المادة 1
يلغى الـمرسوم رقم 3076 تاريخ 12/3/2016 الـمعطى للسيد عبد الرحمن طراد باجازة فتح «مدرسة متوسطة التوجيه التربوي» الكائنة على العقار رقم 1351 في منطقة مجدليا العقارية.
مرسوم Decree No. 12803 21/12/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما الـمادة السادسة من الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الـمرسوم رقم 3076 تاريخ 12/3/2016 (الاجازة للسيد عبد الرحمن طراد بفتح «مدرسة متوسطة التوجيه التربوي» على العقار رقم 1351 من منطقة مجدليا العقارية،
بناء على اوراق ملف الـمدرسة آنفة الذكر الـمبين ان اجازة فتحها قد اعطيت دونما موافقة صحيحة من مالكي العقار كافة الذي رخص باستحداثها فيه حيث ثبت ان موافقة احد الشركاء الذي يملك 960 سهما فيه التي ارفقت بطلب اعطاء هذه الاجازة كانت حين صدور الترخيص، ومنذ انقضاء 24 ساعة على تنظيمها قد باتت منعدمة الوجود وغير ذات اثر قانونا، ولـم يبلغ طلب الترخيص بسقوط اثرها وبانتفاء مفاعيلها على الرغم من ان هذا السقوط وهذا الانتفاء كانا باقرار منه موثق لدى كاتب بالعدل وبارادته الحرة الـمنفردة، وتبعا لذلك فان ثمة غشا وممارسة جرت مجرى الاحتيال آلا الى صدور اجازة بفتح الـمدرسة الـمذكورة، ومن شأنهما ان يفسدا هذا الصدور ويجعلانه باطلا اعمالا لقاعدة ما بني على باطل فهو باطل،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،
يرسم ما يأتي:
يلغى الـمرسوم رقم 3076 تاريخ 12/3/2016 الـمعطى للسيد عبد الرحمن طراد باجازة فتح «مدرسة متوسطة التوجيه التربوي» الكائنة على العقار رقم 1351 في منطقة مجدليا العقارية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي