المادة 141
مادة 141:
فور ورود الجواب على الاستجواب , او بعد انقضاء المهلة اذا
كانت الحكومة لم تجب عليه, يدرج موضوع الاستجواب في جدول
اعمال اول جلسة من الجلسات المخصصة للاسئلة والاستجوابات
حسب تاريخ وروده.
يجب حصر المناقشة في موضوع الاستجواب ولا يجوز تحويل الجلسة
الى جلسة لمناقشة سياسة الحكومة بوجه عام الا بموافقة المجلس
على طلب من الحكومة او من عشرة نواب على الاقل.