The whole text

قرار وسيط رقم 12194 تاريخ 29/02/2016 In force

المادة 6

المادة 6

المادة السادسة: يضاف الى نص المادة الثالثة عشرة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق القرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 البند (3) التالي نصه:

«3 - يحظر على مؤسسات الصرافة القيام بأي عمليات من أي نوع كان (عمليات صيرفة أو غير صيرفة)، مسجلة داخل ميزانياتها أو خارجها، مع الشركات أو الصناديق المشتركة للاستثمار التي تكون اسهمها أو حصصها، كلياً أو جزئياً، لحامله أو مملوكة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من قبل شركات أو صناديق مشتركة للاستثمار اسهمها أو حصصها، كلياً أو جزئياً، لحامله.»

المادة 6 من قرار وسيط رقم 12194 تاريخ 29/02/2016 https://lebaneselegislation.com/law/258454/article/6/