All legislation

قرار Decision No. 4 14/08/2013

اللجان والوحدات والدوائر التي يجب توفرها لدى بعض الشركات المغفلة المتعلق ب «الإمتثال» (Compliance)

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
14/08/2013
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2016, p. 1272-1274
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 14/08/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس هيئة الاسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان،

بناءً على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011، المتعلق بالأسواق المالية،

وبناءً على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 آب 2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى:

عدلت هذه المادة بموجب الاعلام رقم 12 تاريخ 27/1/2015 والاعلام رقم 18 تاريخ 21 آذار 2016.

تطبق أحكام هذا القرار على الشركات التالية:

الفئة 1: الشركات المغفلة العاملة في لبنان التي تكون أسهمها متداولة في الأسواق المالية المنظمة.

الفئة 2: الشركات المغفلة العاملة في لبنان التي تكون أسهمها قابلة للتداول في الاسواق المالية المنظمة أو غير المنظمة (OTC) ويفوق عدد المساهمين برأسمالها العشرين ويتراوح إجمالي الإيرادات لديها بين ال30.000.000.0 وال 100.000.000.000ل.ل. (الثلاثين والمئة مليار ليرة لبنانية).

الفئة 3: الشركات المغفلة العاملة في لبنان التي تكون أسهمها قابلة للتداول في الاسواق المالية المنظمة أو غير المنظمة (OTC) ويفوق عدد المساهمين برأسمالها العشرين ويفوق اجمالي الإيرادات لديها ال 100.000.000.000 ل.ل. (المئة مليار ليرة لبنانية).

الفئة 4:الشركات التي ترغب بالتفرغ عن موجودات عائدة لها في نظاق عملية تسنيد تأخذ فيها صفة المنشىء.

لا تنطبق أحكام هذا القرار على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان.

المادة 2

المادة الثانية: على الشركات كافة المذكورة في المادة الاولى أعلاه إنشاء «دائرة إمتثال» (Compliance Department) تقوم بالتحقق من تطبيق الإجراءات والقوانين والانظمة المرعية الإجراء وفقاً للتفصيل الوارد في المادة السابعة أدناه وذلك من أجل ضمان الإلتزام بأفضل الممارسات الادارية التي تؤمن حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.

المادة 3

المادة الثالثة: تتألف دائرة الإمتثال من الجهاز البشري الملائم، من حيث العدد والمؤهلات، لحجم الشركة ولتنوع أنشطتها وتشعب عملياتها بحيث يمكن تكليف شخص واحد للقيام بهذه المهام (Compliance Officer).

المادة 4

المادة الرابعة: يمكن للشركات التابعة لمجموعة شركات ان يكون لديها دائرة إمتثال مشتركة مع الشركة الام.

المادة 5

المادة الخامسة :

عدلت هذه المادة بموجب الاعلام رقم 12 تاريخ 27/1/2015 والاعلام رقم 18 تاريخ 21 آذار 2016

يمكن للشركات التي تنتمي الى اي من الفئتين الفئة (2)

او (4)المذكورة اعلاه ان تكلف مؤسسة متخصصة خارجية للقيام بمهام الامتثال كليا او جزئيا (Outsourcing) على ان:

- تتأكد الشركة بشكل واف من كفاءة هذه المؤسسة،

- تتضمن اتفاقية التكليف نصا صريحا يحدد اطار هذا التكليف ويؤكد على مسؤولية الشركة الكاملة فيما خص حسن تطبيق احكام هذا القرار.

- تعلم الشركة هيئة الاسواق المالية باسم المؤسسة المكلفة بمهام الامتثال ويعود لهيئة الاسواق المالية، الاعتراض على المؤسسة المكلفة وعلى الشركة المعنية التقيد فورا بمضمون هذا الاعتراض.

المادة 6

المادة السادسة: على دائرة الامتثال، حفاظاً على الموضوعية في إنجاز مهامها، ان تكون مستقلة عن الجهة المكلفة بإجراء العمليات داخل الشركة وان لا يكون لها مهام تنفيذية لدى هذه الأخيرة.

المادة 7

المادة السابعة: على دائرة الامتثال:

1 - أن يكون لديها نظام عمل يحدد دورها ومسؤولياتها بشكل واضح.

2 - إعداد برنامج عمل منسجم مع حجم وطبيعة وتعقيدات عمليات الشركة يحدد فيه خطة العمل لمراجعة إمتثال الشركة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

3 - تحديد وتقييم مخاطر عدم الإمتثال المرتبطة بنشاطات الشركة لا سيما مخاطر عدم الإمتثال المرتبطة بالنشاطات الجديدة.

4 - القيام بإجراءات التحقق من التقيد بالقوانين المرعية الإجراء والأنظمة والإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة الاسواق المالية إضافة الى اية هيئة مختصة ذات صفة.

5 - القيام بإجراءات التحقق الآيلة لمراقبة ومكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT Compliance).

6 - مواكبة التطورات التي تطرأ على القوانين والأنظمة واقتراح التعديلات اللازمة على سياسات وإجراءات الشركة بما ينسجم مع هذه التطورات.

7 - التأكد من تطبيق الإجراءات التصحيحية اللازمة عند اكتشاف أية مخالفات ناتجة عن عدم الإمتثال.

المادة 8

المادة الثامنة: يعين رئيس دائرة الإمتثال وتحدد التعويضات العائدة له من قبل مجلس الإدارة وفي حال كانت الدائرة مكونة من شخص واحد فيكون هو المسؤول عنها.

على الشركات من الفئة (1) إعلام هيئة الأسواق المالية وفقا للملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار باسم الرئيس المعين لدى دائرة الإمتثال وبأي تغيير لاحق وبأسباب هذا التغيير. يعود لهيئة الأسواق المالية، الإعتراض على اسم الرئيس وعلى الشركات المعنية التقيد فوراً بمضمون هذا الإعتراض.

المادة 9

المادة التاسعة: على دائرة الإمتثال أن ترفع تقارير دورية، على الأقل نصف سنوية، الى مجلس الإدارة عن مهمّات التقييم والمتابعة التي أنجزت، وعن المخالفات أو التجاوزات للقوانين والانظمة المرعية الإجراء بغية تقديم اقتراحات المعالجة بشكل مبكر.

المادة 10

المادة العاشرة: على الشركات كافة المذكورة في المادة الأولى أعلاه ان تضع جميع التقارير التي تعدها دائرة الإمتثال بتصرف وحدة الرقابة على الاسواق المالية ومفوضي المراقبة الخارجيين لديها فور طلبها.

المادة 11

المادة الحادية عشرة: يشمل نطاق تطبيق أحكام هذا القرار:

جميع دوائر ووحدات وعمليات وأنشطة الشركة بما فيها الأنشطة والعمليات الموكلة الى مؤسسات خارجية (Outsourced Activities).

جميع الفروع والوحدات التابعة للشركة في لبنان والخارج.

الشركات التابعة التي لديها دائرة إمتثال مشتركة مع الشركة الام.

المادة 12

المادة الثانية عشرة :

عدلت هذه المادة بموجب الاعلام رقم 12 تاريخ 27/1/2015 والاعلام رقم 18 تاريخ 21 آذار 2016 مع مراعاة أحكام قانون التجارة البرية اللبناني لاسيما منه تلك المتعلقة بمفوضي المراقبة، على الشركات التي تنتمي الى أي من الفئات (1) أو (2) المذكورتين أعلاه أن تعين على الاقل مفوضاً واحداً خارجياً للمراقبة، أما الشركات التي تنتمي الى الفئة (3) فيجب أن تعين على الاقل مفوضين خارجيين للمراقبة.

على الشركات كافة المذكورة في المادة الاولى أعلاه إعلام هيئة الاسواق المالية بأسماء مفوضي المراقبة الخارجيين لديها ويعود لهيئة الأسواق المالية الإعتراض على أي منهم وعلى الشركات المعنية التقيد فوراً بمضمون هذا الإعتراض.

المادة 13

المادة الثالثة عشرة: على مفوضي المراقبة الخارجيين إعداد تقريراً سنوياً لتقديمه الى هيئة الاسواق المالية حول مدى تقيد الشركات كافة المذكورة في المادة الاولى أعلاه بأحكام هذا القرار.

يجب أن يتضمن التقرير المذكور معلومات مفصلة حول تقيد الشركات المعنية بالقوانين المرعية الإجراء والأنظمة والإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة الأسواق المالية أو أية هيئة مختصة ذات صفة، وبشكل خاص معلومات حول قيام الشركات المعنية بالإجراءات اللازمة لمراقبة ومكافحة عمليات تبييض الاموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT Compliance).

على الشركات كافة المذكورة في المادة الاولى أعلاه أن تبلغ مفوضي المراقبة الخارجيين لديها، خطيا، عن وجوب إعداد التقرير السنوي المنصوص عنه في هذه المادة.

المادة 14

المادة الرابعة عشرة: يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات الإدارية المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما تلك المنصوص عنها في القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية.

المادة 15

المادة الخامسة عشرة: تعطي الشركات الخاضعة لهذا القرار مهلة أقصاها سنة من تاريخ نشره (1) (1) ان تاريخ النشر المقصود في هذه المادة يعود لتاريخ صدور العدد 37 من الجريدة الرسمية في 22/8/2013) في الجريدة الرسمية للتقيد بأحكامه، على أنه يمكن لهيئة الاسواق المالية، إذا رأت ذلك مناسباً، إختصار هذه المهلة وإلزام أي من الشركات المذكورة بمهلة مختلفة.

المادة 16

المادة السادسة عشرة: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 آب 2013 رئيس هيئة الاسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه