المادة 3
مادة 3:
عملا بالمادة 44 من الدستور المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/09/1990 والنافذ منذ تاريخ نشره, ينتخب المجلس اولا, ولمدة ولايته, الرئيس ونائب الرئيس , كلا منهما على حدة, بالاقتراع السري, وبالغالبية المطلقة من اصوات المقترعين, واذا لم تتوافر هذه الغالبية في هذه الدورة وفي دورة ثانية تعقبها. تجري دورة اقتراع ثالثة يكتفي بنتيجتها بالغالبية النسبية, واذا تساوت الاصوات فالاكبر سنا يعتبر منتخبا.
وفي كل مرة يجدد المجلس انتخابه, وعند افتتاح عقد تشرين الاول من كل عام, يعمد المجلس الى انتخاب اميني سر وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.
ثم يجري انتخاب ثلاثة مفوضين بورقة واحدة بالغالبية النسبية واذا تساوت الاصوات عد الاكبر سنا منتخبا.