The whole text

قرار وسيط رقم 12194 تاريخ 29/02/2016 In force

المادة 5

المادة 5

المادة الخامسة: يلغى نص الفقرة (أ) من البند (2) من المقطع «رابعاً» من المادة السابعة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«أ - نسخة مصدقة وفقاً للأصول عن النظام الاساسي على ان يتضمن نصاً يفيد بأن جميع اسهمها اسمية ومملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل وعلى الدوام من قبل أشخاص طبيعيين لبنانيين أو شركات لبنانية تكون اسهمها اسمية.»

المادة 5 من قرار وسيط رقم 12194 تاريخ 29/02/2016 https://lebaneselegislation.com/law/258454/article/5/