All legislation

مرسوم Decree No. 3131 19/03/2016

تعيين لجان قيد عليا ولجان قيد اضافية في الدوائر الانتخابية

Type
مرسوم · Decree
Number
3131
Date
19/03/2016
Official Gazette
Issue 12, 19/03/2016, p. 1048-1072
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3381 تاريخ 12/05/2016 (Arts. 3, 4, 5, 6, 9)
مرسوم رقم 3348 تاريخ 27/04/2016 (Arts. 1, 2, 4, 5, 6, 9)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 3131 تاريخ 19/03/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 25 صادر في 8/10/2008 (قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب)،

بناء على المرسوم رقم 3129 تاريخ 19/03/2016،

بناء على المرسوم رقم 3130 تاريخ 19/03/2016،

بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى:

تشكل لجان قيد عليا اضافية في الدوائر الانتخابية، على الوجه التالي:

1 - في دائرة بيروت الاولى: الأشرفية، الرميل، الصيفي

السادة:

فريال دلول

قاض

رئيساً

نضال الشاعر

قاض

عضواً

شمس الدين شمس الدين

مفتش

عضواً

علي سعيد منصور

موظف الأحوال الشخصية

مقرراً

2 - في دائرة بيروت الثانية : الباشورة، المدور، المرفأ

السادة:

رندة حروق

قاض

رئيساً

لارا عبد الصمد

قاض

عضواً

غادة شربل

مفتش

عضواً

هيام عبدو خليفه

موظف الأحوال الشخصية

مقرراً

3- في دائرة بيروت الثالثة: رأس بيروت، ميناء الحصن، دار المريسة ، المزرعة ، المصيطبة، زقاق البلاط

السادة:

تيريز علاوى

قاض

رئيساً

بلال بدر

قاض

عضواً

ادوار عيد

مفتش

عضواً

فاطمة علي الغوش

موظف الأحوال الشخصية

مقرراً

4- في دائرة قضاء بعبدا

السادة:

رولا حسيني

قاض

رئيساً

كارلا شواح

قاض

عضواً

محمود الموسوي

مفتش

عضواً

حسام رضوان سعد

موظف الأحوال الشخصية

مقرراً

5- في دائرة قضاء المتن

السادة:

سلام شمس الدين

قاض

رئيساً

ربيع حسامي

قاض

عضواً

جلال سليمان

مفتش

عضواً

الياس انطوان عازار

موظف الأحوال الشخصية

مقرراً

6- في دائرة قضاء الشوف

السادة:

ناجي عيد

قاض

رئيساً

رالف كركبي

قاض

عضواً

خالد فواز

مفتش

عضواً

بلال عبد الرحمن كلش

موظف الأحوال الشخصية

مقرراً

7 - في دائرة قضاء عاليه

السادة:

ريما خليل

قاض

رئيساً

نبال محيو

قاض

عضواً

سامي عامر

مفتش

عضواً

فاديا جميل الزعرت

موظف الأحوال الشخصية

مقرراً

8- في دائرة قضاء كسروان

السادة:

نزيه شربل

قاض

رئيساً

غادة شمس الدين

قاض

عضواً

اميلي اسبر

مفتش

عضواً

ارزه شكيب بو انطون

موظف الأحوال الشخصية

مقرراً

9- في دائرة قضاء جبيل

السادة:

سمير عقيقي

قاض

رئيساً

طانيوس السغبيني

قاض

عضواً

طانيوس القزي

مفتش

عضواً

احلام علي عيسى

موظف الأحوال الشخصية

مقرراً

10- في دائرة مدينة صيدا

السادة:

الهام عبد الله

قاض

رئيساً

عبير صفا

قاض

عضواً

بتول شقير

مفتش

عضواً

غاليه عبد الرزاق كوثراني

موظف الأحوال الشخصية

مقرراً

11- في دائرة قرى صيدا

السادة:

نبيل صاري

قاض

رئيساً

جورج حرب

قاض

عضواً

سناء يونس

مفتش

عضواً

زينب احمد السعيدي

موظف الأحوال الشخصية

مقرراً

12- في دائرة قضاء النبطية

السادة:

صبوح الحاج سليمان

قاض

رئيساً

منى حنقير

قاض

عضواً

محمد مشموشي

مفتش

عضواً

علي محمد حرب

موظف الأحوال الشخصية

مقرراً

13- في دائرة قضاء صور

السادة:

ماجد مزيحم

قاض

رئيساً

ماهر الزين

قاض

عضواً

عصام شباني

مفتش

عضواً

وفاء حسين شحاده

موظف الأحوال الشخصية

مقرراً

14- في دائرة قضاء بنت جبيل

السادة:

حبيب رزق الله

قاض

رئيساً

محمد عبده

قاض

عضواً

وفاء خليل

مفتش

عضواً

محمد حسين حرشي

موظف الأحوال الشخصية

مقرراً

15- في دائرة قضاءي مرجعيون وحاصبيا

السادة:

مهى فياض

قاض

رئيساً

جوزف بو سليمان

قاض

عضواً

زينب مزرعاني

مفتش

عضواً

يوسف محمود ياسين

موظف الأحوال الشخصية

مقرراً

16- في دائرة قضاء جزين

السادة:

مادي مطران

قاض

رئيساً

رائد ابو شقرا

قاض

عضواً

جهاد عباس

مفتش

عضواً

حسين محمد ياسين

موظف الأحوال الشخصية

مقرراً

17- في دائرة قضاء زحلة

السادة:

رندى كفوري

قاض

رئيساً

وسيم ابراهيم

قاض

عضواً

محمد جباوي

مفتش

عضواً

هدى اسعد الحاج سليمان

موظف الأحوال الشخصية

مقرراً

18- في دائرة قضاءي البقاع الغربي وراشيا

السادة:

هيلانه اسكندر

قاض

رئيساً

منذر ذبيان

قاض

عضواً

امين عبد الصمد

مفتش

عضواً

ريتا نقولا المدور

موظف الأحوال الشخصية

مقرراً

19 - في دائرة قضاءي بعلبك والهرمل

السادة :

كارول غنطوس

قاض

رئيساً

محمد سلام

قاض

عضواً

نجوى صقر

مفتش

عضواً

حيان علي اسماعيل اسماعيل

موظف الأحوال الشخصية

مقرراً

20 - في دائرة مدينة طرابلس

السادة:

سنيه السبع

قاض

رئيساً

انطوان طعمة

قاض

عضواً

بديعة الخوري

مفتش

عضواً

فاضل عبد الله صابونه

موظف الأحوال الشخصية

مقرراً

21- في دائرة قضاء المنية ـ الضنية

السادة:

ريما شبارو

قاض

رئيساً

جورج رزق

قاض

عضواً

كميل كلنك

مفتش

عضواً

جمال بشير حسون

موظف الأحوال الشخصية

مقرراً

22- في دائرة قضاء عكار

السادة:

منير عبد الله

قاض

رئيساً

شارل الغول

قاض

عضواً

حسام مصطفى

مفتش

عضواً

زياد خضر عز الدين

موظف الأحوال الشخصية

مقرراً

23- في دائرة قضاء زغرتا

السادة:

فيصل حيدر

قاض

رئيساً

ناظم الخوري

قاض

عضواً

لوسي الحاج

مفتش

عضواً

كريمة جرجي فارس

موظف الاحوال الشخصية

مقرراً

24- في دائرة قضاء الكورة

السادة:

ليليان سعد

قاض

رئيساً

هاني البرشا

قاض

عضواً

ماري – كلير يمين

مفتش

عضواً

ايليان انطوان عون

موظف الأحوال الشخصية

مقرراً

25- في دائرة قضاء بشري

السادة:

خالد زوده

قاض

رئيساً

ميشال معوض

قاض

عضواً

منى بولس

مفتش

عضواً

جاد حسن السبع

موظف الأحوال الشخصية

مقرراً

26- في دائرة قضاء البترون

السادة:

روزين غنطوس

قاض

رئيساً

رولا مسلم

قاض

عضواً

يوسف ابراهيم

مفتش

عضواً

نهى درويش عويدات

موظف الأحوال الشخصية

مقرراً

المادة 2

المادة الثانية:

تشكل لجان قيد عادية اضافية في الدوائر الانتخابية على الشكل التالي:

1- في دائرة بيروت الاولى: الأشرفية، الرميل، الصيفي

اللجنة الرابعة

السادة:

ساندرا الخوري

قاض

رئيساً

خليل محمد شقير

عضو مجلس بلدية بيروت

عضواً

علا خالد الحجار

موظف الأحوال الشخصية

عضوا"

2- في دائرة بيروت الثانية: الباشورة ، المدور ، المرفأ

اللجنة الرابعة

السادة:

ندى غمرة

قاض

رئيساً

فيليب دي بسترس

عضو مجلس بلدية بيروت

عضواً

نورما خليل بيسري

موظف الأحوال الشخصية

عضوا"

اللجنة الخامسة

السادة:

مريانا عناني

قاض

رئيساً

بشرى محمود عيتاني

عضو مجلس بلدية بيروت

عضواً

ايلان محمد منير عويدات

موظف الأحوال الشخصية

عضوا"

3- في دائرة بيروت الثالثة: رأس بيروت، ميناء الحصـن، دار المريســـة ، المزرعة ، المصيطبة ، زقاق البلاط

اللجنة الرابعة

السادة:

رانيا رحمه

قاض

رئيساً

مروان محمد سعيد شهاب

عضو مجلس بلدية بيروت

عضواً

تدوسيا مخايل فرحه

موظف الأحوال الشخصية

عضوا"

اللجنة الخامسة

السادة:

مايا عساف

قاض

رئيساً

منيب سليم ناصر الدين

عضو مجلس بلدية بيروت

عضواً

كارلا يوسف جيجي

موظف الأحوال الشخصية

عضوا"

اللجنة السادسة

السادة:

ربيع معلوف

قاض

رئيساً

سامر محمد خير سوبرة

عضو مجلس بلدية بيروت

عضواً

هدى محمد فاضل

موظف الأحوال الشخصية

عضوا"

اللجنة السابعة

السادة:

ناديا جدايل

قاض

رئيساً

جوزف انطوان روفايل

عضو مجلس بلدية بيروت

عضواً

خلود عدنان العزير

موظف الأحوال الشخصية

عضوا"

اللجنة الثامنة

السادة:

ندين مشموشي

قاض

رئيساً

عبد الحفيظ سليم غلاييني

عضو مجلس بلدية بيروت

عضواً

نانسي بشارة مجدلاني

موظف الأحوال الشخصية

عضوا"

اللجنة التاسعة

السادة:

رنا عويدات

قاض

رئيساً

هاكوب مارديروس همبارسوم ترزيان

عضو مجلس بلدية بيروت

عضواً

سناء سليم مرعي

موظف الأحوال الشخصية

عضوا"

اللجنة العاشرة

السادة:

منى صالح

قاض

رئيساً

أرام سركيس ماليان

عضو مجلس بلدية بيروت

عضواً

دانيا علي الحاج شحاده

موظف الأحوال الشخصية

عضوا"

4- في دائرة قضاء بعبدا

اللجنة الثالثة

السادة:

سيلفر ابو شقرا

قاض

رئيساً

ايلي الفرد غاوي

عضو مجلس بلدية فرن الشباك

عضواً

ايفون وديع خير الله

موظف الأحوال الشخصية

عضوا"

اللجنة الرابعة

السادة:

امال عيد

قاض

رئيساً

جرجس اميل حداد

عضو مجلس بلدية الحدث

- سبنيه – حارة البطم

عضواً

عبير حسين امين

موظف الأحوال الشخصية

عضوا"

5- في دائرة قضاء المتن

اللجنة الرابعة

السادة:

لميس كزما

قاض

رئيساً

جوزف ميشال فرنساوي

عضو بلدية انطلياس-النقاش

عضواً

رضوان محمود امهز

موظف الأحوال الشخصية

عضوا"

اللجنة الخامسة

السادة:

ساره بريش

قاض

رئيساً

يوسف ناصيف بشارة شيبان

عضو بلدية بيت شباب-الشاوية و القنيطرة

عضواً

سليمان اسعد السبعلي

موظف الأحوال الشخصية

عضوا"

6- في دائرة قضاء الشوف

اللجنة الرابعة

السادة:

كارلا رحال

قاض

رئيساً

روجيه العشي

رئيس بلدية المختارة

عضواً

انطوان سليم الخوري

موظف الأحوال الشخصية

عضوا"

اللجنة الخامسة

السادة:

عصام ضاهر

قاض

رئيساً

ايلي نخلة

رئيس بلدية الباروك - الفريديس

عضواً

ربى عمر شبو

موظف الأحوال الشخصية

عضوا"

7- في دائرة قضاء عاليه

اللجنة الثالثة

السادة:

ماجدة مزيحم

قاض

رئيساً

ايلي شكري متى

رئيس بلدية عين الجديدة

عضواً

حسن كمال خليل

موظف الأحوال الشخصية

عضوا"

اللجنة الرابعة

السادة:

عفاف يونس

قاض

رئيساً

فؤاد الشعار

رئيس بلدية عيناب

عضواً

ميرنا نقولا الياس

موظف الأحوال الشخصية

عضوا"

8- في دائرة قضاء كسروان

اللجنة الثالثة

السادة:

دوريس شمعون

قاض

رئيساً

جاك عبدو عقيقي

عضو بلدية ذوق مصبح

عضواً

انطوانيت توفيق مخلوف

موظف الأحوال الشخصية

عضوا"

اللجنة الرابعة

السادة:

ايفون بو لحود

قاض

رئيساً

جان نجيب العقيقي

رئيس بلدية كفرذبيان

عضواً

راغدة طنوس نون

موظف الأحوال الشخصية

عضوا"

9- في دائرة قضاء جبيل

اللجنة الثالثة

السادة:

اسيل الاتات

قاض

رئيساً

وسام فارس زعرور

عضو مجلس بلدية جبيل

عضواً

انجي امين رمضان

موظف الأحوال الشخصية

عضوا"

اللجنة الرابعة

السادة:

نتالي الهبر

قاض

رئيساً

منى يوسف شقير

عضو مجلس بلدية علمات

عضواً

ميليا مخايل شلهوب

موظف الأحوال الشخصية

عضوا"

10- في دائرة مدينة صيدا

اللجنة الثالثة

السادة:

الياس بو ناصيف

قاض

رئيساً

جاك هنري يعقوب

رئيس مجلس بلدية برتي

عضواً

فاطمة حسن جوني

موظف الأحوال الشخصية

عضوا"

اللجنة الرابعة

السادة:

كالين عبد الله

قاض

رئيساً

مارون الياس جحا

رئيس مجلس بلدية درب السيم

عضواً

عصام نظمي حمام

موظف الأحوال الشخصية

عضوا"

اللجنة الخامسة

السادة:

ميراي ملاك

قاض

رئيساً

حسن حسين حمام

رئيس بلدية عنقون

عضواً

نوره عماد محمد

موظف الأحوال الشخصية

عضوا"

11- في دائرة قرى صيدا

اللجنة االرابعة

السادة:

مايا فواز

قاض

رئيساً

سميح حسين وهبي

رئيس بلدية عدلون

عضواً

عصمت علي بو عرم

موظف الأحوال الشخصية

عضوا"

اللجنة الخامسة

السادة:

الين ناصيف

قاض

رئيساً

مارون فؤاد ديب

رئيس مجلس بلدية القرية

عضواً

سليمه خالد البراج

موظف الأحوال الشخصية

عضوا"

12- في دائرة قضاء النبطية

اللجنة الرابعة

السادة:

اميره صبرا

قاض

رئيساً

محمود امين حسن

رئيس بلدية عربصاليم

عضواً

جريس الياس الحاج

موظف الأحوال الشخصية

عضوا"

اللجنة الخامسة

السادة:

كارلا زيدان

قاض

رئيساً

داود سلمان شومان

رئيس بلدية زفتا

عضواً

جاكلين سبع طنوس

موظف الأحوال الشخصية

عضوا"

13- في دائرة قضاء صور

اللجنة الثالثة

السادة:

حسن حمدان

قاض

رئيساً

سليم محمد ضيا

رئيس مجلس بلدية بافليه

عضواً

محمد علي حرب

موظف الأحوال الشخصية

عضوا"

اللجنة الرابعة

السادة:

مازن عاصي

قاض

رئيساً

حسين زينو فنيش

رئيس بلدية معروب

عضواً

عباس هاشم فضل الله

موظف الأحوال الشخصية

عضوا"

اللجنة الخامسة

السادة:

جهينة دكروب

قاض

رئيساً

حاتم بسما

رئيس بلدية عين بعال

عضواً

محمد عبد المجيد ماضي

موظف الأحوال الشخصية

عضوا"

14- في دائرة قضاء بنت جبيل

اللجنة الثالثة

السادة:

ايلي جبران

قاض

رئيساً

علي حسين حمدان

رئيس بلدية كفرا

عضواً

فاطمة كمال قاسم

موظف الأحوال الشخصية

عضوا"

اللجنة الرابعة

السادة:

منال فارس

قاض

رئيساً

حسين مكي

رئيس بلدية بيت ياحون

عضواً

خليل حسن عاصي

موظف الأحوال الشخصية

عضوا"

15- في دائرة قضاءي مرجعيون وحاصبيا

اللجنة الثالثة

السادة:

ايهاب عبد الرحيم

قاض

رئيساً

علي محمد فارس

رئيس بلدية كفرحمام

عضواً

هيفاء قاسم ضاوي

موظف الأحوال الشخصية

عضوا"

اللجنة الرابعة

السادة:

هشام القنطار

قاض

رئيساً

يوسف فياض

رئيس بلدية الماري والمجيدية

عضواً

مي محمد مشورب

موظف الأحوال الشخصية

عضوا"

اللجنة الخامسة

السادة:

زينب فقيه

قاض

رئيساً

حسن شيت

رئيس بلدية كفركلا

عضواً

ديالا عبد الله مصطفى

موظف الأحوال الشخصية

عضواً

16- في دائرة قضاء جزين

اللجنة الثالثة

السادة:

علا حيدر

قاض

رئيساً

الياس كامل اسكندر راشد

رئيس مجلس بلدية حيطورة

عضواً

رزان علي سرحال

موظف الأحوال الشخصية

عضواً

اللجنة الرابعة

السادة:

غسان الخوري

قاض

رئيساً

نبيل بطرس شديد

رئيس مجلس بلدية الجرمق

عضواً

ساره احمد ممتاز الحجار

موظف الأحوال الشخصية

عضواً

17- في دائرة قضاء زحلة

اللجنة الرابعة

السادة:

جوسلين متى

قاض

رئيساً

سعد الدن ميتا

رئيس بلدية بر الياس

عضواً

زينة نبيل فرحات

موظف الأحوال الشخصية

عضواً

اللجنة الخامسة

السادة:

جويل عيسى الخوري

قاض

رئيساً

جوزف فريجي

رئيس بلدية رعيت

عضواً

طلال يوسف الحايك

موظف الأحوال الشخصية

عضواً

18- في دائرة قضاءي البقاع الغربي وراشيا

اللجنة الخامسة

السادة:

رلى ابو خاطر

قاض

رئيساً

مروان محمد شروف

رئيس بلدية المحيدثة

عضواً

نورا سعيد صعب

موظف الأحوال الشخصية

عضواً

اللجنة السادسة

السادة:

فادي العريضي

قاض

رئيساً

عصام الياس الهادي

رئيس بلدية عين عرب

عضواً

ريتشارد جوزف بالش

موظف الأحوال الشخصية

عضواً

19- في دائرة قضاءي بعلبك والهرمل

اللجنة السابعة

السادة:

هاني الحبال

قاض

رئيساً

هشام شعلان العرجا

عضو مجلس بلدية رأس بعلبك

عضواً

وفاء حسين حاج سليمان

موظف الأحوال الشخصية

عضواً

اللجنة الثامنة

السادة:

يوسف ياسين

قاض

رئيساً

جهاد عبد الرحيم مصطفى

رئيس بلدية معربون

عضواً

احمد سعيد شرف الدين

موظف الأحوال الشخصية

عضواً

اللجنة التاسعة

السادة:

جورج خاطر

قاض

رئيساً

جعفر محمد الموسوي

رئيس بلدية النبي شيت

عضواً

سعدون عبدو المقداد

موظف الأحوال الشخصية

عضواً

اللجنة العاشرة

السادة:

ايلي لطيف

قاض

رئيساً

انطوان عزيز ابي حيدر

رئيس بلدية طليا

عضواً

روضه حسين محي الدين

موظف الأحوال الشخصية

عضواً

اللجنة الحاديةعشر

السادة:

اسامة منيمنة

قاض

رئيساً

فوزي يوسف رحمه

رئيس بلدية عيناتا

عضواً

وديعة مخايل مراد

موظف الأحوال الشخصية

عضواً

20- في دائرة مدينة طرابلس

اللجنة الرابعة

السادة:

ديما ديب

قاض

رئيساً

سميرة عبد المعين بغدادي

عضو بلدية طرابلس

عضواً

لانا رشيد عكره

موظف الأحوال الشخصية

عضواً

اللجنة الخامسة

السادة:

ايمان عبد الله

قاض

رئيساً

جورج نقولا جلاد

نائب رئيس بلدية طرابلس

عضواً

تراز الياس غصيبة

موظف الأحوال الشخصية

عضواً

اللجنة السادسة

السادة:

