The whole text

مرسوم رقم 3062 تاريخ 12/03/2016 In force

المادة 1

المادة 1

المادة الاولى: رخص بانشاء فرع في لبنان لجمعية أجنبية باسم «الجمعية البولندية للمساعدات الدولية»

مركزه: البيرة - محافظة عكار - بناية الشيخ محمد عوض مرعب - الطابق الارضي.

غايته: 1 - تأمين جميع انواع المساعدات الى السكان المتأثرين

بالكوارث الإنسانية، او الحروب الأهلية، أو الكوارث الطبيعية أو أوضاع أخرى من شأنها أن تشكل المخاطر على حياتهم وصحتهم ومعيشتهم، وذلك ضمن أراضي الجمهورية البولندية وفي الخارج.

2 - تأمين المساعدة الإنسانية.

3 - تأمين التطور بالإضافة إلى المساعدة التقنية والتعليمية والصحية.

4 - تعزيز فكرة حقوق الإنسان.

5 - تقديم الدعم للاجئين، والمهاجرين، والنازحين ضمن أراضي الجمهورية البولندية أو ضمن أراضي بلدهم والمجموعات الأخرى - وذلك ضمن حقل الحماية القانونية، والإحتياجات الإنسانية، والتفعيل المهني، والإحتياجات الأخرى ايضا ضمن اراضي الجمهورية البولندية وفي الخارج.

6 - الاخذ على عاتقها القيام بالنشاطات الإجتماعية والمعلوماتية والثقافية والعلمية والتعليمية والتي تهدف الى معالجة المشاكل الشاملة، وتأمين المساعدة الانسانية، وتعزيز حقوق الإنسان ومشاركة بولندا في الشؤون الدولية.

7 - دعم العمل التطوعي.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

هيئة إدارة الفرع في لبنان:

سيلفيا ويلك

كريستوفر ايونسكي

فويتشخ افاريست ويلك

ممثل الفرع في لبنان: السيد فويتشخ افاريست ويلك.

Polish Center for International AID

المادة 1 من مرسوم رقم 3062 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/law/258463/article/1/