The whole text

نظام تاريخ 06/06/1991 In force

المادة 132

المادة 132

مادة 132:

يحق لنائب او اكثر توجيه الاسئلة الشفوية او الخطية الى

الحكومة بمجموعها او الى احد الوزراء بعد استنفاذ البحث في

الاسئلة الخطية الواردة في جدول الاعمال, يوجه السؤال الشفوي

وللحكومة ان تجيب على السؤال فورا او ان تطلب تأجيل الجواب

وفي هذه الحالة يصار الى ايداع مضمون السؤال كما ورد الى

الوزير المختص بواسطة دائرة المحاضر.

اما السؤال الخطي فيوجه بواسطة رئيس المجلس وللحكومة ان

تجيب عليه خطيا في مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ

تسلمها السؤال.

المادة 132 من نظام تاريخ 06/06/1991 https://lebaneselegislation.com/law/258406/article/132/