8- اذا انتهت المدة الممنوحة له للكلام.

وفيما عدا هذه الحالات لا يمنع الخطيب عن الكلام الا بقرار

من المجلس .

المادة 84

مادة 84:

لكل نائب حق الجواب ومرة واحدة اذا تعرض احد الخطباء

لشخصه او لحزبه او لكتلته.

المادة 85

مادة 85:

تعطى الاولوية بالمناقشات والتصويت حسب الترتيب الاتي:

1- اقتراح رفض المشروع.

2- اقتراح رد المشروع الى الحكومة.

3- اقتراح ارسال المشروع الى لجنة غير اللجنة التي درسته.

5- اقتراح تأجيل المناقشة الى جلسة تالية.

6- اقتراح التعديل على التعديل.

7- اقتراحات التعديل ويبدأ بأبعدها عن الاصل.

8- اقتراح التصديق على اصل المشروع.

المادة 86

مادة 86:

لكل نائب حق اقتراح قفل باب المناقشة في اي موضوع تكلم

فيه على الاقل نائبان في تاييده ونائبان في رفضه او تعديله

باستثناء المواضيع المتعلقة بالدستور والثقة ومناقشة

الموازنة مناقشة عامة.

يقدم اقتراح قفل باب المناقشة خطيا الى الرئيس الذي يأمر

بتلاوته على المجلس ولصاحبه حق شرحه مرة واحدة على ان لا

يتجاوز كلامه مدة خمس دقائق كما يسمح بمعارضته لنائبين على

الاكثر قبل طرحه على التصويت .

المادة 87

مادة 87:

اذا حاز الاقتراح بقفل باب المناقشة على الاكثرية شرع فورا

بالتصويت على الموضوع المطروح.

المادة 88

مادة 88:

اذا لم يحرز الاقتراح الاكثرية فلا يجوز ان يطرح اقتراح

جديد بقفل باب المناقشة الا بعد ان يكون تكلم اربعة نواب

اخرون في الموضوع, اثنان في رفضه او تعديله واثنان في تأييده

المادة 89

مادة 89:

يجري التصويت على مشاريع القوانين مادة مادة بطريقة رفع الايدي, وبعد التصويت على المواد يطرح الموضوع بمجمله على التصويت بطريقة المناداة بالاسماء.

المادة 90

مادة 90:

يمكن التصويت على كل فقرة من فقرات المادة الواحدة على

حدة وفي هذه الحالة لا يعاد التصويت على المادة بمجملها.

المادة 91

مادة 91:

للمجلس قبل التصويت على مشروع او اقتراح قانون بجملته ان

يقرر اعادته حتى ولو بوشر بالتصويت على مواده الى اللجنة

التي درسته او الى لجنة اخرى او لجان مشتركة لاعادة النظر

فيه في ضوء المناقشات التي جرت ووضع تقرير جديد بشأنه في

مدة عشرة ايام على الاكثر.

وبعد وضع التقرير الجديد يدرج الموضوع في جدول الاعمال ويجري

التصويت عليه مجددا.

المادة 92

يجري التصويت على الموازنة بندا بندا.

المادة 93

مادة 93:

يجري التصويت على الثقة بطريقة المناداة بالاسماء وذلك بالجواب باحدى

الكلمات الاتية: ثقة, لا ثقة, ممتنع.

لا يدخل عدد الممتنعين في حساب الاغلبية.

المادة 94

مادة 94:

يمكن التصويت على مشاريع القوانين التي تجيز ابرام

المعاهدات والاتفاقات المعقودة بين الدولة والمؤسسات

دون طرح مواد هذه المعاهدات والاتفاقات مادة مادة.

المادة 95

مادة 95:

يجري التصويت على التوصيات والقرارات وسائر المواضيع غير الواردة في المواد السابقة بطريقة رفع الايدي.

المادة 96

مادة 96:

اذا حصلت شبهة حول اي تصويت جرى بطريقة رفع الايدي وطلب خمسة نواب على الاقل اعادة التصويت وجب اعادته واجراؤه بطريقة القيام والقعود او بطريقة

المناداة بالاسماء.

المادة 97

مادة 97:

مبدأ الحصانة النيابية متعلق بالانتظام العام.

المادة 98

مادة 98:

لا تجوز خلال دورات انعقاد المجلس , ملاحقة النائب جزائيا

او اتخاذ اجراءات جزائية بحقه او القاء القبض عليه او

توقيفه الا باذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة

(الجرم المشهود).

المادة 99

مادة 99:

يقدم طلب الاذن بالملاحقة وزير العدل مرفقا بمذكرة من

النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الجرم وزمان

ومكان ارتكابه وعلى خلاصة عن الادلة التي تستلزم اتخاذ

اجراءات عاجلة.

المادة 100

مادة 100:

يقدم طلب رفع الحصانة الى رئيس المجلس الذي يدعو هيئة

مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل الى جلسة مشتركة لدرس

الطلب وعلى هذه الهيئة تقديم تقرير بشأنه في مهلة اقصاها

اسبوعان.

المادة 101

مادة 101:

اذا لم تقدم الهيئة المشتركة تقريرها في المهلة المعينة في

المادة السابقة, وجب على رئاسة المجلس اعطاء علم بذلك

للمجلس في اول جلسة يعقدها, وللمجلس ان يقرر منح الهيئة

المشتركة مهلة اضافية بالقدر الذي يراه كافيا او وضع يده على

الطلب والبت به مباشرة.

المادة 102

مادة 102:

عندما يباشر المجلس البحث في طلب رفع الحصانة يجب

استمرار المناقشة حتى البت نهائيا بالموضوع.

المادة 103

مادة 103:

للاذن بالملاحقة مفعول حصري ولا يسري الا على الفعل المعين

في طلب رفع الحصانة.

المادة 104

مادة 104:

يتخذ قرار رفع الحصانة بالاكثرية النسبية وفقا للمادة 34 من

الدستور.

المادة 105

مادة 105:

اذا لوحق النائب بالجرم المشهود او خارج دورة الانعقاد او

قبل انتخابه نائبا تستمر الملاحقة في دورات الانعقاد

اللاحقة دون حاجة الى طلب اذن المجلس ولكن على وزير العدل

ان يحيط المجلس علما بالامر في اول جلسة يعقدها وللمجلس

الحق بان يقرر عند الاقتضاء بناء على تقرير الهيئة المشتركة

المشار اليها في المادة 100 وقف الملاحقة بحق النائب واخلاء

سبيله مؤقتا اثناء الدورة اذا كان موقوفا وذلك الى ما بعد

دور الانعقاد.

المادة 106

مادة 106:

للهيئة المشتركة وللمجلس عند درس ومناقشة طلب رفع الحصانة

تقدير جدية الملاحقة والتأكد من ان الطلب بعيد عن الغايات

الحزبية والسياسية ولا يستهدف حرمان النائب من ممارسة عمله

النيابي.

المادة 107

مادة 107:

اذا تمرد نائب على نظام الجلسات او نظام الكلام فيها, تتخذ

بحقه احدى العقوبات الاتية:

1- التنبيه للرجوع الى النظام.

2- التنبيه مع تسجيله في محضر الجلسة.

3- اللوم مع تسجيله في محضر الجلسة.

4- الاخراج من الجلسة.

- ان العقوبات الواردة في الفقرتين الاولى والثانية ينزلهما

الرئيس , اما العقوبات الباقية فلا بد من استشارة هيئة مكتب

المجلس بشأنها.

المادة 108

مادة 108:

اذا ارتكب النائب جرما من نوع الجناية في مقر المجلس فعلى

الرئيس ان يأمر بالقبض عليه وان يحجزه في مكان معين ويسلمه

للسلطة القضائية فور حضور من يمثلها.

