إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، لا سيما المادة 7 منه،
بناء على المرسوم رقم 3041 تاريخ 25/2/2016 (إبرام إتفاقية بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير وحكومة الجمهورية اللبنانية متضمنة هبة لتنفيذ «المشروع الطارئ للرعاية الصحية الأولية»)،
بناء على إقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/9/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 3041 تاريخ 25/6/2016 (إبرام إتفاقية بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير وحكومة الجمهورية اللبنانية متضمنة هبة لتنفيذ «المشروع الطارئ للرعاية الصحية الأولية») بحيث تصبح: «تمتد فترة عمل المشروع اعتباراً من تاريخ 5/12/2018 ولغاية 31/12/2019».
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الأول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: جميل صبحي جبق
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل