المادة 39
مادة 39:
يمكن للجان ان تدعو الوزير المختص لحضور جلساتها وللوزير ان
ينتدب من ينوب عنه الا اذا قررت اللجنة دعوة الوزير
بالذات .
- عندما تقرر اللجنة دعوة الوزير بالذات على رئيسها ابلاغ
الوزير القرار بواسطة رئاسة المجلس وذلك قبل الموعد بثلاثة
ايام على الاقل.
- يرفق كتاب الدعوة ببيان بالاعمال التي سيجري بحثها عند
الاقتضاء.