اما اذا كان الجرم من نوع الجنحة فللرئيس ابلاغ السلطات

المختصة باتخاذ التدابير القانونية.

المادة 109

مادة 109:

تقدم اقتراحات القوانين الى المجلس بواسطة رئيسه مرفقة

بمذكرة تتضمن الاسباب الموجبة. لا يجوز ان يوقع اقتراح

القانون اكثر من عشرة نواب .

المادة 110

مادة 110:

على رئيس المجلس ان يحيل اقتراح القانون على اللجنة او

اللجان المختصة وايداعه الحكومة للاطلاع الا اذا كان النظام

ينص على اصول خاصة.

المادة 111

مادة 111:

يتم استرداد مشروع القانون المقدم بمرسوم جمهوري قبل

التصويت عليه نهائيا وذلك بموجب مرسوم جمهوري اخر.

المادة 112

مادة 112:

لكل نائب قدم اقتراح قانون ان يطلب استرداد اقتراحه بكتاب

خطي يقدمه لرئيس المجلس فاذا لم يكن الاقتراح قد طرح على

هيئة المجلس يتم الاسترداد بأمر خطي من الرئيس , اما اذا

كان المجلس قد شرع بمناقشة اقتراح القانون فلا يسترد الا

بموافقته.

اذا تبنى الاقتراح المطلوب استرداده ولو نائب واحد توجب

على المجلس متابعة النظر فيه.

المادة 113

مادة 113:

عندما تمارس الحكومة حقها المنصوص عليه في المادة 58 من

الدستور فتقرر بموافقة مجلس الوزراء اعطاء مشروع قانون صفة

الاستعجال مشيرة الى ذلك في مرسوم الاحالة, لا تبدأ مدة

الاربعين يوما الا من تاريخ طرح المشروع على المجلس بعد

ادراجه في جدول اعمال جلسة عامة وتلاوته فيها ومضي هذه

المهلة دون ان يبت به.

- يمكن للمجلس اقرار المشروع او تعديله او رده دون التعرض

لصفة الاستعجال.

المادة 114

مادة 114:

يحيل رئيس المجلس المشروع المعجل فور وروده على اللجنة او

اللجان المختصة التي يتوجب عليها درسه ووضع تقرير بشأنه

خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ طرح المشروع

على المجلس .

المادة 115

مادة 115:

عند طرح المشروع المعجل على المجلس , لرئيس المجلس عفوا او

بناء على طلب نائب او اكثر ان يستشير المجلس في درس

المشروع مباشرة دون ان يسبق ذلك اي نقاش .

المادة 116

مادة 116:

لا تدخل المدة الفاصلة فيما بين دورتين في حساب مهلة

الاربعين يوما.

- اذا لم يتضمن مرسوم فتح الدورة الاستثنائية ما يفيد تمكين

المجلس من درس المشروع المعجل في الدورة, تبقى مهلة

الاربعين يوما معلقة.

المادة 117

مادة 117:

للحكومة ولاي من النواب مع تقديم مشروع او اقتراح قانون ان

يطلب بمذكرة معللة مناقشته بصورة الاستعجال المكرر شرط ان

يكون مؤلفا من مادة وحيدة.

المادة 118

مادة 118:

للرئيس طرح الاقتراح او المشروع المعجل المكرر على المجلس

في اول جلسة يعقدها بعد تقديمه حتى ولو لم يدرج في جدول

الاعمال.

المادة 119

مادة 119:

للحكومة وحدها حق طلب ارجاء البحث بالموضوع المعجل الى

الجلسة القادمة وعلى الرئاسة امهالها دون استشارة المجلس .

المادة 120

مادة 120:

يناقش المجلس صفة الاستعجال المكرر ويصوت عليها اولا حتى

اذا اقرها وجبت مباشرة مناقشة الموضوع والتصويت عليه بدون

احالة الى اللجنة او اللجان المختصة.

المادة 121

مادة 121:

اذا رفض المجلس صفة الاستعجال المكرر احيل المشروع على

اللجنة المختصة واتبعت بشأنه الاصول العادية.

المادة 122

مادة 122:

ليس للمجلس اثناء مناقشة واقرار مشروع الموازنة ان يزيد الاعتمادات

المطلوبة بدون موافقة الحكومة سواء كان ذلك بصورة تعديل

يدخله عليها او بطريقة الاقتراح.

غير ان للمجلس بعد الانتهاء من مناقشة واقرار مشروع

الموازنة ان يقرر مشروع قانون احداث نفقات جديدة.

المادة 123

مادة 123:

يجوز للمجلس الغاء او تخفيض الاعتمادات في مشروع الموازنة,

كما يجوز له نقل هذه الاعتمادات من بند الى بند او من فصل

الى فصل او من باب الى باب .

المادة 124

مادة 124:

يجري التصويت على مشروع الموازنة ومشاريع القوانين المتعلقة

بفتح اعتمادات اضافية او استثنائية بندا بندا.

المادة 125

مادة 125:

لا يجوز ان يطرح على التصويت اكثر من اقتراحين بالتخفيض

على ان يطرح اولا الاقتراح الذي يتضمن الرقم الاكبر.

المادة 126

مادة 126:

يصدق المجلس اولا على قانون قطع الحساب , ثم على موازنة

النفقات ثم قانون الموازنة وفي النهاية على موازنة الواردات

المادة 127

مادة 127:

لا يجوز للمجلس الغاء ادارة او وظيفة قائمة بموجب قانون

معمول به بطريقة الغاء الاعتمادات الملحوظة في الموازنة

وعليه اذا اراد الالغاء اجراء ذلك بقانون خاص .

المادة 128

مادة 128:

اذا لم ينته المجلس من درس واقرار الموازنة بنهاية دورة

تشرين الاول يدعو رئيس الجمهورية المجلس فورا لدورة

استثنائية لمتابعة درس الموازنة تستمر حتى اخر كانون الثاني

فاذا انتهت الدورة الاستثنائية هذه ولم يفرغ المجلس من

اقرار الموازنة بصورة نهائية جاز لرئيس الجمهورية ان يضع

مرسوما بموافقة مجلس الوزراء من شأنه جعل مشروع الحكومة كما

قدمته مرعيا ومعمولا به شرط ان تكون الحكومة اودعت قلم

المجلس مشروعها كاملا قبل بداية العقد بخمسة عشر يوما على

الاقل.

المادة 129

مادة 129:

تعد هيئة مكتب المجلس مشروع موازنته.

المادة 130

مادة 130:

تنفذ موازنة المجلس بحوالات يوقعها الرئيس او نائبه

بالاشتراك مع احد اميني السر واحد المفوضين وتراعى في

تنفيذها احكام قانون المحاسبة العمومية.

المادة 131

مادة 131:

في نهاية السنة المالية, ترسل رئاسة المجلس جداول

بالاعتمادات المصروفة الى وزارة المالية مصدقة من الرئيس

او نائبه.

تطبق في شأن هذه الجداول قواعد قانون المحاسبة العمومية.

المادة 132

مادة 132:

يحق لنائب او اكثر توجيه الاسئلة الشفوية او الخطية الى

الحكومة بمجموعها او الى احد الوزراء بعد استنفاذ البحث في

الاسئلة الخطية الواردة في جدول الاعمال, يوجه السؤال الشفوي

وللحكومة ان تجيب على السؤال فورا او ان تطلب تأجيل الجواب

وفي هذه الحالة يصار الى ايداع مضمون السؤال كما ورد الى

الوزير المختص بواسطة دائرة المحاضر.

اما السؤال الخطي فيوجه بواسطة رئيس المجلس وللحكومة ان

تجيب عليه خطيا في مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ

تسلمها السؤال.

المادة 133

مادة 133:

للحكومة اذا تبين لها ان الجواب على السؤال يتطلب اجراء

تحقيق او جمع معلومات يتعذر الاستحصال عليها في المهلة

المبينة في المادة السابقة ان تعلم هيئة مكتب المجلس بكتاب

توجهه الى الرئاسة طالبة تمديد المهلة, وللهيئة المذكورة ان

تمنحها مهلة تعتبرها كافية.

المادة 134

مادة 134:

اذا لم تجب الحكومة ضمن المهلة القانونية على سؤال النائب

حق لهذا الاخير ان يحوله الى استجواب .

المادة 135

مادة 135:

بعد انقضاء المهلة المحددة للجواب تدرس الاسئلة في اول

جلسة مخصصة للاسئلة والاستجوابات وكذلك تدرج الاجوبة

الواردة.

المادة 136

مادة 136:

يوزع جدول اعمال جلسة الاسئلة والاستجوابات مرفقا

بالمستندات قبل موعد الجلسة بثلاثة ايام على الاقل.

المادة 137

مادة 137:

بعد تلاوة السؤال والجواب عليه يعلن النائب اما اكتفاءه,

فيختم بحث الموضوع واما رغبته في الكلام, عندها يعطي وحده

حق الكلام في موضوع السؤال وللحكومة حق الجواب , فاذا اعلن

السائل اكتفاءه بالجواب ختم بحث الموضوع والا حق له تحويله

الى استجواب تتبع في شأنه الاصول المتبعة في الاستجوابات .

- وفي حال عدم وجود جواب يعطى السائل حق الكلام, وللحكومة

حق الجواب عليه شفهيا وعندها تتبع الاصول المبينة في الفقرة

اعلاه.

في كل الحالات لا تتجاوز مدة الكلام للنائب او للحكومة

عشر دقائق.

المادة 138

مادة 138:

لا يجوز تبني السؤال اذا اعلن النائب السائل اكتفاءه بجواب الحكومة.

المادة 139

مادة 139:

لكل نائب او اكثر ان يطلب استجواب الحكومة بمجموعها او

احد الوزراء في موضوع معين, يقدم طلب الاستجواب خطيا الى

رئيس المجلس الذي يحيله الى الحكومة.

المادة 140

مادة 140:

على الحكومة ان تجيب على طلب الاستجواب في مهلة اقصاها

خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها اياه, الا اذا كان الجواب

يقتضي اجراء تحقيق او جمع معلومات يتعذر معها تقديم الجواب

في المهلة المذكورة, وفي هذه الحال تطلب الحكومة او الوزير

المختص الى هيئة مكتب المجلس تمديد المهلة, وللهيئة

المذكورة ان تمدد المهلة بالقدر الذي تراه كافيا.

المادة 141

مادة 141:

فور ورود الجواب على الاستجواب , او بعد انقضاء المهلة اذا

كانت الحكومة لم تجب عليه, يدرج موضوع الاستجواب في جدول

اعمال اول جلسة من الجلسات المخصصة للاسئلة والاستجوابات

حسب تاريخ وروده.

يجب حصر المناقشة في موضوع الاستجواب ولا يجوز تحويل الجلسة

الى جلسة لمناقشة سياسة الحكومة بوجه عام الا بموافقة المجلس

على طلب من الحكومة او من عشرة نواب على الاقل.

المادة 142

ماة 142:

يوزع الاستجواب والجواب عليه, على النواب قبل موعد الجلسة

بثلاثة ايام على الاقل.

المادة 143

مادة 143:

بعد تلاوة الاستجواب والجواب عليه يعطى الكلام لصاحب

الاستجواب ثم للحكومة.

لكل من النائب المستجوب والحكومة حق الرد مرة واحدة, وبعد

طرح جميع الاستجوابات والجواب عليها, يعطى الكلام لمن شاء

ويمكن بعد ذلك طرح الثقة.

اذا اعلن المستجوب اقتناعه بجواب الحكومة يعلن الرئيس

انتهاء البحث الا اذا تبنى احد النواب موضوع الاستجواب

فتتبع الاصول المحددة في الفقرة اعلاه.

المادة 144

مادة 144:

بعد كل اربع جلسات عمل على الاكثر في العقود العادية

والاستثنائية تخصص جلسة للاسئلة والاستجوابات او للمناقشة

العامة.

المادة 145

مادة 145:

تعين جلسة لمناقشة الحكومة في سياستها العامة بطلب من

الحكومة او بطلب من عشرة نواب على الاقل وموافقة المجلس .

المادة 146

مادة 146:

للحكومة ولكل نائب ان يطلب طرح الثقة بعد انتهاء المناقشة

في الاستجوابات او في المناقشة العامة, كما يحق للحكومة ان

تعلق الثقة على اقرار مشروع قانون تقدمت به, وفي هذه الحال

يعتبر رفض المشروع نزعا للثقة بالحكومة.

اما اذا كان الطلب مقدما من احد النواب فلا تعتبر الثقة

معلقة على قبول المشروع الا اذا وافقت الحكومة على الطلب ,

وفي هذه الحال يحق لكل من الحكومة والنائب طلب تأجيل

المناقشة بالمشروع والتصويت عليه لمدة خمسة ايام على الاكثر

ويحق لكل وزير ان يطرح الثقة بنفسه منفردا او ان يعلقها على

اي مشروع قيد المناقشة كما يحق لكل نائب ان يطلب طرح الثقة

بشخص الوزير وذلك وفقا للاصول المبينة اعلاه.

المادة 147

مادة 147:

لمجلس النواب في هيئته العامة ان يقرر اجراء تحقيق برلماني

في موضوع معين بناء على اقتراح مقدم اليه للمناقشة او في

معرض سؤال او استجواب في موضوع معين او مشروع يطرح عليه.

المادة 148

مادة 148:

تجري اللجنة تحقيقها وترفع تقريرا بنتيجة اعمالها الى رئيس

المجلس الذي يطرحه على المجلس للبت في الموضوع.

المادة 149

مادة 149:

للجنة التحقيق ان تطلع على جميع الاوراق في مختلف دوائر

الدولة وان تطلب تبليغها نسخا عنها وان تستمع الافادات

وتطلب جميع الايضاحات التي ترى انها تفيد التحقيق.

المادة 150

مادة 150:

يحق للجان ان تعين لجنة فرعية من اعضائها لاستقصاء الحقائق

في قضية معينة. وفي حال امتناع الادارة المختصة على توفير

المعلومات المطلوبة الى اللجنة الفرعية ترفع هذه الاخيرة

تقريرا بالامر الى اللجنة التي انتدبتها, التي تقوم بدورها

بطلب تعيين لجنة تحقيق برلمانية من الهيئة العامة.

المادة 151

مادة 151:

يمكن للمجلس ان يولي لجان التحقيق البرلمانية سلطات هيئات

التحقيق القضائية على ان يصدر القرار في جلسة للهيئة العامة.

يتم التحقيق وتمارس اللجنة صلاحياتها وفقا لاحكام القانون

رقم 11/72 تاريخ 25 ايلول 1972.

المادة 152

مادة 152:

تعمل اشارات خاصة يحملها اعضاء المجلس وهي على نوعين:

1- اشارة بشكل شعاع ذي سبع زوايا يكتب في داخله "الجمهورية

اللبنانية" يعلوها ارزة خضراء وفي اسفلها "مجلس النواب ".

يعلق الى الجهة اليسرى من الصدر.

2- وشاح بالوان علم لبنان عرضه عشرة سنتيمترات ينتهي بقلادة

على الشكل المذكور في الفقرة الاولى ويلبس من اليمين الى

اليسار تحت المعطف ولا يلبس هذا الوشاح الا في الحفلات

الرسمية.

المادة 153

مادة 153:

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا النظام ويعتبر نافذا فور التصديق عليه