إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 وتعديلاته (الانتخابات النيابية)،
بناء على المرسوم رقم 3129 تاريخ 19/3/2016 (تعيين لجان القيد في الدوائر الانتخابية)،
بناء على المرسوم رقم 3130 تاريخ 19/3/2016 (تعيين لجان القيد العليا في الدوائر الانتخابية)،
بناء على المرسوم رقم 3131 تاريخ 19/3/2016 (تعيين لجان قيد عليا ولجان قيد إضافية في الدوائر الانتخابية)،
بناء على المرسوم رقم 3348 تاريخ 27/4/2016 (تعديل المراسيم رقم 3129 و3130 و3131 تاريخ 19/3/2016)،
بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 3131 تاريخ 19/3/2016 المتضمن تعيين لجان قيد عليا ولجان قيد إضافية في الدوائر الانتخابية لتصبح على الشكل التالي:
عين القضاة السادة التالية أسماؤهم رؤساء لجان قيد عليا احتياطيين إضافيين لمؤازرة لجان القيد العليا الأساسية والإضافية والحلول محل رؤسائها عند الاقتضاء وفقاً لما يلي:
كارول غنطوس - جمال الحجار - نبيل صاري - سانيا نصر - احمد ضو - جانيت حنا - رندة حروق - جان مارك عويس - ريما خليل - نبيلة الزين - نسيب ايليا.
تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 3131 تاريخ 19/3/2016 المتضمن تعيين لجان قيد عليا ولجان قيد إضافية في الدوائر الانتخابية لتصبح على الشكل التالي:
عين القضاة السادة التالية أسماؤهم أعضاء لجان قيد عليا احتياطيين إضافيين لمؤازرة لجان القيد العليا الأساسية والإضافية والحلول محل أعضائها عند الاقتضاء وفقاً لما يلي:
الياس شيخاني - ميشال الفرزلي - فاتن عيسى - دوريس كساب - شهرزاد ناصر - البير دوميط - رولا انطون - انطوان ابي نادر - لينه سركيس - رين مطر.
تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 3131 تاريخ 19/3/2016 المتضمن تعيين لجان قيد عليا ولجان قيد اضافية في الدوائر الانتخابية لتصبح على الشكل التالي:
عين القضاة السادة التالية أسماؤهم رؤساء احتياطيين اضافيين للجان القيد في الدوائر الانتخابية لمؤازرة لجان القيد الأساسية والإضافية والحلول محل رؤسائها عند الاقتضاء وفقا لما يلي:
في دوائر جبل لبنان:
ماري فوزي ابو مراد - رنا عاكوم - ندين جرمانوس - ميشلين مخول - يحيى غبورة - زينة حيدر احمد - ريان نصر - سمر البحيري - ديالا ونسة - رشا حطيط - رشا ابراهيم - نسرين علوية - رلى شمعون - نوال صليبا - راجي الهاشم - سميح صفير - سهجنان حاطوم - كاتيا بو نقول - يوسف الحكيم - الياس الحاج عساف - هدى الحاج - دانيا الدحداح - نادر منصور - اميرة صبرا.
في دوائر لبنان الشمالي:
جاد مطر - جيسيكا برمكي - مارجي مجدلاني - سرمد صيداوي - كارين ابو عبد الله - حبيب مزهر - ريما شرف الدين - بلال بدر - باسم تقي الدين - ابراهيم علام - نضال الحويك - كابي شاهين - جوسلين متى - لما ايوب - جوزيف عجاقة - محمد وسام مرتضى - امل ايوب - جورج عطيه - اسامة منيمنة - ندى غمرة.
في دوائر لبنان الجنوبي:
محمد رعد - فاطمة جوني - لارا عبد الصمد - جمانة خير الله - محمد صعب - نازك الخطيب - يحيى غبورة - رولان شرتوني - نادين القاري - ديالا ونسة - رلى شمعون - كاتيا بو نقول - هدى الحاج - ناديا عقل - راجي الهاشم - سهجنان حاطوم - رؤى حمدان - مايا ماجد - مايا عساف - وائل صادق.
تعدل المادة السادسة من المرسوم رقم 3131 تاريخ 19/3/2016 المتضمن تعيين لجان قيد عليا ولجان قيد اضافية في الدوائر الانتخابية لتصبح على الشكل التالي:
عين القضاة السادة التالية أسماؤهم رؤساء لجان قيد احتياطيين (لكل لبنان) وفقاً لما يلي:
ميراي حداد - جورجينا ابي طايع - الين ناصيف - هبة عبد الله - روزين حجيلي - حسين العبد الله - جورج يوسف كرم - راجي الهاشم - لارا منير - ماريز العم.
تعدل المادة التاسعة من المرسوم 3131 تاريخ 19/3/2016 المتضمن تعيين لجان قيد عليا ولجان قيد إضافية في الدوائر الانتخابية لتصبح على الشكل التالي:
عين كل من موظفي الأحوال الشخصية التالية أسماؤهم أعضاء احتياطيين اضافيين في لجان القيد في الدوائر الانتخابية لمؤازرة لجان القيد الأساسية والإضافية عند الاقتضاء وفقاً لما يلي:
في دوائر جبل لبنان
نجاة بطرس عازار - كيتا كامل صالح عفيف - منال يوسف فواز - سمير زين الدين صبح - برت جورج شعيا - وجدي شكيب عزام - احسان محروس شعبان - نوره عماد محمد - زينب احمد السعيدي - علي سعيد منصور - فاطمة علي الغوش - هيام عبدو خليفه - جوسلين سركيس الحصري.
في دوائر لبنان الشمالي
ملك زهير رافعي - رضوان محمد خالد - ميشال عبد الله غطاس - رشيد احمد موسى - احمد عماد عبد الله - درغام اسبر الديب - مادونا ماريا جرجس لحود - علي حسين مكي - ابراهيم حسن قلقاس - جورج خليل بشاره.
في دوائر لبنان الجنوبي:
زهية ابراهيم هاشم - موسى حسين ترحيني - عفيف احمد العبد الله - قاسم سليمان حايك - عامر احمد المصول - بيار كميل كساب - محمد الحاج شحاده - رنده مصطفى قبيسي - ميشلين مخول الحداد.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 ايار 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي