إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47/83 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على المرسوم رقم 3950/60 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1017 تاريخ 3/10/2014،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 93/2014 - 2015 تاريخ 13/1/2015)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/2/2016،
يرسم ما يأتي:
المواد
عدل البند الأول من الفقرة «ج» من المادة الثالثة من نظام التعويضات والمساعدات الصادر بالمرسوم رقم 3950/60 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته على الشكل التالي:
«إذا كان الولد مصابا بعلة أو عاهة تجعله عاجزا عن العمل وتوجب اعالته، على أن يثبت ذلك تقرير يصدر عن اللجنة الطبية المنصوص عنها في قانون التقاعد، ويعاد النظر بأمره كل ثلاث سنوات على الأكثر».
بدلا من:
-«اذا كان الولد مصابا بعلة أو عاهة تجعله عاجزا عن العمل وتوجب اعالته، على أن يثبت ذلك تقرير سنوي من اللجنة الطبية المنصوص عنها في قانون التقاعد.».
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/03/2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: أليس شبطيني
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير العدل بالوكالة
الامضاء:اليس شبطيني
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي