All legislation

مرسوم Decree No. 3063 12/03/2016

الترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية اجنبية باسم: "DANMISSION" مركزه: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
3063
Date
12/03/2016
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2016, p. 1087-1088
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3063 تاريخ 12/03/2016
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لاسيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 (الحظر على أي كان أن يعمل على الإبقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات برقم 19887 تاريخ 17/12/2014 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية اجنبية باسم: {DANMISSION} مركزه: بيروت،

بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 276/اع/و/وز تاريخ 3/3/2015،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/2/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: رخص للجمعية الاجنبية المسماة: {DANMISSION} بانشاء فرع لها في لبنان.

مركزه: بيروت - شارع بلس - بناية المقدسي - العقار رقم 505/2 - الطابق الاول.

غايته: المشاركة في مهمة التبشير وخدمة كافة شعوب الارض التي يسميها يسوع المسيح كنيسته، تكون الجمعية جزءاً من الكنيسة الانجيلية اللوثرية الدانمركية وتعمل على اسس الطائفة الانجيلية اللوثرية.

تتعاون الجمعية مع كنائس اخرى وجمعيات من اجل تحقيق اهدافها.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

ممثل الفرع في لبنان: السيدة بريجيت سوغارد لوتا

المادة 2

المادة الثانية: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/03/2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل بالوكالة الامضاء: اليس شبطيني وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي