All legislation

مرسوم Decree No. 3381 12/05/2016

تعديل مواد في المرسوم رقم 3131 تاريخ 19/3/2016 المتضمن تعيين لجان قيد عليا ولجان قيد إضافية في الدوائر الانتخابية

Type
مرسوم · Decree
Number
3381
Date
12/05/2016
Official Gazette
Issue 25, 13/05/2016, p. 1763-1764
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 3131 تاريخ 19/03/2016 (Arts. 3, 4, 5, 6, 9)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 3381 تاريخ 12/05/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 وتعديلاته (الانتخابات النيابية)،

بناء على المرسوم رقم 3129 تاريخ 19/3/2016 (تعيين لجان القيد في الدوائر الانتخابية)،

بناء على المرسوم رقم 3130 تاريخ 19/3/2016 (تعيين لجان القيد العليا في الدوائر الانتخابية)،

بناء على المرسوم رقم 3131 تاريخ 19/3/2016 (تعيين لجان قيد عليا ولجان قيد إضافية في الدوائر الانتخابية)،

بناء على المرسوم رقم 3348 تاريخ 27/4/2016 (تعديل المراسيم رقم 3129 و3130 و3131 تاريخ 19/3/2016)،

بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 3131 تاريخ 19/3/2016 المتضمن تعيين لجان قيد عليا ولجان قيد إضافية في الدوائر الانتخابية لتصبح على الشكل التالي:

عين القضاة السادة التالية أسماؤهم رؤساء لجان قيد عليا احتياطيين إضافيين لمؤازرة لجان القيد العليا الأساسية والإضافية والحلول محل رؤسائها عند الاقتضاء وفقاً لما يلي:

كارول غنطوس - جمال الحجار - نبيل صاري - سانيا نصر - احمد ضو - جانيت حنا - رندة حروق - جان مارك عويس - ريما خليل - نبيلة الزين - نسيب ايليا.

المادة 2

تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 3131 تاريخ 19/3/2016 المتضمن تعيين لجان قيد عليا ولجان قيد إضافية في الدوائر الانتخابية لتصبح على الشكل التالي:

عين القضاة السادة التالية أسماؤهم أعضاء لجان قيد عليا احتياطيين إضافيين لمؤازرة لجان القيد العليا الأساسية والإضافية والحلول محل أعضائها عند الاقتضاء وفقاً لما يلي:

الياس شيخاني - ميشال الفرزلي - فاتن عيسى - دوريس كساب - شهرزاد ناصر - البير دوميط - رولا انطون - انطوان ابي نادر - لينه سركيس - رين مطر.

المادة 3

تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 3131 تاريخ 19/3/2016 المتضمن تعيين لجان قيد عليا ولجان قيد اضافية في الدوائر الانتخابية لتصبح على الشكل التالي:

عين القضاة السادة التالية أسماؤهم رؤساء احتياطيين اضافيين للجان القيد في الدوائر الانتخابية لمؤازرة لجان القيد الأساسية والإضافية والحلول محل رؤسائها عند الاقتضاء وفقا لما يلي:

في دوائر جبل لبنان:

ماري فوزي ابو مراد - رنا عاكوم - ندين جرمانوس - ميشلين مخول - يحيى غبورة - زينة حيدر احمد - ريان نصر - سمر البحيري - ديالا ونسة - رشا حطيط - رشا ابراهيم - نسرين علوية - رلى شمعون - نوال صليبا - راجي الهاشم - سميح صفير - سهجنان حاطوم - كاتيا بو نقول - يوسف الحكيم - الياس الحاج عساف - هدى الحاج - دانيا الدحداح - نادر منصور - اميرة صبرا.

في دوائر لبنان الشمالي:

جاد مطر - جيسيكا برمكي - مارجي مجدلاني - سرمد صيداوي - كارين ابو عبد الله - حبيب مزهر - ريما شرف الدين - بلال بدر - باسم تقي الدين - ابراهيم علام - نضال الحويك - كابي شاهين - جوسلين متى - لما ايوب - جوزيف عجاقة - محمد وسام مرتضى - امل ايوب - جورج عطيه - اسامة منيمنة - ندى غمرة.

في دوائر لبنان الجنوبي:

محمد رعد - فاطمة جوني - لارا عبد الصمد - جمانة خير الله - محمد صعب - نازك الخطيب - يحيى غبورة - رولان شرتوني - نادين القاري - ديالا ونسة - رلى شمعون - كاتيا بو نقول - هدى الحاج - ناديا عقل - راجي الهاشم - سهجنان حاطوم - رؤى حمدان - مايا ماجد - مايا عساف - وائل صادق.

المادة 4

تعدل المادة السادسة من المرسوم رقم 3131 تاريخ 19/3/2016 المتضمن تعيين لجان قيد عليا ولجان قيد اضافية في الدوائر الانتخابية لتصبح على الشكل التالي:

عين القضاة السادة التالية أسماؤهم رؤساء لجان قيد احتياطيين (لكل لبنان) وفقاً لما يلي:

ميراي حداد - جورجينا ابي طايع - الين ناصيف - هبة عبد الله - روزين حجيلي - حسين العبد الله - جورج يوسف كرم - راجي الهاشم - لارا منير - ماريز العم.

المادة 5

تعدل المادة التاسعة من المرسوم 3131 تاريخ 19/3/2016 المتضمن تعيين لجان قيد عليا ولجان قيد إضافية في الدوائر الانتخابية لتصبح على الشكل التالي:

عين كل من موظفي الأحوال الشخصية التالية أسماؤهم أعضاء احتياطيين اضافيين في لجان القيد في الدوائر الانتخابية لمؤازرة لجان القيد الأساسية والإضافية عند الاقتضاء وفقاً لما يلي:

في دوائر جبل لبنان

نجاة بطرس عازار - كيتا كامل صالح عفيف - منال يوسف فواز - سمير زين الدين صبح - برت جورج شعيا - وجدي شكيب عزام - احسان محروس شعبان - نوره عماد محمد - زينب احمد السعيدي - علي سعيد منصور - فاطمة علي الغوش - هيام عبدو خليفه - جوسلين سركيس الحصري.

في دوائر لبنان الشمالي

ملك زهير رافعي - رضوان محمد خالد - ميشال عبد الله غطاس - رشيد احمد موسى - احمد عماد عبد الله - درغام اسبر الديب - مادونا ماريا جرجس لحود - علي حسين مكي - ابراهيم حسن قلقاس - جورج خليل بشاره.

في دوائر لبنان الجنوبي:

زهية ابراهيم هاشم - موسى حسين ترحيني - عفيف احمد العبد الله - قاسم سليمان حايك - عامر احمد المصول - بيار كميل كساب - محمد الحاج شحاده - رنده مصطفى قبيسي - ميشلين مخول الحداد.

والباقي دون تعديل.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 ايار 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي