المادة 1
المادة الاولى: يرخص لشركة شوتشيل فاكتوري ش.م.م. لأصحابها يوسف، أمين وساري العضم، بإستثمار مصنع لتعبئة خرطوش الصيد، الكائن على العقار رقم 1673 من منطقة حراجل - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 3088 12/03/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة شوتشيل فاكتوري ش.م.م لأصحابها يوسف، أمين وساري العضم، المسجل برقم 17411/2013 تاريخ 23/7/2014، والمتعلق بطلب رخصة استثمار مصنع لتعبئة خرطوش الصيد، الكائن على العقار رقم 1673 من منطقة حراجل - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: يرخص لشركة شوتشيل فاكتوري ش.م.م. لأصحابها يوسف، أمين وساري العضم، بإستثمار مصنع لتعبئة خرطوش الصيد، الكائن على العقار رقم 1673 من منطقة حراجل - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان.
المادة الثانية: على الشركة المرخص لها التقيّد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم
رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء والالتزام بالشروط التي تفرض ما يلي:
1 - فتح سجلات تبين الأمور التالية:
أ - كمية المواد الأولية المستوردة أو المشتراة محلياً.
ب - كمية خرطوش الصيد المنتجة أسبوعياً.
ت - كمية خرطوش الصيد المستهلكة في التجارب والاختبارات.
ث - كمية خرطوش الصيد المعطوبة أو الفاسدة، على ان توضع هذه الكمية في مستودع خاص ولا تتلف الا بحضور مندوبي وزارة الداخلية - قسم البارود والمتفجرات ووزارة الدفاع الوطني.
ج - كمية خرطوش الصيد المباعة، مع أسماء التجار المشترين المرخص لهم، ورقم وتاريخ الإجازات المعطاة لكل منهم.
ح - أسماء المسؤولين عن إدارة المصنع من الناحيتين الإدارية والفنية.
2 - مهر جميع السجلات من قبل وزارة الداخلية.
3 - الخضوع لمراقبة وزارة الدفاع الوطني فنياً ووزارة الداخلية إدارياً.
4 - التأمين على المصنع والعمال لدى إحدى شركات التأمين العاملة في لبنان.
المادة الثالثة: تسحب الإجازة فوراً عند عدم الالتزام بأحد الشروط المذكورة أعلاه، أو عند فقدان احد الشروط المنصوص عليها في المواد 6 و7 و13 و14 و15 و16 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، أو عند تطبيق المادة 11 منه، أو عند التثبت من مخالفة أحكام المراسيم المتخذة تنفيذا لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة الرابعة: ان الشركة صاحبة العلاقة مسؤولة عن كل حادث أو عطل أو ضرر يقع للغير جراء العمل بهذه الإجازة.
المادة الخامسة: يعمل بهذه الإجازة لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخه.
المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/03/2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي