All legislation

اتفاقية دولية International agreement 02/06/1934

اتفاق مدريد المتعلق بمعاقبة اصحاب البيانات الكاذبة عن مصدر البضاعة المعقود في 14 نيسان سنة 1891 بشأن المعاقبة على البيانات الكاذبة عن مصدر البضاعة المعاد النظر فيه في وشنطن بتاريخ 2 حزيران سنة 1911 وفي لهاي بتاريخ 6 ت 2 سنة 1925 وفي لندن بتاريخ 2 حزيرا

Type
اتفاقية دولية · International agreement
Date
02/06/1934
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
اتفاقية دولية تاريخ 02/06/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(ترجمة غير رسمية ملحق بها النص الفرنسي) ان الموقعين ادناه الذين يتمتعون بالصلاحية اللازمة لهذه الغاية اقروا بالاتفاق المشترك النص التالي الذي يقوم مقام اتفاق مدريد المؤرخ في 14 نيسان سنة 1891 الذي اعيد النظر فيه في واشنطن بتاريخ 2 حزيران سنة 1911 وفي لهاي بتاريخ 6 ت 2 سنة 1925 مادة 1: 1- كل بضاعة يوضع عليها بيان كاذب عن مصدرها يذكر فيه مباشرة او غير مباشرة احد البلدان المتحدة او مكان واقع في احدها كبلاد او كمكان لمصدر البضاعة تضبط عند الاستيراد في كل بلد من البلدان المذكورة. 2- تضبط ايضا البضاعة في البلد حيث وضع البيان الكاذب عن المصدر او في البلد الذي ادخلت اليه البضاعة الموضوع عليها هذا البيان الكاذب. 3- اذا كانت شرائع احد البلدان لا تسمح بضبط البضاعة عند الاستيراد فيعتاض عنه بمنع الاستيراد. 4- اذا كانت شرائع احد البلدان لا تسمح بضبط البضاعة فيه ولا بمنع الاستيراد ولا بضبط البضاعة عند استيرادها تستبدل هذه التدابير حتى تعديل تلك الشرائع بالاعمال والطرق التي تحتفظ بها قوانين البلد المذكور لرعاياه في مثل هذه الحالات. 5- في حال عدم وجود عقوبات خاصة تؤمن قمع البيانات الكاذبة عن مصدر البضاعة تطبق العقوبات الواردة بنصوص القوانين المماثلة المتعلقة بالماركات او الاسماء التجارية.

المادة 2

مادة 2: 1- يجري الحجز من قبل ادارة الجمارك وهذه تبلغه فورا الى صاحب الشأن سواء كان شخصا معنويا او حقيقيا ليتمكن من رفع الحجز الاحتياطي الملقى بحقه. على انه يمكن للنيابة العامة ولاية سلطة صالحة اخرى ان تقرر القاء الحجز بناء على الطلب الجهة المتضررة ام عفوا, فتسير عندئذ المحاكمة بمجراها الاعتيادي. 2- لا تجبر السلطات على اجراء الحجز اذا كانت البضاعة برسم المرور (ترانزيت).

المادة 3

مادة 3: لا تمنع هذه الاحكام من ان يذكر البائع اسمه وعنوانه على البضائع الواردة من بلد غير بلد بيعها ولكن يجب في مثل هذه الحالة ان يكون العنوان او الاسم مصحوبا ببيان واضح مكتوب باحرف ظاهرة عن البلد او المكان الذي صنعت فيه البضاعة او كانت البضاعة من منتوجاته او باية علامة اخرى كافية لتجنب كل خطأ عن مصدر البضاعة الحقيقي. مادة 3 مكررة: تتعهد ايضا البلدان التي يطبق عليها هذا الاتفاق بان تمنع اثناء البيع والعرض وتسليم المنتوجات استعمال جميع العلامات التي لها صفة الاعلانات ومن شأنها غش الجمهور فيما يتعلق بمصدر البضاعة وذلك بذكر تلك العلامات على الاعلانات والاذاعات والفواتير والبطاقات المختصة بالنبيذ او على التحارير والاوراق التجارية او على اية مخابرة تجارية اخرى.

المادة 4

مادة 4: تقرر محاكم البلد الاسماء التي لا تخضع لاحكام هذا الاتفاق بسبب صفة نوعها على ان التحفظ المذكور في هذه المادة لا يشمل اسماء المناطق الدالة على مصدر الخمور.

المادة 5

مادة 5: ان دول اتحاد حماية الملكية الصناعية الغير مشتركة في هذا الاتفاق يقبل دخولها فيه بناء على طلبها وعلى الشكل المعين في المادة السادسة عشرة من الاتفاق العام.

المادة 6

مادة 6: 1- يصادق على هذا الاتفاق وترسل المصادقات الى لندن في اول تموز سنة 1938 على الاكثر ويوضع موضع الاجراء بين البلدان التي صادقت عليه بعد انقضاء شهر على تاريخ المصادقة. على انه اذا صادقت عليه ست بلدان على الاقل قبل التصديق الكلي يجري مفعوله بين هذه البلدان بعد انقضاء شهر على التبليغ الصادر عن حكومة الاتحاد السويسري بان المصادقة السادسة اودعت. ويجري مفعوله بين البلدان التي تصادق عليه فيما بعد بعد انقضاء شهر على ابلاغ كل مصادقة. 2- ان البلدان التي لم تبلغ وثائق المصادقة في المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة يمكن قبولها في الاتحاد وفقا لنصوص المادة السادسة عشرة من الاتفاق العام. 3- يستعاض بهذا الاتفاق بين البلدان التي يطبق عليها عن اتفاق مدريد المؤرخ في 14 نيسان سنة 1891 وعن الاتفاقات اللاحقة التي اعادت النظر فيه. 4- اما فيما يتعلق بالبلدان التي لا يطبق عليها هذا الاتفاق بل اتفاق مدريد المعاد النظر فيه في لهاي في سنة 1925 فيبقى هذا الاتفاق الاخير مرعي الاجراء. 5- وفيما يتعلق بالبلدان التي لا يطبق فيها هذا الاتفاق ولا اتفاق مدريد المعاد النظر فيه في لهاي فيبقى اتفاق مدريد المعاد النظر فيه في واشنطن سنة 1911 مرعي الاجراء. حرر في لندن على نسخة واحدة بتاريخ 2 حزيران سنة 1934