رانية الاسمر

قاض

رئيساً

خالد عمر تدمري

عضو مجلس بلدية طرابلس

عضواً

واثق محمد يوشع

موظف الأحوال الشخصية

عضواً

اللجنة السابعة

السادة:

هانيا الحسن

قاض

رئيساً

طلال محمد هاشم دنكر

رئيس بلدية القلمون

عضواً

انطوان طنوس الجعيتاني

موظف الأحوال الشخصية

عضواً

21- في دائرة قضاء المنية الضنية

اللجنة الثالثة

السادة:

زلفا الحسن

قاض

رئيساً

اسامة مصطفى كمال طراد

رئيس بلدية طاران

عضواً

محمد مصباح حمود

موظف الأحوال الشخصية

عضواً

اللجنة الرابعة

السادة:

ماتيلدا توما

قاض

رئيساً

احمد محمود علم

رئيس بلدية سير

عضواً

حسان جميل حموضه

موظف الأحوال الشخصية

عضواً

22- في دائرة قضاء عكار

اللجنة الرابعة

السادة:

ايناس معتوق

قاض

رئيساً

عمر نظير مسعود

رئيس بلدية عندقت

عضواً

ناتالين محمد مظلوم

موظف الأحوال الشخصية

عضواً

اللجنة الخامسة

السادة:

علي عراجي

قاض

رئيساً

زكريا احمد الزعبي

رئيس بلدية مشحا

عضواً

جاندرك جوزف دعبول

موظف الأحوال الشخصية

عضواً

اللجنة السادسة

السادة:

نديم زوين

قاض

رئيساً

احمد صباح الشيخ

رئيس بلدية مزرعة بلدة

عضواً

طارق خالد الخالد المرعبي

موظف الأحوال الشخصية

عضواً

23- في دائرة قضاء زغرتا

اللجنة الثالثة

السادة:

اليان صابر

قاض

رئيساً

ابراهيم بشير الجوخدار

رئيس بلدية قره باش

عضواً

جميلة نعمان الترس

موظف الأحوال الشخصية

عضواً

اللجنة الرابعة

السادة:

رجا ابي نادر

قاض

رئيساً

حبيب هنري طربيه

رئيس بلدية سبعل

عضواً

ايلي شاكر عباس

موظف الأحوال الشخصية

عضواً

24- في دائرة قضاء الكورة

اللجنة الثالثة :

السادة :

ناظم الخوري

قاض

رئيساً

جورج حليم شوبح

رئيس بلدية بكفتين

عضواً

بديعة اسعد نخول

موظف الأحوال الشخصية

عضواً

اللجنة الرابعة :

السادة:

فرح حاطوم

قاض

رئيساً

الامير جمال رشيد الايوبي

عضو بلدية النخلة

عضواً

نوح محمد علي

موظف الأحوال الشخصية

عضواً

25- في دائرة قضاء بشري

اللجنة الثالثة

السادة:

ريما حرفوش

قاض

رئيساً

جوزيف مارون مارون

نائب رئيس بلدية بقرقاشا

عضواً

ميرنا نعمه دعبول

موظف الأحوال الشخصية

عضواً

26- في دائرة قضاء البترون

اللجنة الثالثة

السادة:

ميشلين مخول

قاض

رئيساً

جورج فارس عقل

رئيس بلدية كفرحي

عضواً

لوريس اسبر اسبريدون

موظف الأحوال الشخصية

عضواً

اللجنة الرابعة

السادة:

رنا حبقا

قاض

رئيساً

عيسى شحاده عيسى

رئيس بلدية حامات

عضواً

سمر ميلاد دحدح

موظف الأحوال الشخصية

عضواً

المادة 3

Amended 13/05/2016

Replaced by مرسوم رقم 3381 تاريخ 12/05/2016, article 1, from 13/05/2016. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

عين القضاة السادة التالية أسماؤهم رؤساء لجان قيد عليا احتياطيين إضافيين لمؤازرة لجان القيد العليا الأساسية والإضافية والحلول محل رؤسائها عند الاقتضاء وفقاً لما يلي:

كارول غنطوس - جمال الحجار - نبيل صاري - سانيا نصر - احمد ضو - جانيت حنا - رندة حروق - جان مارك عويس - ريما خليل - نبيلة الزين - نسيب ايليا.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/05/2016 · the Lebanese University's text

    المادة الثالثة:

    عين القضاة السادة التالية اسماؤهم رؤساء لجان قيد عليا احتياطيين اضافيين لمؤازرة لجان القيد العليا الاساسية والاضافية والحلول محل رؤسائها عند الاقتضاء، وفقا لما يلي: كارلا قسيس- احمد ضو- وفاء مطر.

  2. Version 2.0 · from 13/05/2016 · Replaced by مرسوم رقم 3381 تاريخ 12/05/2016, art. 1 · as the amending text publishes it

    عين القضاة السادة التالية أسماؤهم رؤساء لجان قيد عليا احتياطيين إضافيين لمؤازرة لجان القيد العليا الأساسية والإضافية والحلول محل رؤسائها عند الاقتضاء وفقاً لما يلي:

    كارول غنطوس - جمال الحجار - نبيل صاري - سانيا نصر - احمد ضو - جانيت حنا - رندة حروق - جان مارك عويس - ريما خليل - نبيلة الزين - نسيب ايليا.

المادة 4

Amended 13/05/2016

Replaced by مرسوم رقم 3381 تاريخ 12/05/2016, article 2, from 13/05/2016. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

عين القضاة السادة التالية أسماؤهم أعضاء لجان قيد عليا احتياطيين إضافيين لمؤازرة لجان القيد العليا الأساسية والإضافية والحلول محل أعضائها عند الاقتضاء وفقاً لما يلي:

الياس شيخاني - ميشال الفرزلي - فاتن عيسى - دوريس كساب - شهرزاد ناصر - البير دوميط - رولا انطون - انطوان ابي نادر - لينه سركيس - رين مطر.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 05/05/2016 · as the amending text publishes it

    المادة الرابعة: عيّن القضاة السادة التالية اسماؤهم اعضاء لجان قيد عليا احتياطيين اضافيين لمؤازرة لجان القيد العليا الاساسية والاضافية والحلول محل اعضائها عند الاقتضاء ما يلي:

    البير قيومجي- دوريس كساب- رانيا يحفوف- شهرزاد ناصر- البير ضومط- رولا انطون.

  2. Version 2.0 · from 05/05/2016, until 13/05/2016 · Replaced by مرسوم رقم 3348 تاريخ 27/04/2016, art. 5 · the Lebanese University's text

    المادة الرابعة:

    عين القضاة السادة التالية اسماؤهم اعضاء لجان قيد عليا احتياطيين اضافيين لمؤزارة لجان القيد العليا الاساسية والاضافية والحلول محل اعضائها عند الاقتضاء وفقا لما يلي:

    البير قيومجي- دوريس كساب- رانيا يحفوف- شهرزاد ناصر- البير ضومط- رولا انطون.

  3. Version 3.0 · from 13/05/2016 · Replaced by مرسوم رقم 3381 تاريخ 12/05/2016, art. 2 · as the amending text publishes it

    عين القضاة السادة التالية أسماؤهم أعضاء لجان قيد عليا احتياطيين إضافيين لمؤازرة لجان القيد العليا الأساسية والإضافية والحلول محل أعضائها عند الاقتضاء وفقاً لما يلي:

    الياس شيخاني - ميشال الفرزلي - فاتن عيسى - دوريس كساب - شهرزاد ناصر - البير دوميط - رولا انطون - انطوان ابي نادر - لينه سركيس - رين مطر.

المادة 5

Amended 13/05/2016

Replaced by مرسوم رقم 3381 تاريخ 12/05/2016, article 3, from 13/05/2016. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

عين القضاة السادة التالية أسماؤهم رؤساء احتياطيين اضافيين للجان القيد في الدوائر الانتخابية لمؤازرة لجان القيد الأساسية والإضافية والحلول محل رؤسائها عند الاقتضاء وفقا لما يلي:

في دوائر جبل لبنان:

ماري فوزي ابو مراد - رنا عاكوم - ندين جرمانوس - ميشلين مخول - يحيى غبورة - زينة حيدر احمد - ريان نصر - سمر البحيري - ديالا ونسة - رشا حطيط - رشا ابراهيم - نسرين علوية - رلى شمعون - نوال صليبا - راجي الهاشم - سميح صفير - سهجنان حاطوم - كاتيا بو نقول - يوسف الحكيم - الياس الحاج عساف - هدى الحاج - دانيا الدحداح - نادر منصور - اميرة صبرا.

في دوائر لبنان الشمالي:

جاد مطر - جيسيكا برمكي - مارجي مجدلاني - سرمد صيداوي - كارين ابو عبد الله - حبيب مزهر - ريما شرف الدين - بلال بدر - باسم تقي الدين - ابراهيم علام - نضال الحويك - كابي شاهين - جوسلين متى - لما ايوب - جوزيف عجاقة - محمد وسام مرتضى - امل ايوب - جورج عطيه - اسامة منيمنة - ندى غمرة.

في دوائر لبنان الجنوبي:

محمد رعد - فاطمة جوني - لارا عبد الصمد - جمانة خير الله - محمد صعب - نازك الخطيب - يحيى غبورة - رولان شرتوني - نادين القاري - ديالا ونسة - رلى شمعون - كاتيا بو نقول - هدى الحاج - ناديا عقل - راجي الهاشم - سهجنان حاطوم - رؤى حمدان - مايا ماجد - مايا عساف - وائل صادق.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 05/05/2016 · as the amending text publishes it

    1- في دوائر بيروت: فاطمة جوني- ضياء مشيمش- سندرا القسيس- ماريز العم- رنا عاكوم- محمد صعب- نازك الخطيب- محمد رعد- مارسيل باسيل.

    2- في دوائر جبل لبنان: ماري فوزي ابو مراد- رنا عاكوم- نادين جرمانوس- ميشلين مخول- يحيى غبوره- زينة حيدر أحمد.

    4- في دوائر لبنان الجنوبي: محمد رعد- فاطمة جوني- لارا عبد الصمد- جمانة خير الله- محمد صعب- نازك الخطيب- يحيى غبوره- رولان الشرتوني.

    5- في دوائر البقاع: سمر الحاج- رشا ابراهيم- زينب مزيحم- ماري كريستين عيد- لارا منير- ياسر مصطفى

    والباقي دون تعديل.

  2. Version 2.0 · from 05/05/2016, until 13/05/2016 · Replaced by مرسوم رقم 3348 تاريخ 27/04/2016, art. 6 · the Lebanese University's text

    المادة الخامسة:

    عين القضاة السادة التالية اسماؤهم رؤساء احتياطيين اضافيين للجان القيد في الدوائر الانتخابية لمؤزارة لجان القيد الاساسية والاضافية والحلول محل رؤسائها عند الاقتضاء وفقا لما يلي:

    1- في دوائر بيروت: فاطمة جوني- ضياء مشيمش- سندرا القسيس- ماريز العم- رنا عاكوم- محمد صعب- نازك الخطيب-محمد رعد- مارسيل باسيل.

    2- في دوائر جبل لبنان: ماري فوزي ابو مراد- رنا عاكوم- نادين جرمانوس- ميشلين مخول- يحي غبورة- زينة حيدر أحمد.

    3- في دوائر لبنان الشمالي: سرمد صيداوي- كارين ابو عبد الله- حبيب مزهر- ريما شرف الدين- بلال بدر- باسم تقي الدين.

    4- في دوائر لبنان الجنوبي: محمد رعد- فاطمة جوني- لارا عبد الصم- جمانة خير الله- محمد صعب- نازك الخطيب- يحي غبورة- رولان الشرتوني.

    5- في دوائر البقاع: سمر الحاج- رشا ابراهيم- زينب مزيحم- ماري كريستين عيد- لارا منير- ياسر مصطفى.

  3. Version 3.0 · from 13/05/2016 · Replaced by مرسوم رقم 3381 تاريخ 12/05/2016, art. 3 · as the amending text publishes it

    عين القضاة السادة التالية أسماؤهم رؤساء احتياطيين اضافيين للجان القيد في الدوائر الانتخابية لمؤازرة لجان القيد الأساسية والإضافية والحلول محل رؤسائها عند الاقتضاء وفقا لما يلي:

    في دوائر جبل لبنان:

    ماري فوزي ابو مراد - رنا عاكوم - ندين جرمانوس - ميشلين مخول - يحيى غبورة - زينة حيدر احمد - ريان نصر - سمر البحيري - ديالا ونسة - رشا حطيط - رشا ابراهيم - نسرين علوية - رلى شمعون - نوال صليبا - راجي الهاشم - سميح صفير - سهجنان حاطوم - كاتيا بو نقول - يوسف الحكيم - الياس الحاج عساف - هدى الحاج - دانيا الدحداح - نادر منصور - اميرة صبرا.

    في دوائر لبنان الشمالي:

    جاد مطر - جيسيكا برمكي - مارجي مجدلاني - سرمد صيداوي - كارين ابو عبد الله - حبيب مزهر - ريما شرف الدين - بلال بدر - باسم تقي الدين - ابراهيم علام - نضال الحويك - كابي شاهين - جوسلين متى - لما ايوب - جوزيف عجاقة - محمد وسام مرتضى - امل ايوب - جورج عطيه - اسامة منيمنة - ندى غمرة.

    في دوائر لبنان الجنوبي:

    محمد رعد - فاطمة جوني - لارا عبد الصمد - جمانة خير الله - محمد صعب - نازك الخطيب - يحيى غبورة - رولان شرتوني - نادين القاري - ديالا ونسة - رلى شمعون - كاتيا بو نقول - هدى الحاج - ناديا عقل - راجي الهاشم - سهجنان حاطوم - رؤى حمدان - مايا ماجد - مايا عساف - وائل صادق.

المادة 6

Amended 13/05/2016

Replaced by مرسوم رقم 3381 تاريخ 12/05/2016, article 4, from 13/05/2016. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

عين القضاة السادة التالية أسماؤهم رؤساء لجان قيد احتياطيين (لكل لبنان) وفقاً لما يلي:

ميراي حداد - جورجينا ابي طايع - الين ناصيف - هبة عبد الله - روزين حجيلي - حسين العبد الله - جورج يوسف كرم - راجي الهاشم - لارا منير - ماريز العم.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 05/05/2016 · as the amending text publishes it

    المادة السادسة: عين القضاة السادة التالية اسماؤهم رؤساء لجان قيد احتياطيين (لكل لبنان)، وفقا لما يلي:

    زينة بطرس-حسن سرور-هبة عبد الله-جورجينا ابي طايع.

  2. Version 2.0 · from 05/05/2016, until 13/05/2016 · Replaced by مرسوم رقم 3348 تاريخ 27/04/2016, art. 7 · the Lebanese University's text

    المادة السادسة:

    عين القضاة السادة التالية اسماؤهم رؤساء لجان قيد احتياطيين (لكل لبنان)، وفقا لما يلي:

    زينة بطرس- حسن سرور- هبة عبد الله- جورجينا ابي طايع.

  3. Version 3.0 · from 13/05/2016 · Replaced by مرسوم رقم 3381 تاريخ 12/05/2016, art. 4 · as the amending text publishes it

    عين القضاة السادة التالية أسماؤهم رؤساء لجان قيد احتياطيين (لكل لبنان) وفقاً لما يلي:

    ميراي حداد - جورجينا ابي طايع - الين ناصيف - هبة عبد الله - روزين حجيلي - حسين العبد الله - جورج يوسف كرم - راجي الهاشم - لارا منير - ماريز العم.

المادة 7

المادة السابعة:

عين المفتشين السادة التالية اسماؤهم: محمد اسماعيل- امين قزحيا- سلمان زين الدين اعضاء احتياطيين اضافيين في لجان القيد العليا، للحلول محل المفتشين اعضاء لجان القيد العليا الاساسية والاضافية عند الاقتضاء.

المادة 8

المادة الثامنة:

عين كل من رؤساء البلديات ونواب الرؤساء وأعضاء المجالس البلدية في كافة الدوائر الانتخابية اعضاء احتياطيين اضافيين في لجان القيد الاساسية والاضافية ويحل كل منهم عند الاقتضاء محل اعضاء اللجان المذكورة.

المادة 9

Amended 13/05/2016

Replaced by مرسوم رقم 3381 تاريخ 12/05/2016, article 5, from 13/05/2016. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

عين كل من موظفي الأحوال الشخصية التالية أسماؤهم أعضاء احتياطيين اضافيين في لجان القيد في الدوائر الانتخابية لمؤازرة لجان القيد الأساسية والإضافية عند الاقتضاء وفقاً لما يلي:

في دوائر جبل لبنان

نجاة بطرس عازار - كيتا كامل صالح عفيف - منال يوسف فواز - سمير زين الدين صبح - برت جورج شعيا - وجدي شكيب عزام - احسان محروس شعبان - نوره عماد محمد - زينب احمد السعيدي - علي سعيد منصور - فاطمة علي الغوش - هيام عبدو خليفه - جوسلين سركيس الحصري.

في دوائر لبنان الشمالي

ملك زهير رافعي - رضوان محمد خالد - ميشال عبد الله غطاس - رشيد احمد موسى - احمد عماد عبد الله - درغام اسبر الديب - مادونا ماريا جرجس لحود - علي حسين مكي - ابراهيم حسن قلقاس - جورج خليل بشاره.

في دوائر لبنان الجنوبي:

زهية ابراهيم هاشم - موسى حسين ترحيني - عفيف احمد العبد الله - قاسم سليمان حايك - عامر احمد المصول - بيار كميل كساب - محمد الحاج شحاده - رنده مصطفى قبيسي - ميشلين مخول الحداد.

والباقي دون تعديل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/05/2016 · the Lebanese University's text

    المادة التاسعة:

    عين كل من موظفي الاحوال الشخصية التالية اسماؤهم اعضاء احتياطيين اضافيين في لجان القيد في الدوائر الانتخابية لمؤزارة لجان القيد الاساسية والاضافية عند الاقتضاء، وفقا لما يلي:

    1-في دوائر بيروت: منير احمد رمال- عبد الرحمن امين حمد- رفعت طلعت فواز.

    2- في دوائر جبل لبنان: نجاة الياس عازار كيتا كامل صالح عفيف- منال يوسف فواز- سمير زين الدين صبح- برت جورج شعيا- وجدي شكيب عزام- احسان محروس شعبان.

    3- في دوائر لبنان الشمالي: ملك زهير رافعي- رضوان محمد خالد- ميشال عبد الله غطاس-رشيد احمد موسى.

    4- في دوائر لبنان الجنوبي: زهية ابراهيم مرشد- موسى حسين ترحيني- عفيف احمد العبد الله- قسام سليمان حايك.

    5 في دوائر البقاع: ربا حسان اصفهاني- سماح صالح حاج سليمان- رانيا ميلاد خاطر- ايمن محمد المسالخي- سهيله فيليب عون- طلعت مرشد علاء الدين- سميرة احمد ايوب- امل جرجس منصور- خالد حسين غانم- رمزية فوزي ابو زيد.

  2. Version 2.0 · from 13/05/2016 · Replaced by مرسوم رقم 3381 تاريخ 12/05/2016, art. 5 · as the amending text publishes it

    عين كل من موظفي الأحوال الشخصية التالية أسماؤهم أعضاء احتياطيين اضافيين في لجان القيد في الدوائر الانتخابية لمؤازرة لجان القيد الأساسية والإضافية عند الاقتضاء وفقاً لما يلي:

    في دوائر جبل لبنان

    نجاة بطرس عازار - كيتا كامل صالح عفيف - منال يوسف فواز - سمير زين الدين صبح - برت جورج شعيا - وجدي شكيب عزام - احسان محروس شعبان - نوره عماد محمد - زينب احمد السعيدي - علي سعيد منصور - فاطمة علي الغوش - هيام عبدو خليفه - جوسلين سركيس الحصري.

    في دوائر لبنان الشمالي

    ملك زهير رافعي - رضوان محمد خالد - ميشال عبد الله غطاس - رشيد احمد موسى - احمد عماد عبد الله - درغام اسبر الديب - مادونا ماريا جرجس لحود - علي حسين مكي - ابراهيم حسن قلقاس - جورج خليل بشاره.

    في دوائر لبنان الجنوبي:

    زهية ابراهيم هاشم - موسى حسين ترحيني - عفيف احمد العبد الله - قاسم سليمان حايك - عامر احمد المصول - بيار كميل كساب - محمد الحاج شحاده - رنده مصطفى قبيسي - ميشلين مخول الحداد.

    والباقي دون تعديل.

المادة 10

المادة العاشرة:

يقوم رؤساء لجان القيد العليا في الدوائر الانتخابية بالتنسيق مع رؤساء لجان القيد بتوزيع الاعمال بين لجان القيد الاساسية وبالاضافية وتكليف القضاة ورؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية الاحتياطيين الاضافيين وموظفي الاحوال الشخصية المعينين في المواد المشار اليها اعلاه للحلول عند الاقتضاء محل أي قاض أو عضو في اللجان المذكورة، وفي حال غياب لجنة القيد العليا يحل محله رئيس لجنة القيد العليا الاضافية.

المادة 11

المادة الحادية عشر:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 19/03/2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي