المادة 1
المادة الاولى:
عدلت هذه المادة بموجب الاعلام رقم 12 تاريخ 27/1/2015 والاعلام رقم 18 تاريخ 21 آذار 2016.
تطبق أحكام هذا القرار على الشركات التالية:
الفئة 1: الشركات المغفلة العاملة في لبنان التي تكون أسهمها متداولة في الأسواق المالية المنظمة.
الفئة 2: الشركات المغفلة العاملة في لبنان التي تكون أسهمها قابلة للتداول في الاسواق المالية المنظمة أو غير المنظمة (OTC) ويفوق عدد المساهمين برأسمالها العشرين ويتراوح إجمالي الإيرادات لديها بين ال30.000.000.0 وال 100.000.000.000ل.ل. (الثلاثين والمئة مليار ليرة لبنانية).
الفئة 3: الشركات المغفلة العاملة في لبنان التي تكون أسهمها قابلة للتداول في الاسواق المالية المنظمة أو غير المنظمة (OTC) ويفوق عدد المساهمين برأسمالها العشرين ويفوق اجمالي الإيرادات لديها ال 100.000.000.000 ل.ل. (المئة مليار ليرة لبنانية).
الفئة 4:الشركات التي ترغب بالتفرغ عن موجودات عائدة لها في نظاق عملية تسنيد تأخذ فيها صفة المنشىء.
لا تنطبق أحكام هذا القرار على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان.