The whole text

مرسوم رقم 3063 تاريخ 12/03/2016 In force

المادة 2

المادة 2

المادة الثانية: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 2 من مرسوم رقم 3063 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/law/258464/article/2/