المادة 113
مادة 113:
عندما تمارس الحكومة حقها المنصوص عليه في المادة 58 من
الدستور فتقرر بموافقة مجلس الوزراء اعطاء مشروع قانون صفة
الاستعجال مشيرة الى ذلك في مرسوم الاحالة, لا تبدأ مدة
الاربعين يوما الا من تاريخ طرح المشروع على المجلس بعد
ادراجه في جدول اعمال جلسة عامة وتلاوته فيها ومضي هذه
المهلة دون ان يبت به.
- يمكن للمجلس اقرار المشروع او تعديله او رده دون التعرض
لصفة الاستعجال.