All legislation

مرسوم Decree No. 3041 25/02/2016

ابرام اتفاقية بين البنك الدولي للانشاء والتعمير وحكومة الجمهورية اللبنانية متضمنة هبة لتنفيذ «المشروع الطارئ للرعاية الصحية الأولية»

Type
مرسوم · Decree
Number
3041
Date
25/02/2016
Official Gazette
Issue 10, 10/03/2016, p. 937- 945
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5770 تاريخ 15/10/2019 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 3041 تاريخ 25/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، لاسيما المادة 18 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة /8/ منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على الاتفاقية الموقعة بتاريخ 22/7/2015 بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير (بصفته مديرا للصندوق الائتماني لدعم لبنان في مواجهة ازمة اللاجئين السوريين {LSCTF}،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/8/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أبرمت الاتفاقية، المرفقة ربطا، الموقعة بتاريخ 22/7/2015، بين البنك الدولي للانشاء والتعمير (بصفته مديرا للصندوق الائتماني لدعم لبنان في مواجهة أزمة اللاجئين السوريين (LSCTF) والجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الصحة العامة والمتضمنة هبة مالية بقيمة /15.000.000/د.أ. (خمسة عشر مليون دولار أميركي) اي ما يعادل /22.612.500.000/ ل.ل. (فقط اثنان وعشرون مليارا وستمائة واثنا عشر مليونا وخمسمائة الف ليرة لبنانية) وذلك لدعم المشروع الطارئ الرعاية الصحية الأولية (توفير سلسلة من خدمات الرعاية الصحية الى الفقراء الذي يعيشون في المناطق الأكثر تضررا من الازمة السورية وذلك من خلال مراكز الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة العامة والعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية).

المادة 2

Amended 24/10/2019

Replaced by مرسوم رقم 5770 تاريخ 15/10/2019, article 1, from 24/10/2019. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

تمتد فترة عمل المشروع اعتباراً من تاريخ 5/12/2018 ولغاية 31/12/2019».

والباقي دون تعديل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 24/10/2019 · the Lebanese University's text

    المادة الثانية: تمتد فترة عمل المشروع اعتبارا من تاريخ 22/07/2015 ولغاية 05/12/2018 .

  2. Version 2.0 · from 24/10/2019 · Replaced by مرسوم رقم 5770 تاريخ 15/10/2019, art. 1 · as the amending text publishes it

    تمتد فترة عمل المشروع اعتباراً من تاريخ 5/12/2018 ولغاية 31/12/2019».

    والباقي دون تعديل.

المادة 3

المادة الثالثة: تفيد الهبة المذكورة في المادة الاولى قي قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقا لما يلي:

الجزء 1 - واردات عادية

الباب 2 - الإيرادات غير الضريبية

الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبية المختلفة

البند 295 - الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29502 - الهبات الجارية من منظمات الدولية

النبذة 29502 - الهبات الجارية من منظمات دولية

المادة 4

المادة الرابعة: تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعا في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف المدرجة أدناه ضمن التنسيب التالي:

الجزء الاول

الباب 12 - وزارة الصحة العامة

الفصل 1 - مديرية الصحة العامة

الوظيفة 734 - المستوصفات والامومة

البند 14 - التحويلات

الفقرة 1 - مساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 - مساهمة اجمالية للنفقات التشغيلية

(مساهمة لدعم الرعاية الصحية الاولية (توفير سلسلة من خدمات الرعاية الصحية الى الفقراء الذين يعيشون، في المناطق الأكثر تضرراً من الأزمة السورية وذلك من خلال مراكز الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة العامة والعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية).

(فقط /22.612.500.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /15.000.000/ د.أ)

المادة 5

المادة الخامسة: إذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات المشروع أو على حساب نفقاته.

المادة 6

المادة السادسة: يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 7

المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربية الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي