All legislation

مرسوم Decree No. 3076 12/03/2016

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في مجدليا (قضاء زغرتا) بإسم متوسطة التوجيه التربوي

Type
مرسوم · Decree
Number
3076
Date
12/03/2016
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2016, p. 1096-1097
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 12803 تاريخ 21/12/2023 from 04/01/2024
Amended by
مرسوم رقم 12803 تاريخ 21/12/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3076 تاريخ 12/03/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد الرحمن أحمد طراد المسجل بالرقم 6145/12 تاريخ 1/10/2012 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والمتوسط بإسم متوسطة التوجيه التربوي على العقار رقم 1351 في منطقة مجدليا العقارية - قضاء زغرتا،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أجيز للسيد عبد الرحمن أحمد طراد المولود عام 1960 في طاران - قضاء المنية - الضنية، فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والمتوسط بإسم «متوسطة التوجيه التربوي» على العقار رقم 1351 منطقة مجدليا - قضاء زغرتا، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة.

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائه على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/03/2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل بالوكالة الامضاء:اليس شبطيني وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي