The whole text

مرسوم رقم 3088 تاريخ 12/03/2016 In force

المادة 2

المادة 2

المادة الثانية: على الشركة المرخص لها التقيّد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم

رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء والالتزام بالشروط التي تفرض ما يلي:

1 - فتح سجلات تبين الأمور التالية:

أ - كمية المواد الأولية المستوردة أو المشتراة محلياً.

ب - كمية خرطوش الصيد المنتجة أسبوعياً.

ت - كمية خرطوش الصيد المستهلكة في التجارب والاختبارات.

ث - كمية خرطوش الصيد المعطوبة أو الفاسدة، على ان توضع هذه الكمية في مستودع خاص ولا تتلف الا بحضور مندوبي وزارة الداخلية - قسم البارود والمتفجرات ووزارة الدفاع الوطني.

ج - كمية خرطوش الصيد المباعة، مع أسماء التجار المشترين المرخص لهم، ورقم وتاريخ الإجازات المعطاة لكل منهم.

ح - أسماء المسؤولين عن إدارة المصنع من الناحيتين الإدارية والفنية.

2 - مهر جميع السجلات من قبل وزارة الداخلية.

3 - الخضوع لمراقبة وزارة الدفاع الوطني فنياً ووزارة الداخلية إدارياً.

4 - التأمين على المصنع والعمال لدى إحدى شركات التأمين العاملة في لبنان.

المادة 2 من مرسوم رقم 3088 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/law/258467/article/2/