Replaced by مرسوم رقم 3381 تاريخ 12/05/2016, article 1, from 13/05/2016. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
عين القضاة السادة التالية أسماؤهم رؤساء لجان قيد عليا احتياطيين إضافيين لمؤازرة لجان القيد العليا الأساسية والإضافية والحلول محل رؤسائها عند الاقتضاء وفقاً لما يلي:
كارول غنطوس - جمال الحجار - نبيل صاري - سانيا نصر - احمد ضو - جانيت حنا - رندة حروق - جان مارك عويس - ريما خليل - نبيلة الزين - نسيب ايليا.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/05/2016 · the Lebanese University's text
المادة الثالثة:
عين القضاة السادة التالية اسماؤهم رؤساء لجان قيد عليا احتياطيين اضافيين لمؤازرة لجان القيد العليا الاساسية والاضافية والحلول محل رؤسائها عند الاقتضاء، وفقا لما يلي: كارلا قسيس- احمد ضو- وفاء مطر.
عين القضاة السادة التالية أسماؤهم رؤساء لجان قيد عليا احتياطيين إضافيين لمؤازرة لجان القيد العليا الأساسية والإضافية والحلول محل رؤسائها عند الاقتضاء وفقاً لما يلي:
كارول غنطوس - جمال الحجار - نبيل صاري - سانيا نصر - احمد ضو - جانيت حنا - رندة حروق - جان مارك عويس - ريما خليل - نبيلة الزين - نسيب ايليا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 3131 تاريخ 19/3/2016 المتضمن تعيين لجان قيد عليا ولجان قيد إضافية في الدوائر الانتخابية لتصبح على الشكل التالي:
عين القضاة السادة التالية أسماؤهم رؤساء لجان قيد عليا احتياطيين إضافيين لمؤازرة لجان القيد العليا الأساسية والإضافية والحلول محل رؤسائها عند الاقتضاء وفقاً لما يلي:
كارول غنطوس - جمال الحجار - نبيل صاري - سانيا نصر - احمد ضو - جانيت حنا - رندة حروق - جان مارك عويس - ريما خليل - نبيلة الزين - نسيب ايليا.
Replaced by مرسوم رقم 3381 تاريخ 12/05/2016, article 2, from 13/05/2016. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
عين القضاة السادة التالية أسماؤهم أعضاء لجان قيد عليا احتياطيين إضافيين لمؤازرة لجان القيد العليا الأساسية والإضافية والحلول محل أعضائها عند الاقتضاء وفقاً لما يلي:
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 05/05/2016 · as the amending text publishes it
المادة الرابعة: عيّن القضاة السادة التالية اسماؤهم اعضاء لجان قيد عليا احتياطيين اضافيين لمؤازرة لجان القيد العليا الاساسية والاضافية والحلول محل اعضائها عند الاقتضاء ما يلي:
عين القضاة السادة التالية اسماؤهم اعضاء لجان قيد عليا احتياطيين اضافيين لمؤزارة لجان القيد العليا الاساسية والاضافية والحلول محل اعضائها عند الاقتضاء وفقا لما يلي:
عين القضاة السادة التالية أسماؤهم أعضاء لجان قيد عليا احتياطيين إضافيين لمؤازرة لجان القيد العليا الأساسية والإضافية والحلول محل أعضائها عند الاقتضاء وفقاً لما يلي:
يعدّل في المادة الرابعة من المرسوم رقم 3131 تاريخ 19/3/2016، ما يلي:
المادة الرابعة: عيّن القضاة السادة التالية اسماؤهم اعضاء لجان قيد عليا احتياطيين اضافيين لمؤزارة لجان القيد العليا الاساسية والاضافية والحلول محل اعضائها عند الاقتضاء وفقا لما يلي:
المادة الرابعة: عيّن القضاة السادة التالية اسماؤهم اعضاء لجان قيد عليا احتياطيين اضافيين لمؤازرة لجان القيد العليا الاساسية والاضافية والحلول محل اعضائها عند الاقتضاء ما يلي:
تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 3131 تاريخ 19/3/2016 المتضمن تعيين لجان قيد عليا ولجان قيد إضافية في الدوائر الانتخابية لتصبح على الشكل التالي:
عين القضاة السادة التالية أسماؤهم أعضاء لجان قيد عليا احتياطيين إضافيين لمؤازرة لجان القيد العليا الأساسية والإضافية والحلول محل أعضائها عند الاقتضاء وفقاً لما يلي:
Replaced by مرسوم رقم 3381 تاريخ 12/05/2016, article 3, from 13/05/2016. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
عين القضاة السادة التالية أسماؤهم رؤساء احتياطيين اضافيين للجان القيد في الدوائر الانتخابية لمؤازرة لجان القيد الأساسية والإضافية والحلول محل رؤسائها عند الاقتضاء وفقا لما يلي:
في دوائر جبل لبنان:
ماري فوزي ابو مراد - رنا عاكوم - ندين جرمانوس - ميشلين مخول - يحيى غبورة - زينة حيدر احمد - ريان نصر - سمر البحيري - ديالا ونسة - رشا حطيط - رشا ابراهيم - نسرين علوية - رلى شمعون - نوال صليبا - راجي الهاشم - سميح صفير - سهجنان حاطوم - كاتيا بو نقول - يوسف الحكيم - الياس الحاج عساف - هدى الحاج - دانيا الدحداح - نادر منصور - اميرة صبرا.
