إن رئيس هيئة الأسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان،
بناءً على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية، الذي أناط بهيئة الأسواق المالية الصلاحيات كافة المتعلقة بتأسيس وعمل ورقابة الصناديق المشتركة للاستثمار بعمليات التسنيد،
وبناءً على القانون رقم 705 تاريخ 9/12/2005 المتعلق بتسنيد الموجودات،
وبناءً على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 كانون الاول 2013،
وبناءً على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 كانون الثاني 2015،
وبناءً على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 آذار 2016،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعلّق مجلس هيئة الأسواق المالية موافقته على إنشاء صندوق تسنيد على موجودات مؤلفة من أموال مادية، منقولة أو غير منقولة، على توفر الشروط التالية:
- تزويده بما يثبت الاكتتاب المسبق لعشرين مستثمر على الاقل في السندات التي سوف يصدرها «الصندوق».
- تزويده بمستندات تثبت هوية المكتتبين العتيدين وسيرتهم الذاتية وتقييم دقيق لذممهم المالية.
- تبيان الغاية الاستثمارية المشروعة لانشاء «الصندوق».
لا تنطبق الشروط أعلاه على عمليات تسنيد الأموال غير المادية وعلى الحقوق الناتجة عن عقود إيجار وعلى الديون وسندات الدين والقروض.
(عدلت بموجب اعلام 18 / 2016 )
كما تعدلت بموجب الاعلام رقم 11 ت 27/1/2015 ج.ر
وبموجب الاعلام رقم 18 تاريخ 21/03/2016.
يعلّق مجلس هيئة الاسواق المالية موافقته على إنشاء صندوق تسنيد على موجودات مؤلفة من أموال مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة، على إلتزام المنشئ بأحكام وشروط كل من القرارين التاليين في حال كان ينتمي الى احدى الفئات المعددة فيهما:
قرار هيئة الاسواق المالية رقم 4 تاريخ 14/8/2013 المتعلق بالامتثال،
قرار هيئة الاسواق المالية رقم 5 تاريخ 14/8/2013 المتعلق بالتدقيق الداخلي.
أما إذا لم يكن المنشئ ينتمي الى احدى الفئات الملحوظة في القرارين المذكورين أعلاه، ولم يكن لديه وحدة امتثال و/أو وحدة تدقيق داخلي، فعلى مدير الصندوق المنوي إنشائه التأكد على مسؤوليته الخاصة من امتثال المنشئ للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي تقوم عادة الوحدتان المذكورتان بالتأكد منه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
اضيفت هذه المادة بموجب الاعلام رقم 11 ت 26/1/2015
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 10 شباط 2014
رئيس هيئة الاسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه