The whole text

نظام تاريخ 06/06/1991 In force

المادة 116

المادة 116

مادة 116:

لا تدخل المدة الفاصلة فيما بين دورتين في حساب مهلة

الاربعين يوما.

- اذا لم يتضمن مرسوم فتح الدورة الاستثنائية ما يفيد تمكين

المجلس من درس المشروع المعجل في الدورة, تبقى مهلة

الاربعين يوما معلقة.

المادة 116 من نظام تاريخ 06/06/1991 https://lebaneselegislation.com/law/258406/article/116/