The whole text

قرار رقم 35 تاريخ 02/03/2016 In force

المادة 2

المادة 2

اضافة الى ما ورد اعلاه، يجب أن تستوفي السلع الفلسطينية التي تستفيد من الامتيازات التي تنص عليها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الشروط التالية:

1 - الحصول على شهادة منشأ فلسطينية صادرة عن الجهات المصدرة والمصدقة لشهادات المنشأ وفقا للائحة الجهات المصدقة والمصدرة لشهادات المنشأ المبلغ عنها من الدول العربية وفقا للأصول المحددة في قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الشأن.

2 - أن يكون الختم المستعمل على الشهادة من الأختام المبلغ عن نماذجها وفقا للأصول المعتمدة في قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

3 - أن ترفق البضاعة بإفادة صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة - مكتب مقاطعة اسرائيل تفيد بأن البضاعة لا تعود لشركة أو لاشخاص مدرجين على لوائح المقاطعة وكذلك غير منقولة على وسيلة نقل اسرائيلية أو أية وسيلة نقل اخرى مدرجة على لوائح المقاطعة.

4 - أن لا تقترن البضاعة أو المستندات المرفقة بها بأي اشارة أو رمز أو توقيع أو خاتم عائد لسلطات الاحتلال.

5 - إبراز المستندات التالية التي تنص عليها القاعدة رقم 12 (النقل المباشر) من الأحكام العامة لقواعد المنشأ:

أ - مستند نقل واحد يغطي المرور من الدولة المصدرة عبر دولة الترانزيت.

ب - شهادة صادرة من سلطات جمارك دولة الترانزيت تتضمن:

- وصف دقيق للمنتجات.

- تاريخ التفريغ واعادة الشحن للمنتجات، وفي الحالات التي ينطبق عليها ذلك، أسماء البواخر أو وسائل النقل الأخرى المستخدمة.

- شهادة بالظروف التي بقيت فيها المنتجات في دولة الترانزيت.

ج - في حال عدم وجود ما سبق، أية مستندات بديلة ومرضية للسلطات الجمركية.

المادة 2 من قرار رقم 35 تاريخ 02/03/2016 https://lebaneselegislation.com/law/258497/article/2/