The whole text

قرار وسيط رقم 12194 تاريخ 29/02/2016 In force

المادة 4

المادة 4

المادة الرابعة: يضاف الى المادة السادسة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 البند التالي نصه:

« - بالنسبة لشركات الاموال المتفرغ لها، نسخة مصدقة وفقاً للأصول عن النظام الاساسي على ان يتضمن نصاً يفيد بأن جميع اسهم هذه الشركات اسمية ومملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل وعلى الدوام من قبل أشخاص طبيعيين لبنانيين أو شركات لبنانية تكون اسهمها اسمية.»

المادة 4 من قرار وسيط رقم 12194 تاريخ 29/02/2016 https://lebaneselegislation.com/law/258454/article/4/