All legislation

قرار Decision No. 13 10/02/2014

المتعلق بتسنيد الموجودات

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
10/02/2014
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2016, p. 1271-1272
Status
In force
Amended by
قرار مبدئي رقم 11 تاريخ 28/01/2005 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 10/02/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس هيئة الأسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان،

بناءً على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية، الذي أناط بهيئة الأسواق المالية الصلاحيات كافة المتعلقة بتأسيس وعمل ورقابة الصناديق المشتركة للاستثمار بعمليات التسنيد،

وبناءً على القانون رقم 705 تاريخ 9/12/2005 المتعلق بتسنيد الموجودات،

وبناءً على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 كانون الاول 2013،

وبناءً على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 كانون الثاني 2015،

وبناءً على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 آذار 2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعلّق مجلس هيئة الأسواق المالية موافقته على إنشاء صندوق تسنيد على موجودات مؤلفة من أموال مادية، منقولة أو غير منقولة، على توفر الشروط التالية:

- تزويده بما يثبت الاكتتاب المسبق لعشرين مستثمر على الاقل في السندات التي سوف يصدرها «الصندوق».

- تزويده بمستندات تثبت هوية المكتتبين العتيدين وسيرتهم الذاتية وتقييم دقيق لذممهم المالية.

- تبيان الغاية الاستثمارية المشروعة لانشاء «الصندوق».

لا تنطبق الشروط أعلاه على عمليات تسنيد الأموال غير المادية وعلى الحقوق الناتجة عن عقود إيجار وعلى الديون وسندات الدين والقروض.

المادة 2

(عدلت بموجب اعلام 18 / 2016 )

كما تعدلت بموجب الاعلام رقم 11 ت 27/1/2015 ج.ر

وبموجب الاعلام رقم 18 تاريخ 21/03/2016.

يعلّق مجلس هيئة الاسواق المالية موافقته على إنشاء صندوق تسنيد على موجودات مؤلفة من أموال مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة، على إلتزام المنشئ بأحكام وشروط كل من القرارين التاليين في حال كان ينتمي الى احدى الفئات المعددة فيهما:

قرار هيئة الاسواق المالية رقم 4 تاريخ 14/8/2013 المتعلق بالامتثال،

قرار هيئة الاسواق المالية رقم 5 تاريخ 14/8/2013 المتعلق بالتدقيق الداخلي.

أما إذا لم يكن المنشئ ينتمي الى احدى الفئات الملحوظة في القرارين المذكورين أعلاه، ولم يكن لديه وحدة امتثال و/أو وحدة تدقيق داخلي، فعلى مدير الصندوق المنوي إنشائه التأكد على مسؤوليته الخاصة من امتثال المنشئ للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي تقوم عادة الوحدتان المذكورتان بالتأكد منه.

المادة 3

اضيفت هذه المادة بموجب الاعلام رقم 11 ت 26/1/2015

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 10 شباط 2014 رئيس هيئة الاسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه