المادة 116
مادة 116:
لا تدخل المدة الفاصلة فيما بين دورتين في حساب مهلة
الاربعين يوما.
- اذا لم يتضمن مرسوم فتح الدورة الاستثنائية ما يفيد تمكين
المجلس من درس المشروع المعجل في الدورة, تبقى مهلة
الاربعين يوما معلقة.
نظام تاريخ 06/06/1991 In force
مادة 116:
لا تدخل المدة الفاصلة فيما بين دورتين في حساب مهلة
الاربعين يوما.
- اذا لم يتضمن مرسوم فتح الدورة الاستثنائية ما يفيد تمكين
المجلس من درس المشروع المعجل في الدورة, تبقى مهلة
الاربعين يوما معلقة.
المادة 116 من نظام تاريخ 06/06/1991 https://lebaneselegislation.com/law/258406/article/116/