في دوائر لبنان الشمالي:
جاد مطر - جيسيكا برمكي - مارجي مجدلاني - سرمد صيداوي - كارين ابو عبد الله - حبيب مزهر - ريما شرف الدين - بلال بدر - باسم تقي الدين - ابراهيم علام - نضال الحويك - كابي شاهين - جوسلين متى - لما ايوب - جوزيف عجاقة - محمد وسام مرتضى - امل ايوب - جورج عطيه - اسامة منيمنة - ندى غمرة.
في دوائر لبنان الجنوبي:
محمد رعد - فاطمة جوني - لارا عبد الصمد - جمانة خير الله - محمد صعب - نازك الخطيب - يحيى غبورة - رولان شرتوني - نادين القاري - ديالا ونسة - رلى شمعون - كاتيا بو نقول - هدى الحاج - ناديا عقل - راجي الهاشم - سهجنان حاطوم - رؤى حمدان - مايا ماجد - مايا عساف - وائل صادق.
History · 3 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 05/05/2016 · as the amending text publishes it
1- في دوائر بيروت: فاطمة جوني- ضياء مشيمش- سندرا القسيس- ماريز العم- رنا عاكوم- محمد صعب- نازك الخطيب- محمد رعد- مارسيل باسيل.
2- في دوائر جبل لبنان: ماري فوزي ابو مراد- رنا عاكوم- نادين جرمانوس- ميشلين مخول- يحيى غبوره- زينة حيدر أحمد.
4- في دوائر لبنان الجنوبي: محمد رعد- فاطمة جوني- لارا عبد الصمد- جمانة خير الله- محمد صعب- نازك الخطيب- يحيى غبوره- رولان الشرتوني.
5- في دوائر البقاع: سمر الحاج- رشا ابراهيم- زينب مزيحم- ماري كريستين عيد- لارا منير- ياسر مصطفى
عين القضاة السادة التالية اسماؤهم رؤساء احتياطيين اضافيين للجان القيد في الدوائر الانتخابية لمؤزارة لجان القيد الاساسية والاضافية والحلول محل رؤسائها عند الاقتضاء وفقا لما يلي:
عين القضاة السادة التالية أسماؤهم رؤساء احتياطيين اضافيين للجان القيد في الدوائر الانتخابية لمؤازرة لجان القيد الأساسية والإضافية والحلول محل رؤسائها عند الاقتضاء وفقا لما يلي:
في دوائر جبل لبنان:
ماري فوزي ابو مراد - رنا عاكوم - ندين جرمانوس - ميشلين مخول - يحيى غبورة - زينة حيدر احمد - ريان نصر - سمر البحيري - ديالا ونسة - رشا حطيط - رشا ابراهيم - نسرين علوية - رلى شمعون - نوال صليبا - راجي الهاشم - سميح صفير - سهجنان حاطوم - كاتيا بو نقول - يوسف الحكيم - الياس الحاج عساف - هدى الحاج - دانيا الدحداح - نادر منصور - اميرة صبرا.
في دوائر لبنان الشمالي:
جاد مطر - جيسيكا برمكي - مارجي مجدلاني - سرمد صيداوي - كارين ابو عبد الله - حبيب مزهر - ريما شرف الدين - بلال بدر - باسم تقي الدين - ابراهيم علام - نضال الحويك - كابي شاهين - جوسلين متى - لما ايوب - جوزيف عجاقة - محمد وسام مرتضى - امل ايوب - جورج عطيه - اسامة منيمنة - ندى غمرة.
في دوائر لبنان الجنوبي:
محمد رعد - فاطمة جوني - لارا عبد الصمد - جمانة خير الله - محمد صعب - نازك الخطيب - يحيى غبورة - رولان شرتوني - نادين القاري - ديالا ونسة - رلى شمعون - كاتيا بو نقول - هدى الحاج - ناديا عقل - راجي الهاشم - سهجنان حاطوم - رؤى حمدان - مايا ماجد - مايا عساف - وائل صادق.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يعدّل في المادة الخامسة من المرسوم رقم 3131 تاريخ 19/3/2016، ما يلي:
المادة الخامسة: عين القضاة السادة التالية اسماؤهم رؤساء احتياطيين اضافيين للجان القيد في الدوائر الانتخابية لمؤزارة لجان القيد الاساسية والاضافية والحلول محل رؤسائها عند الاقتضاء وفقا لما يلي:
1- في دوائر بيروت: فاطمة جوني- ضياء مشيمش- ساندرا القسيس- ماريز العم- رنا عاكوم- محمد صعب- نازك الخطيب- محمد رعد- مارسيل باسيل.
2- في دوائر جبل لبنان: ماري فوزي ابو مراد- رنا عاكوم- ندين جرمانوس- ميشلين مخول- يحيى غبوره- زينة حيدر أحمد.
4- في دوائر لبنان الجنوبي: محمد رعد- فاطمة جوني- لارا عبد الصمد- جمانة خير الله- محمد صعب- نازك الخطيب- يحيى غبوره- رولان الشرتوني.
5- في دوائر البقاع: سحر الحاج- رشا ابراهيم- زينب مزيحم- ماري كريستين عيد- لارا منير- ياسر مصطفى.
بدلا من:
1- في دوائر بيروت: فاطمة جوني- ضياء مشيمش- سندرا القسيس- ماريز العم- رنا عاكوم- محمد صعب- نازك الخطيب- محمد رعد- مارسيل باسيل.
2- في دوائر جبل لبنان: ماري فوزي ابو مراد- رنا عاكوم- نادين جرمانوس- ميشلين مخول- يحيى غبوره- زينة حيدر أحمد.
4- في دوائر لبنان الجنوبي: محمد رعد- فاطمة جوني- لارا عبد الصمد- جمانة خير الله- محمد صعب- نازك الخطيب- يحيى غبوره- رولان الشرتوني.
5- في دوائر البقاع: سمر الحاج- رشا ابراهيم- زينب مزيحم- ماري كريستين عيد- لارا منير- ياسر مصطفى
تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 3131 تاريخ 19/3/2016 المتضمن تعيين لجان قيد عليا ولجان قيد اضافية في الدوائر الانتخابية لتصبح على الشكل التالي:
عين القضاة السادة التالية أسماؤهم رؤساء احتياطيين اضافيين للجان القيد في الدوائر الانتخابية لمؤازرة لجان القيد الأساسية والإضافية والحلول محل رؤسائها عند الاقتضاء وفقا لما يلي:
في دوائر جبل لبنان:
ماري فوزي ابو مراد - رنا عاكوم - ندين جرمانوس - ميشلين مخول - يحيى غبورة - زينة حيدر احمد - ريان نصر - سمر البحيري - ديالا ونسة - رشا حطيط - رشا ابراهيم - نسرين علوية - رلى شمعون - نوال صليبا - راجي الهاشم - سميح صفير - سهجنان حاطوم - كاتيا بو نقول - يوسف الحكيم - الياس الحاج عساف - هدى الحاج - دانيا الدحداح - نادر منصور - اميرة صبرا.
في دوائر لبنان الشمالي:
جاد مطر - جيسيكا برمكي - مارجي مجدلاني - سرمد صيداوي - كارين ابو عبد الله - حبيب مزهر - ريما شرف الدين - بلال بدر - باسم تقي الدين - ابراهيم علام - نضال الحويك - كابي شاهين - جوسلين متى - لما ايوب - جوزيف عجاقة - محمد وسام مرتضى - امل ايوب - جورج عطيه - اسامة منيمنة - ندى غمرة.
