المادة 1
عدل البند الأول من الفقرة «ج» من المادة الثالثة من نظام التعويضات والمساعدات الصادر بالمرسوم رقم 3950/60 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته على الشكل التالي:
«إذا كان الولد مصابا بعلة أو عاهة تجعله عاجزا عن العمل وتوجب اعالته، على أن يثبت ذلك تقرير يصدر عن اللجنة الطبية المنصوص عنها في قانون التقاعد، ويعاد النظر بأمره كل ثلاث سنوات على الأكثر».
بدلا من:
-«اذا كان الولد مصابا بعلة أو عاهة تجعله عاجزا عن العمل وتوجب اعالته، على أن يثبت ذلك تقرير سنوي من اللجنة الطبية المنصوص عنها في قانون التقاعد.».