المادة 1
يعلّق مجلس هيئة الأسواق المالية موافقته على إنشاء صندوق تسنيد على موجودات مؤلفة من أموال مادية، منقولة أو غير منقولة، على توفر الشروط التالية:
- تزويده بما يثبت الاكتتاب المسبق لعشرين مستثمر على الاقل في السندات التي سوف يصدرها «الصندوق».
- تزويده بمستندات تثبت هوية المكتتبين العتيدين وسيرتهم الذاتية وتقييم دقيق لذممهم المالية.
- تبيان الغاية الاستثمارية المشروعة لانشاء «الصندوق».
لا تنطبق الشروط أعلاه على عمليات تسنيد الأموال غير المادية وعلى الحقوق الناتجة عن عقود إيجار وعلى الديون وسندات الدين والقروض.