في دوائر لبنان الجنوبي:
محمد رعد - فاطمة جوني - لارا عبد الصمد - جمانة خير الله - محمد صعب - نازك الخطيب - يحيى غبورة - رولان شرتوني - نادين القاري - ديالا ونسة - رلى شمعون - كاتيا بو نقول - هدى الحاج - ناديا عقل - راجي الهاشم - سهجنان حاطوم - رؤى حمدان - مايا ماجد - مايا عساف - وائل صادق.
Replaced by مرسوم رقم 3381 تاريخ 12/05/2016, article 4, from 13/05/2016. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
عين القضاة السادة التالية أسماؤهم رؤساء لجان قيد احتياطيين (لكل لبنان) وفقاً لما يلي:
ميراي حداد - جورجينا ابي طايع - الين ناصيف - هبة عبد الله - روزين حجيلي - حسين العبد الله - جورج يوسف كرم - راجي الهاشم - لارا منير - ماريز العم.
History · 3 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 05/05/2016 · as the amending text publishes it
المادة السادسة: عين القضاة السادة التالية اسماؤهم رؤساء لجان قيد احتياطيين (لكل لبنان)، وفقا لما يلي:
عين المفتشين السادة التالية اسماؤهم: محمد اسماعيل- امين قزحيا- سلمان زين الدين اعضاء احتياطيين اضافيين في لجان القيد العليا، للحلول محل المفتشين اعضاء لجان القيد العليا الاساسية والاضافية عند الاقتضاء.
عين كل من رؤساء البلديات ونواب الرؤساء وأعضاء المجالس البلدية في كافة الدوائر الانتخابية اعضاء احتياطيين اضافيين في لجان القيد الاساسية والاضافية ويحل كل منهم عند الاقتضاء محل اعضاء اللجان المذكورة.
Replaced by مرسوم رقم 3381 تاريخ 12/05/2016, article 5, from 13/05/2016. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
عين كل من موظفي الأحوال الشخصية التالية أسماؤهم أعضاء احتياطيين اضافيين في لجان القيد في الدوائر الانتخابية لمؤازرة لجان القيد الأساسية والإضافية عند الاقتضاء وفقاً لما يلي:
في دوائر جبل لبنان
نجاة بطرس عازار - كيتا كامل صالح عفيف - منال يوسف فواز - سمير زين الدين صبح - برت جورج شعيا - وجدي شكيب عزام - احسان محروس شعبان - نوره عماد محمد - زينب احمد السعيدي - علي سعيد منصور - فاطمة علي الغوش - هيام عبدو خليفه - جوسلين سركيس الحصري.
في دوائر لبنان الشمالي
ملك زهير رافعي - رضوان محمد خالد - ميشال عبد الله غطاس - رشيد احمد موسى - احمد عماد عبد الله - درغام اسبر الديب - مادونا ماريا جرجس لحود - علي حسين مكي - ابراهيم حسن قلقاس - جورج خليل بشاره.
في دوائر لبنان الجنوبي:
زهية ابراهيم هاشم - موسى حسين ترحيني - عفيف احمد العبد الله - قاسم سليمان حايك - عامر احمد المصول - بيار كميل كساب - محمد الحاج شحاده - رنده مصطفى قبيسي - ميشلين مخول الحداد.
والباقي دون تعديل.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/05/2016 · the Lebanese University's text
المادة التاسعة:
عين كل من موظفي الاحوال الشخصية التالية اسماؤهم اعضاء احتياطيين اضافيين في لجان القيد في الدوائر الانتخابية لمؤزارة لجان القيد الاساسية والاضافية عند الاقتضاء، وفقا لما يلي:
1-في دوائر بيروت: منير احمد رمال- عبد الرحمن امين حمد- رفعت طلعت فواز.
2- في دوائر جبل لبنان: نجاة الياس عازار كيتا كامل صالح عفيف- منال يوسف فواز- سمير زين الدين صبح- برت جورج شعيا- وجدي شكيب عزام- احسان محروس شعبان.
3- في دوائر لبنان الشمالي: ملك زهير رافعي- رضوان محمد خالد- ميشال عبد الله غطاس-رشيد احمد موسى.
4- في دوائر لبنان الجنوبي: زهية ابراهيم مرشد- موسى حسين ترحيني- عفيف احمد العبد الله- قسام سليمان حايك.
5 في دوائر البقاع: ربا حسان اصفهاني- سماح صالح حاج سليمان- رانيا ميلاد خاطر- ايمن محمد المسالخي- سهيله فيليب عون- طلعت مرشد علاء الدين- سميرة احمد ايوب- امل جرجس منصور- خالد حسين غانم- رمزية فوزي ابو زيد.
