ان مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على قانون الجمعيات الصادر بتاريخ 3/8/1909،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 15334 تاريخ 29/9/2014 المتعلق بطلب الترخيص بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم: «الجمعية البولندية للمساعدات الدولية» {Polish Center for International AID} مركزه: البيرة - محافظة عكار.
بناء على موافقة وزارة الخارجية والمغتربين بكتابها رقم 1325/15 تاريخ 10/11/2014،
وبعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابتها رقم 11516/ا ع/و/وز تاريخ 27/12/2014،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/2/2016،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: رخص بانشاء فرع في لبنان لجمعية أجنبية باسم «الجمعية البولندية للمساعدات الدولية»
مركزه: البيرة - محافظة عكار - بناية الشيخ محمد عوض مرعب - الطابق الارضي.
غايته: 1 - تأمين جميع انواع المساعدات الى السكان المتأثرين
بالكوارث الإنسانية، او الحروب الأهلية، أو الكوارث الطبيعية أو أوضاع أخرى من شأنها أن تشكل المخاطر على حياتهم وصحتهم ومعيشتهم، وذلك ضمن أراضي الجمهورية البولندية وفي الخارج.
2 - تأمين المساعدة الإنسانية.
3 - تأمين التطور بالإضافة إلى المساعدة التقنية والتعليمية والصحية.
4 - تعزيز فكرة حقوق الإنسان.
5 - تقديم الدعم للاجئين، والمهاجرين، والنازحين ضمن أراضي الجمهورية البولندية أو ضمن أراضي بلدهم والمجموعات الأخرى - وذلك ضمن حقل الحماية القانونية، والإحتياجات الإنسانية، والتفعيل المهني، والإحتياجات الأخرى ايضا ضمن اراضي الجمهورية البولندية وفي الخارج.
6 - الاخذ على عاتقها القيام بالنشاطات الإجتماعية والمعلوماتية والثقافية والعلمية والتعليمية والتي تهدف الى معالجة المشاكل الشاملة، وتأمين المساعدة الانسانية، وتعزيز حقوق الإنسان ومشاركة بولندا في الشؤون الدولية.
7 - دعم العمل التطوعي.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
هيئة إدارة الفرع في لبنان:
سيلفيا ويلك
كريستوفر ايونسكي
فويتشخ افاريست ويلك
ممثل الفرع في لبنان: السيد فويتشخ افاريست ويلك.
Polish Center for International AID
المادة الثانية: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من منوازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/03/2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: أليس شبطيني
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير العدل بالوكالة
الامضاء: اليس شبطيني
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي