المادة 22
مادة 22:
على لجنة الطعون ان تقدم تقريرها في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر
من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الطعون, فاذا انفضت هذه المهلة
ولم تتمكن اللجنة من تقديم تقريرها النهائي, عليها ان تمدد
هذه المهلة ثلاثة اشهر اخرى ولمرة واحدة على ان تبلغ المجلس
هذا التمديد بكتاب معلل.