عين كل من موظفي الأحوال الشخصية التالية أسماؤهم أعضاء احتياطيين اضافيين في لجان القيد في الدوائر الانتخابية لمؤازرة لجان القيد الأساسية والإضافية عند الاقتضاء وفقاً لما يلي:
في دوائر جبل لبنان
نجاة بطرس عازار - كيتا كامل صالح عفيف - منال يوسف فواز - سمير زين الدين صبح - برت جورج شعيا - وجدي شكيب عزام - احسان محروس شعبان - نوره عماد محمد - زينب احمد السعيدي - علي سعيد منصور - فاطمة علي الغوش - هيام عبدو خليفه - جوسلين سركيس الحصري.
في دوائر لبنان الشمالي
ملك زهير رافعي - رضوان محمد خالد - ميشال عبد الله غطاس - رشيد احمد موسى - احمد عماد عبد الله - درغام اسبر الديب - مادونا ماريا جرجس لحود - علي حسين مكي - ابراهيم حسن قلقاس - جورج خليل بشاره.
في دوائر لبنان الجنوبي:
زهية ابراهيم هاشم - موسى حسين ترحيني - عفيف احمد العبد الله - قاسم سليمان حايك - عامر احمد المصول - بيار كميل كساب - محمد الحاج شحاده - رنده مصطفى قبيسي - ميشلين مخول الحداد.
والباقي دون تعديل.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يعدّل في المادة التاسعة من المرسومم رقم 3131 تاريخ 19/3/2016، ما يلي
المادة التاسعة: عين كل من موظفي الاحوال الشخصية التالية اسماؤهم اعضاء احتياطيين اضافيين في لجان القيد في الدوائر الانتخابية لمؤزارة لجان القيد الاساسية والاضافية عند الاقضاء، وفقا لما يلي:
4-في دوائر لبنان الجنوبي: زهية ابراهيم هاشم-موسى حسين ترحيني-عفيف احمد العبد الله-قسام سليمان حايك.
بدلا من:
4-في دوائر لبنان الجنوبي: زهية ابراهيم مرشد-موسى حسين ترحيني-عفيف احمد العبد الله-قاسم سليمان حايك.
تعدل المادة التاسعة من المرسوم 3131 تاريخ 19/3/2016 المتضمن تعيين لجان قيد عليا ولجان قيد إضافية في الدوائر الانتخابية لتصبح على الشكل التالي:
عين كل من موظفي الأحوال الشخصية التالية أسماؤهم أعضاء احتياطيين اضافيين في لجان القيد في الدوائر الانتخابية لمؤازرة لجان القيد الأساسية والإضافية عند الاقتضاء وفقاً لما يلي:
في دوائر جبل لبنان
نجاة بطرس عازار - كيتا كامل صالح عفيف - منال يوسف فواز - سمير زين الدين صبح - برت جورج شعيا - وجدي شكيب عزام - احسان محروس شعبان - نوره عماد محمد - زينب احمد السعيدي - علي سعيد منصور - فاطمة علي الغوش - هيام عبدو خليفه - جوسلين سركيس الحصري.
في دوائر لبنان الشمالي
ملك زهير رافعي - رضوان محمد خالد - ميشال عبد الله غطاس - رشيد احمد موسى - احمد عماد عبد الله - درغام اسبر الديب - مادونا ماريا جرجس لحود - علي حسين مكي - ابراهيم حسن قلقاس - جورج خليل بشاره.
في دوائر لبنان الجنوبي:
زهية ابراهيم هاشم - موسى حسين ترحيني - عفيف احمد العبد الله - قاسم سليمان حايك - عامر احمد المصول - بيار كميل كساب - محمد الحاج شحاده - رنده مصطفى قبيسي - ميشلين مخول الحداد.
يقوم رؤساء لجان القيد العليا في الدوائر الانتخابية بالتنسيق مع رؤساء لجان القيد بتوزيع الاعمال بين لجان القيد الاساسية وبالاضافية وتكليف القضاة ورؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية الاحتياطيين الاضافيين وموظفي الاحوال الشخصية المعينين في المواد المشار اليها اعلاه للحلول عند الاقتضاء محل أي قاض أو عضو في اللجان المذكورة، وفي حال غياب لجنة القيد العليا يحل محله رئيس لجنة القيد العليا الاضافية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 19/03/2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: أليس شبطيني
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي