المادة 2
المادة الثانية: على الشركة المرخص لها التقيّد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم
رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء والالتزام بالشروط التي تفرض ما يلي:
1 - فتح سجلات تبين الأمور التالية:
أ - كمية المواد الأولية المستوردة أو المشتراة محلياً.
ب - كمية خرطوش الصيد المنتجة أسبوعياً.
ت - كمية خرطوش الصيد المستهلكة في التجارب والاختبارات.
ث - كمية خرطوش الصيد المعطوبة أو الفاسدة، على ان توضع هذه الكمية في مستودع خاص ولا تتلف الا بحضور مندوبي وزارة الداخلية - قسم البارود والمتفجرات ووزارة الدفاع الوطني.
ج - كمية خرطوش الصيد المباعة، مع أسماء التجار المشترين المرخص لهم، ورقم وتاريخ الإجازات المعطاة لكل منهم.
ح - أسماء المسؤولين عن إدارة المصنع من الناحيتين الإدارية والفنية.
2 - مهر جميع السجلات من قبل وزارة الداخلية.
3 - الخضوع لمراقبة وزارة الدفاع الوطني فنياً ووزارة الداخلية إدارياً.
4 - التأمين على المصنع والعمال لدى إحدى شركات التأمين العاملة في لبنان.