المادة 137
مادة 137:
بعد تلاوة السؤال والجواب عليه يعلن النائب اما اكتفاءه,
فيختم بحث الموضوع واما رغبته في الكلام, عندها يعطي وحده
حق الكلام في موضوع السؤال وللحكومة حق الجواب , فاذا اعلن
السائل اكتفاءه بالجواب ختم بحث الموضوع والا حق له تحويله
الى استجواب تتبع في شأنه الاصول المتبعة في الاستجوابات .
- وفي حال عدم وجود جواب يعطى السائل حق الكلام, وللحكومة
حق الجواب عليه شفهيا وعندها تتبع الاصول المبينة في الفقرة
اعلاه.
في كل الحالات لا تتجاوز مدة الكلام للنائب او للحكومة
عشر دقائق.